moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٥٩٦٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تقدم المدعيان بصفتهما شريكين في شركه (...) المحدوده ضد المدعي عليها بصفتها شريكه في نفس الشركه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٧/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٠٦/٠٤/١٦م، وتنتهي في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٥٥ه الموافق ٢٠٣٤/١/١٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وتم صدور ترخيص للمدعي عليها مستثمر الاجنبي وذلك برقم ترخيص: (...) وتاريخ ٧/٥/١٤٤٢ه ورقم المنشاه في وزاره الاستثمار: (...) ورقم المستثمر (...) علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، ونشا بسبب هذه الشراكه التجاريه التزامات متبادله ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بالالتزامات لعدم دفع مقابل تلك الحصص المشتراه حتي الان وتم اشعارها من قبل الشركاء كما تم تقديم طلب صلح علي منصه تراضي الا انها لم تستجب؛ انتهي فيها الي طلب اولا: فسخ العقد المبرم بشان الشراكه وبيع الحصص للمدعي عليها. ثانيا: اخراج المدعي عليها من الشراكه. ثالثا: دفع اتعاب المحاماه المستحقه في الدعوي الماثله وقدرها ١٥٠٠٠٠مايه وخمسون الف ريال). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيان والمثبته بياناته في محضر الضبط بالوكاله رقم: (...) والوكاله الثانيه من (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولم يظهر انه تم ابلاغها بالموعد او رابط الجلسه رقميا ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره ٤من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وقد نظرت الدايره القضيه واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي ثم عادت القضيه من محكمه الاستيناف وذلك بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره وذلك بموجب الحكم رقم ٤٣٠٢٨١٠٧٨ وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٣ ه ، لذا شرعت الدايره بالنظر في الموضوع وقد اكد المدعي و احال علي ما ورد في صحيفه دعواه وبسؤال المدعي عن الحصص التي باعها المدعين علي المدعي عليها ذكر ان موكليه باعا علي المدعي عليها (٤٢٦) حصه وهي تعادل ٨٥.٢% من راس مال الشركه هكذا اجاب وبالرجوع الي التبليغات وجدت الدايره ان المدعي عليها لم تتبلغ بالدعوي ، واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت اعاده تبليغ المدعي عليها وافهام المدعي بمتابعه امانه السر لاستكمال الاجراءات وفي جلسه تليها فيها حضر وكيل المدعيان المثبته بياناته اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها الكترونيا وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي المرفقات طلبت الدايره من المدعي اثبات وجود الضرر من دخول الشريك الجديد المدعي عليه ورفع ما لديه من بينات تثبت وجود خطر باستمرار نشاط الشركه وطلب مهله لذلك ورفعت الجلسه لذلك وفي جلسه تليها وفيها حضر وكيل المدعيان ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بالموعد الكترونيا بالرقم ١٨٣٥٢١٢٠٤ وقد ورد للدايره مذكره المدعيان ومرفق تقارير تظهر وقوع اضرار ونشوء مديونيات وقضايا ومطالبات علي شركه (...) المحدوده ضد المدعي عليها بصفتها شريكه في نفس الشركه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده رقم سجلها التجاري (...) وذلك بسبب نكول المدعي عليها عن التزاماتها الخاصه بدفع مقابل الحصص المشتراه وتشمل تلك الاضرار(مديونيات في التامينات - مديونيات في الجمارك مديونيات دي اتش ال - مديونيات سال -قضايا مرفوعه ضد موكلتي في المحكمه التجاريه وطلبات تنفيذ مقدمه في محكمه التنفيذ). كما اطلعت الدايره علي اتفاقيه شراء الاسهم التي بموجبها دخل الشريك المدعي عليه بالاستحواذ علي ما نسبته ٨٥ % من الشركه وعليه تقرر الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطالب ب فسخ العقد المبرم بشان الشراكه وبيع الحصص للمدعي عليها. ثانيا: اخراج المدعي عليها من الشراكه وذلك نظير عدم قيام المدعي عليها بالوفاء بالالتزامات الناتجه عن اتفاقيه بيع حصه المدعيان في شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) وذلك لعدم دفع مقابل تلك الحصص المشتراه وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي كما ان ذات الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف قد نصت علي اختصاص المحاكم في الملكه العربيه السعوديه علي النظر في النزاعات التي قد تنشا مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي ولما كان قرار محكمه الاستيناف رقم ٤٣٠٢٨١٠٧٨ بالغاء الحكم الصادر من الدايره مبررا لترك الجانب الشكلي والنظر في جانب الموضوع عليه ولما ان نظرت الدايره في طلب المدعي الاساس بوجود خطر من استمرار نشاط الشركه كون المدعي عليها لم تتجاوب مع الشركاء ولم تدفع الحصه المتفق عليها كما انها قد اختفت واحضرت المدعيه ما يفيد تعثر عمليات الشركه نتيجه دخول الشريك الجديد من سبب ضرر علي الشركاء والضرر يزال ولان المدعي عليها قد تخلفت عن اداء التزاماتها التي نصت عليها اتفاقيه الشراء للحصص بين الاطراف و المترجمه المرفقه في المعامله والتزاماتها الخاصه بدفع مقابل الحصص المشتراه كما اطلعت الدايره علي اتفاقيه شراء الاسهم التي بموجبها دخل الشريك المدعي عليه وقام بالاستحواذ علي ما نسبته ٨٥ % وعلي البند ٣.٣ من الاتفاقيه والذي ينص علي في حال فشل الطرفان في التوصل الي اتفاق خلال ٦٠ يوما من يوم الاجتماع فيتم انهاء هذه الاتفاقيه كما ظهر تخلف الشريك المدعي عليها عن الوفاء باي من الالتزامات التي ينص عليها نظام الشركات مما يظهر معه عدم نفاذ هذه الاتفاقيه وبطلانها ولما ان تبلغت المدعي عليها ولم تحضر اي من جلسات المحاكمه وحيث انه ثبت للدايره ثبوت تبلغ المدعي عليها بهذه الدعوي بموجب تقرير التبليغات المرفق بالنظام وعدم اجابتها علي موضوع الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت صحه الدعوي وتخلف المدعي عليها والضرر الذي يحيط بالشركاء وبناء علي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه الماده التاسعه (١- يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: (ا) العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف) و الماده العاشره (١- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الماده التاسعه من النظام علي النحو الاتي: (ا)- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك " مما يعد اعذارا للمدعي عليها في تمكينها من الدفاع عن نفسها امام المحكمه لكنها لم تستجب لذلك ولها حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم وفق الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بابطال اتفاقيه شراء الاسهم المحرره بتاريخ ١ اكتوبر ٢٠٢٠ بين الاطراف المتضمنه استحواذ الشريك المدعي عليه علي نسبه ٨٥% من اسهم شركه (...) المحدوده رقم سجلها التجاري (...) وتعديل عقد التاسيس لتكون ملكيه الشريك الاول (...)(...) بنسبه ٥٠ % من اسهم الشركه وملكيه الشريك الثانيه (...) (...) بنسبه من ٥٠ % من اسهم الشركه علي ان يعين المدير من الشركين و بعقد مستقل مع تعديل عقد التاسيس وفقا لذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،