tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430853957 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-14 date_hijri=1444-08-23 document_type=ruling entity=document_number:e0fa92fe-f244-4c54-8bd9-a83d054f9b16 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470804565 لعام 1444ه
المدعي:
(.....) 
المدعي عليه:
(......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 23/ 8/ 1444ه حضر المدعي وكاله/ عبدالكريم خالد صويلح المالكي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (.....) وتاريخها 18/ 2/ 1444ه ومصدرها خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بالدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانه تقدم بتحرير لها عبر طلب تبادل المذكرات ونصه: (في البدء نوضح لفضيلتكم انه جري الاتفاق بين الطرفين بعقد محرر مذيل بتوقيعهم (مرفق العقد) بيوم الاربعاء الموافق 5/ 1/ 1444ه بمدينه الطايف علي تكوين شراكه تجاريه لاستيراد بضايع نساييه تتمثل في منتجات تجميل وساعات واحذيه اعزكم الله وتسويقها عبر برامج وسايل التواصل الاجتماعي وكان يحوي العقد ثلاثه بنود رييسيه البند الاول تضمن ما نصه: ان الطرف الاول (المدعي) سوف يشارك بدفع راس المال للمشروع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال وبالفعل تم تحويل كامل المبلغ بواسطه حواله بنكيه صادره من البنك (...) لحساب المدعي عليه (مرفق كشف حساب) وان الطرف الثاني (المدعي عليه) سوف يقوم بالتشغيل والاشراف علي المتجر الالكتروني وانه في حاله نجاح المشروع يتم ترحيل راس المال للطرف الاول وبحاله الخساره يتم خصمه من النسب كما نود الاشاره بانه في حاله رد راس المال للطرف الاول ستكون النسب علي النحو الاتي: نسبه وقدرها (40%) للطرف الاول ونسبه وقدرها (40%) للطرف الثاني ونسبه وقدرها (20%) خاصه بالمتجر حيث امتنع المدعي عليه عن تنفيذ اي من بنود العقد كما قام بحجب وقطع التواصل نهاييا بموكلي بعد استلام المبلغ المالي ولاذا بالفرار حيث جري العديد من المحاولات للسعي الي حل لفض هذا النزاع واعاده راس المال الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل، وانتهي الي طلب: 1. الزام المدعي عليه باعاده راس المال مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال.2. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (8,000) ثمانيه الاف ريال تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه) ونظرا لعدم حضور المدعي عليه، وبناء عليه وفي جلسه 12/ 10/ 1444ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، تمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه بناء علي عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، والحواله البنكيه بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال، ونكول المدعي عليه عن الاجابه عن الدعوي وذلك بتخلفه عن حضور جلساتها، ولان الدايره قدرت كفايه البينات المقدمه من المدعي وكاله، حيث ان الكتابه المتمثله في العقد حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، علاوه علي ثبوت استلام المدعي عليه لراس المال بموجب الحواله، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب الترافع في القضيه المقامه من موكله، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وقال المرداوي في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولهذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم علي المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا ب: اولا /الزام المدعي عليه/ (....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا / الزام المدعي عليه/ (....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/.(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (5.000) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه.