moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 3143 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبتها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/26 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ياسر بن خلف المطيري رييسا وبحضور علي حسن المالكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ قدره (125.000) ريال لعدم توريد شاحنتين، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق 29-06-1440ه حضر وكيل المدعي عليها: (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر انه اتفق مع المدعي عليها علي توريد شاحنتين ودفع جزء من المبلغ وقدره (125.000)ريال ، الا ان التوريد لم يتم ويطلب استرجاع المبلغ، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وبجلسه اليوم الاربعاء الموافق 26-08-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها رغم تبلغ الوكيل واستمهاله للرد بموجب محضر الجلسه السابقه ، وطلب الحاضر السير في الدعوي حضوريا والزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (125.000) ريال لعدم توريد الشاحنتين ، وبينته علي ذلك سند قبض بمبلغ واصل اتفاق بالالتزام باسترجاع المبلغ حال عدم التوريد خلال مده لاحقه للتعاقد اضافه الي اصل العقد -ارفقت الاصول بالملف-، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن توريد شاحنتين؛ وبما انها مقامه ضد تاجر فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (125.000)ريال مقابل شاحنتين لم تورد ، وبينته علي ذلك ممثله في سند قبض بمبلغ واصل اتفاق بالالتزام باسترجاع المبلغ حال عدم التوريد خلال مده لاحقه للتعاقد اضافه الي اصل العقد ، وحيث تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت التبلغ بحضور الوكيل واستمهاله للرد في جلسه 29-06-1440ه ، وحيث ان المدعي عليها تغيب من يمثلها عن الحضور بعد ثبوت التبلغ، فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الفقره الثانيه في الماده (57) علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزامها بالمبلغ المدعي به. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وعشرون الف ريال (125.000) .وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 2012 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبتها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/12/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (125.000) ريالا لعدم توريد شاحنتين. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض المقدم عليه ولم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3143/2/ق لعام 1440ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وعشرون الف ريال (125.000).وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)