tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2020 286

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/25 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:26041 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/61 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:208113 entity=legal_basis:minister_decision:2802 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1505 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن Comments لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ITR-2020-286) القرار رقم
(Z-2020-23229) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي - المده النظاميه - عدم تقديم الدعوي خلال المده النظاميه مانع
من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبلغ بها
دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض
الدعوي شكل لقوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم ضور الصدوي وال من يثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٥) - بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢
- الماده (١/٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(٢٠٨١) وتاريخ ١٠٧/٠١
- الماده (١/٢٠١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤/٠٤/٢١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد:
انه في يوم التلاناء الموافق ٢٠١٠/٨/٢٠١ معدت الدايره اللايه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض... وذلك للنظر في الدعوي
... وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارخ ٢٠١٠/٨/٢٤ م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه ...) , بصفته مالك
مؤسسه ... بموجب السجل التجاري رقم ( ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي
لعام ١٤٣٩ ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل
وبعرض لذحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١/٦١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١، والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لم نصر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه...، وكذلك الماده (٣)
فقره (١) من ذات القواعد التي نست علي: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف
لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وتطلب الحكم
بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٤/٢٠٢٠، ب-futتها متملكه للعدي تبلغها نظاميا، وحضرت / (هويه وطنيه رقم ...) ب-futتها متملكه للعدي عليها / الهييه العامه للزکاه / والدخل، بموجب توفير صادر عن وکيل مكافظ الهييه العامه للزکاه للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ...، وبسؤال ممتله المهدي عليها عن دعوي المهدي، اجبا بانه يتمسك برد المهدي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وسؤال ممثل المهدي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما، قررت الداره قصل
باب المرافعه والمداوله.

ال'A'سباب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٣٧١٠) والثمه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ب تاريخ ١٥٨/٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١١ ه وتعديلاته، ولايخته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللخان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلا: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا الزناعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ ١٤٤١ ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠١) يوما من
تاريخ الاخطاء، استنادا الي الفقره (٢١) من الناتجه التنيويه لجابه
الزكاه الصادر بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٠٢) يبق للمكلف الاعتراض علي ربط
الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه
بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها
مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم
عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
بقرار الربط في تاريخ ١٩/٠٦/٢٧ م. و تقدم باعتراضه في تاريخ ١٩/٠٩/٢٠ م.
وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه،
مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما بعلق بعد محضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي مل النظر في ظل اشرون (العشرون) من قواد عمل اللجان الضريسه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه ها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقدم بعذر القصاب القصاب القصاب القصاب القصاب القص باب القصاب القصاب القصاب القصاب القصáb
لم يقدم بعذر يبر غياء عن جلاسه الخامسه الخامسه الخامسه الخامسه الخامسه المعدد لنظر عواء، ولما
رات التادره ان ان يظلب من المكمكه الكمك في موضوعها، وعلي المكمكه ان
تكم اذا كانت علاه لكم فيها، ويعد حكمها في حق مدعي حضوريا، ولما
لم يتقدم المعي بعذر يير غياء عن جلسه الدايره المنعقده لنظر عدوا، ولما
رات التادره ان الدعي حاله لقصل فيا موجب ما مه موتاه في مطعها، فانها
تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطينه رقم ...) ضد المدعي
عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استيناعه حسبالنظام خلال ثلايين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاد بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.