moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٢٩٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : مجموعه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه ١٥٠ ثلاجه (...) و ٢٠٠غساله بثمن اجمالي قدره (٥٨٣,٦٢٥) خمسمايه وثلاثه وثمانون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلمت المدعيه جزءا من المبيع وهو: (٨٧)، ومده العقد ، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...). وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن البضاعه غير المسلمه وقدره (٤٤١,١١١,٢٥) اربعمايه وواحد واربعون الف ومايه واحد عشر ريال سعودي التعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فاتوره شراء بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٢م ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. ٢- حوالات مصرفيه بتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٢م و ١٨/٠١/٢٠٢٢م عن طريق البنك (...). وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحه دعواه. ثم طلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بطلباته وحصرها في مبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي مايلي من اسباب الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره ( ٤٤١,١١١.٢٥) اربعمايه وواحد واربعون الف ومايه واحد عشر ريال)، وحيث تبلغ المدعي عليه عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه الحوالات الصادره من موكلته للمدعي عليه عن طريق البنك (...)، و الفواتير الممهوره بالختم المنسوب للمدعي عليه، ومثلت المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور و الجواب في المرافعه الكتابيه، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٤١,١١١.٢٥) اربع مايه وواحد واربعون الفا ومايه واحد عشر ريال و خمسه وعشرون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب.