gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه الدخل **القرار رقم (IZD-2021-419)** | **الصادر في الدعوي رقم (2020-2548-1)** **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الدخل في مدينه الدمام** ## المفاتيح: الربط الضريبي - ضريبه الدخل - المده النظاميه - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - ربح الاستيراد - مصروفات الصيانه – الخساير المرحله - التامينات الاجتماعيه - غرامه التاخير - الغاء قرار المدعي عليها - رفض اعتراض المدعيه - تعديل قرار المدعي عليها. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٦م، والمتمثل في سته بنود : ربح الاستيراد، والمصروفات، ومصاريف الصيانه، والخساير المرحله، وفروقات حساب التامينات، وغرامه التاخير - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول ان المدعي قدم المستندات التي تثبت حقه - وفيما يتعلق بالبند الثاني فقد تبين ان المدعي اقر بان المبلغ هو الضريبه الخاصه بعام ٢٠١٥م وتم سدادها في عام ٢٠١٦م - وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد تبين ان المدعي عليها قامت باضافه المصروف الزايد عن النسبه النظاميه الي صافي الربح المعدل، ولم يقدم المدعي ما يثبت عكس ذلك ولم يطعن باقوال المدعي عليها - وفيما يتعلق بالبند الرابع لم يقدم المدعي المستندات المؤيده لدعواه - وفيما يتعلق بالبند الخامس فان فرض الغرامات نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد - رفض اعتراض المدعي في البنود (٢) و (٣) و(٤) - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصروف التامينات الاجتماعيه - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير بسقوط الغرامه فيما يتعلق بالبنود التي قبل فيها اعتراض المدعي، ورفض اعتراض المدعي علي الغرامات فيما يتعلق بالبنود التي رفض فيها الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: - الماده (١٨) من نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٢١/٠٩/٠٣ه. - الماده (٧) من نظام التامين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٢ه. - المواد : (۱۳) الفقره (ه)، و (۱۷) ، و ( ۱۸ ) ، و (٢١) الفقرات (ا، ب، ج)، و(٦٨) الفقره (ج)، و(٧٧) الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١ ) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٢٥ه. - المواد : (٩) الفقرتان (۱) و (۸) ، و (١٠) الفقره ( ٥ ) ، و (١١) الفقره (١)، و(٥٧) الفقره (٣)، و(٦٧) الفقره (٣) ، و(٦٨) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. - تعميم هييه الزكاه والضريبه والجمارك ( ۹/۲۰۳۰) وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٥ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام....وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (اقامه رقم ...) بصفته مالكا لمؤسسه مصنع (سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٦م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتمثله في البنود الاتيه: البند الاول: ربح الاستيراد : يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها علي احتساب ربح فرق الاستيراد. البند الثاني : يدعي بان اجمالي المصروفات طبقا للحسابات (٧٠٦١٢٤,٠٠) ريال، ويدعي وجود مبلغ ( ٣٥١٣,٠٠) ريال، عباره عن مصروفات سابقه لضريبه الدخل لعام ٢٠١٥م ويعترض علي سحمها من المصروفات. البند الثالث: مصاريف الصيانه: تدعي انه هذه المصاريف لا يتم رسملتها اذا كان الاصل غير معد للبيع ويعترض علي حسم مبلغ ( ١٢٩٤٣,٠٠) ريال البند الرابع : يعترض علي اعتماد الخساير المرحله من سنوات سابقه بحدود (٢٥) من الربح البند الخامس : تدعي احتساب المدعي عليها لفروقات حساب التامينات بمبلغ ( ٤٠٨٠,٠٠) ريال، ويدعي بان اجمالي المبالغ المسدده هي ( ۹۳۸٤,٠٠) ريال والمصروفات المسجله هي (٩٣٧٦,٠٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ريال البند السادس : يعترض علي قيام المدعي عليها باحتساب غرامه التاخير بمبلغ (٣٣١٢,٥٧) ريال، ويدعي انه قدم الاقرار ومرفقاته في الوقت المحدد دون تاخير. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان ما يتعلق ببند: ربح الاستيراد: انها قامت بمقارنه الاستيراد طبقا لاقرارات المدعي مع بيانات الهييه العامه للجمارك، كما ذكرت بان المدعي لم يقدم لها المستندات المؤيده لهذه الفروقات وعليه قامت برفض اعتراضه، واستندت في اجرايها الي الماده الي التعميم رقم (٩/٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٥ه والفقره (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق ببند: المصاريف: ذكرت بان هذه المصاريف غير جايزه الحسم وعليه قامت برفض اعتراض المدعي، واستندت في اجرايها الي الفقره (٥) من الماده ( ١٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق ببند: مصاريف الاصلاح : ذكرت ان مصاريف الصيانه الزايده عن (٤) تم احتسابها بعد مقارنه قيمه (٤) من باقي المجموعه من جدول الاستهلاك المعد من قبلها والمتفق مع الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل مع قيمه الصيانه المحمله علي الحسابات ورد الزايد عن (٤) للربح المعدل. وفيما يتعلق ببند: خساير مرحله من سنوات سابقه : ذكرت انه لا يوجد خساير في السنوات السابقه وفقا للربط الصادر منها. وفيما يتعلق ببند: التامينات الاجتماعيه : قامت برد المصروف الزايد عن النسبه النظاميه المحدده طبقا لنظام المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، وذلك بعد مقارنه المبالغ الوارده بشهاده التامينات الاجتماعيه مع ما تم تحميله في الحسابات. وفيما يتعلق بغرامه التاخير قامت بفرضها علي الفروقات الضريبه الغير مسدده في مواعيدها النظاميه، واستندت في اجرايها الي الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل، وتطالب برفض الدعوي. وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرها ... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي بناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٦م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ٢٠١٦م، والمتمثل في البنود الاتيه: البند الاول: ربح الاستيراد يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في احتساب ربح فرق الاستيراد، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرار المدعي والقوايم الماليه مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، وحيث نص تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ( ۹/۲۰۳۰ ) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه علي انه : « اذا تبين للمصلحه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته، وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه، وفقا للقواعد النظاميه المتبعه بالمصلحه، واذا اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه المشتريات الخارجيه»، وبناء علي ما تقدم، ان المدعي لم تتضح له ما هي فروق الاستيراد، وحيث ان فروق الاستيرادات يتم بيانها بمقارنه البيان الصادر من هييه الجمارك واقرار المدعي الضريبي، ويتم معالجتها بناء علي التعيمم رقم (٢٠٣٠/٩) وتاريخ ١٥/٤/١٤٣٠ ه حيث قامت المدعي عليها باحتساب ربح علي فرق الاستيراد البالغ (۱۹۱,۰۹۰) ريال وتقدير نسبه الربح ب (۱۰), وحيث يضاف لوعاء الضريبه مبلغ (۱۹,۱۰۹) ريال وهو ما يعترض عليه المدعي، حيث قدم المدعي فواتير شراء اصل بمبلغ (١٨١,٩٢٢) ريال، ومدفوع مبلغ الرسوم الجمركيه بمبلغ (۹۱۰۰) ريال، من مطار الدمام بتاريخ ٢٠١٦/١١/٨م، وهو ما يشكل غالبيه المبلغ وحيث ان اضافات الاصول لا يتم اظهارها كمشتريات خارجيه في الاقرار، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. البند الثاني : اجمالي المصاريف يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها باضافه مصروف الغرامات لصافي الربح المعدل، في حين دفعت المدعي عليها انها لم تعتمد بند اجمالي المصاريف حيث ان هذه الضرايب من المصاريف غير جايزه الحسم، وحيث نصت الفقره ( ه ) من الماده (۱۳) من نظام ضريبه الدخل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه (المتعلقه بالمصاريف غير جايزه الحسم علي انه: «لا يجوز حسم المصاريف التاليه : ه - ضريبه الدخل المسدده في المملكه او اي دوله اخري»، كما نصت الفقره (٥) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه (المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها علي انه: «لا يجوز حسم المصاريف الاتيه : ضريبه الدخل المسدده او المستحقه في المملكه او في اي دوله اخري واي غرامات او جزاءات متعلقه بها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين عدم جواز حسم الضريبه المسدده في المملكه، وحيث ان المدعي اقر بان المبلغ هو الضريبه الخاصه بعام ٢٠١٥م وتم سدادها في عام ٢٠١٦م، الامر الذي يتبين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي. البند الثالث : مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده : يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه جزء من مصروفات الصيانه الي صافي الربح المعدل، في حين دفعت المدعي عليها ان مصاريف الصيانه الزايده عن (٤٪) تم احتسابها بعد مقارنه قيمه (٤) باقي قيمه المجموعه من جدول الاستهلاك المعد من قبلها، وحيث نصت الماده (۱۸) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه (المتعلقه بمصاريف الاصلاحات وتحسينات الاصول) علي انه: « ا - يجوز حسم المصاريف المتكبده في كل مجموعه عن الاصلاحات او التحسينات التي اجراها المكلف علي الاصول المستهلكه الواقعه في تلك المجموعه ب - لا تزيد قيمه المصاريف المسموح بها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده لكل سنه عن نسبه اربعه بالميه (٤) من باقي قيمه المجموعه في نهايه تلك السنه. ج – يضاف المبلغ الزايد عن الحد المبين بالفقره (ب) من هذه لماده الي باقي قيمه المجموعه»، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين ان المدعي عليها قامت باضافه المصروف الزايد عن النسبه المبينه في الفقره (ب) من الماده (١٨) البالغه (٤) الي صافي الربح المعدل، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت عكس ذلك ولم يطعن المدعي باقوال المدعي عليها، وحيث ان البينه علي المدعي، وحيث ان الاساس في قرار المدعي عليها الصحه والسلامه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي. البند الرابع: الخساير المرحله: يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها بعدم حسم الخساير المرحله للعام السابقه، في حين دفعت المدعي عليها عدم وجود خساير في السنوات السابقه وفقا للربط الصادر منها، وحيث نصت الفقرات (ا، ب، ج) من الماده (٢١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه (المتعلقه بترحيل الخساير) علي انه: « ا - يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره ، وتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد اللايحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا. ب - صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبه في السنه الضريبيه. ج- لاحتساب صافي الخساره التشغيليه للشخص الطبيعي ينظر الي الحسومات والايراد للنشاط فقط»، كما نصت الفقره (١) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه (المتعلقه بترحيل الخساير علي انه : «يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (٢٥) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخساير المرحله تؤخذ علي اساس الاقرارات الضريبيه وربوط المدعي عليها ولا يعتد بالخساير المرحله فقا للقوايم الماليه، وحيث ان البينه علي المدعي وحيث انه لم يقدم المستندات المؤيده لدعواه، وحيث ان الاصل في اجراء المدعي عليها الصحه والسلامه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي. البند الخامس : التامينات الاجتماعيه : يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها باضافه جزء من مصروف التامينات، في حين دفعت المدعي عليها بانه تم رد المصروف الزايد عن النسب النظاميه المحدده طبقا لنظام المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، وذلك بعد مقارنه قيمه المبالغ الوارده بشهاده التامينات الاجتماعيه مع ما تم تحميله في الحسابات، وحيث نصت (۱۸) من نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/۳۳) وتاريخ ١٤٢١/٠٩/٠٣ه علي انه: حدد اشتراكات فرع الاخطار المهنيه ب (٢) باثنين في المايه من اجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها علي عاتق صاحب العمل، ويمكن زياده معدل هذا الاشتراك الي الضعف بالنسبه لاصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادره عن السلطات المختصه في موضوع سلامه العمال وصحتهم، وتحدد في اللايحه اجراءات تطبيق هذا الحكم الاخير، اما بالنسبه الي المشتركين من الفيات الاخري المذكوره في الفقرتين الرابعه والخامسه من الماده الرابعه فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور. ٢. ا - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقره الثانيه من الماده الرابعه بنسبه (۱۸٪) ثمانيه عشر في المايه من الاجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل (۹) تسعه في المايه، و (۹) تسعه في المايه يدفعها المشترك، مع مراعاه حكم الماده الخامسه والستين»، كما نصت الماده (٧) من نظام التامين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٢ ه علي انه:» تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبه (٢) من الاجر الخاضع للاشتراكات، علي النحو الاتي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١ - يدفع صاحب العمل ( ۱ ) واحدا في المايه شهريا. ٢- يدفع المشترك ( ۱ ) واحدا في المايه شهريا»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه (الخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه) علي انه: « ١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه»، كما نصت الفقره (۸) من ذات الماده علي انه: «مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظاميه المؤسسه وفقا لانظمه المملكه، التي لا تزيد، منفرده او مجتمعه، علي نسبه %٢٥٪ من دخل الموظف قبل احتساب مساهمه صاحب العمل شريطه ان : ا- ان يكون الصندوق مؤسسا وفق نظام خاص به، يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه . ب-ان يكون هذا الالتزام واردا في عقد التوظيف او في عقد تاسيس المنشاه. ج - ان يكون للصندوق شخصيه مستقله عن شخصيه المنشاه، وتعد له حسابات منفصله، تراجع من قبل محاسب قانوني مستقل»، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين ان المصروف المقبول في نظام ضريبه الدخل النسبه لاشتراكات التامينات الاجتماعيه هي النسب المحدده وفقا لنظام التامينات الاجتماعيه ولايحته التنفيذيه وتحسب النسب من الرواتب والاجور حسب ما تظهره الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه، لانها تعد احدي المستندات المهمه المحايده والتي تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات، وحيث قدم المدعي شهاده التامينات الاجتماعيه وحيث تبين ان رواتب السعوديه المسجله تمثل (٤۰,۸۰۰ ) ريال علي اساس سنوي وجمله الرواتب الخاضعه للاشتراكات بفرع الاخطار لغير السعوديين مبلغ ( ٢٠,٤٠٠) ومقدار الاشتراكات المسدده (٩٣٨٤) ريال، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. البند السادس : غرامه التاخير يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها باحتساب الغرامات من تاريخ تقديم الاقرار مع ادعايه بتقديم اقرار في الموعد المحدد، في حين دفعت المدعي عليها انه تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م علي انه: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد»، كما نصت الفقره (ج) من الماده (٦٨) من ذات النظام علي انه: «الشخص المسيول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. ٢- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب. - اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما تقضي به الفقره»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي انه: «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٦٨) من ذات اللايحه علي انه: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١٪ من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه، واستنادا علي المبدا القضايي "اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، الامر الذي يتعن معه لدي الدايره سقوط غرامه التاخير فيما يتعلق بالبنود التي قبل فيها اعتراض المدعي، ورفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالبنود التي رفض فيها الاعتراض. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: 1. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد. 2. رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند مصروف الضرايب. 3. رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند مصروفات الصيانه 4. رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند الخساير المرحله. 5. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصروف التامينات الاجتماعيه. 6. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.