moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٧٨٧٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار صك فيها- وذلك في ان المدعي وكاله تقدم بدعوي مفادها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (استلام نسخه من مستندات الشركه والاطلاع علي القوايم الماليه) بسبب (الماده الحاديه والسبعون بعد المايه الفقره ٣ من نظام الشركات). لذا اطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (استلام نسخه من مستندات الشركه والاطلاع علي القوايم الماليه). ومن اجل الفصل في النزاع القايم بين اطرافه عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥ه وفيها حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما حسب مهمات التبليغ المرصوده في الضبط، ثم قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقهما، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الدعوي الوارده في ديباجه الوقايع، ثم سالت الدايره مزيد تحرير لدعواه ببيان صفه اطراف الدعوي في الشركه، فافاد بانه بموجب عقد التاسيس فان موكلته هي رييسه مجلس الاداره، والمدعي عليه الاول (...) هو المدير العام للشركه، والمدعي عليها الثاني (...) هو المدير التنفيذي. ثم سالته الدايره عن تحرير طلبه ببيان المستندات المطالب بتسليمها، قرر بانه يطالب بتسليم موكلته القوايم الماليه منذ تاسيس الشركه في عام (١٤٤٣ه). ثم سالته الدايره عن صدور قوايم ماليه قرر بانه لا يوجد قوايم ماليه، وانما تطالب موكلته بالزام المدعي عليهما باعداد القوايم وتسليمها. ثم سالته الدايره عن وجه اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليهما مع كون الالتزام باعداد القوايم يقع علي عاتق موكلته باعتبارها رييسه مجلس اداره الشركه، فقرر بان الحسابات تحت حيازه المدعي عليهما. ثم طلبت منه الدايره تزويدها بنسخه من عقد التاسيس قام بتزويد الدايره بنسخه من العقد جري استعراضها وضمها لملف القضيه، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، ورفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ٠٥/ ١١/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما حسب مهمات التبليغ المرصوده في الضبط، وفيها جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما اذا كان لديه ما يضيفه، فذكر بان كشوفات الحسابات لدي المدعي عليهما، وافاد بان المفوض الوحيد لدي البنك هو المدعي عليه (...)، ثم قرر اكتفاءه بما قدمه سابقا؛ ثم قررت الدايره صلاحيه الفصل في القضيه واقفلت باب المرافعه واصدرت حكمها بعد المداوله مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليهما بان يقوما باعداد القوايم الماليه من تاريخ ١٤٤٣ه وتسليمها لموكلته، ولما كان النزاع خاضعا لاحكام نظام الشركات؛ الامر الذي يبسط ولايه هذه المحكمه للنظر في النزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي. ولما كان المدعي وكاله يطلب ما ورد في صدر الاسباب، مؤسسا ذلك علي ان المدعي عليهما يحوزان كشوفات الحسابات وان المدعي عليه (...) هو الشخص الوحيد المفوض لدي البنك، هذا ولما كانت الدايره بصدد تكييف هذه المطالبه؛ استبان لها انها خاضعه لاحكام الفصل الثالث من الباب السادس من نظام الشركات، واذ توضح الدايره ابتداء ان التزام اعداد القوايم الماليه قد افصحت عنه الفقره (١) من الماده (١٦٧)، وبذلك تنتقل معه الدايره الي تفنيد مطالبه المدعيه، مستحضره في ذلك احكام الفصل الثالث من الباب السادس من نظام الشركات. ولما كان الثابت من مجريات الدعوي ان المدعيه هي رييسه مجلس اداره شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)، وبالتالي فان التزام اعداد القوايم الماليه وتسليمها يقع علي عاتق المدعيه باعتبارها رييسه مجلس الاداره، ومطالبه المدعيه علي هذه الهييه التي اسست عليها دعواه؛ غير قايمه علي اساس، اذ كان هناك ثمه امتناع -حسبما تدعي المدعيه- من المدعي عليهما في تسليم كشوفات الحسابات او المستندات اللازمه لاعداد القوايم الماليه، فان المدعيه تسلك المسالك النظاميه بالزام المدعي عليهما بتسليم المستندات اللازمه لاعداد القوايم الماليه، لا ان تقيم دعوي في مواجهتهما بالزامهم بامر هي من يقع الالتزام عليها اولا بتنفيذه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.