moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 449001322 لعام 1444ه المدعي: شركه كيماويات الراتنجات الصناعيه شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد كيماويه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٩٢٢،٩٧٩) تسع ميه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (900،771) تسعميه وسبعه ميه وواحد وسبعون الف ريال، واتعاب المحاماه.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ مصادقه رصيد علي مطبوعات شركه كيماويات الراتنجات الصناعيه بتاريخ 31/12/2017م بمبلغ وقدره (900،771) تسعميه وسبعه ميه وواحد وسبعون الف ريال ممهور بختم المدعي عليها مؤسسه سعيد محمد الزهراني. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بما ورد في لايحه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد كيماويه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٩٢٢،٩٧٩) تسع ميه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي رصيد).) وانتهي الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٢٢،٩٧٩) تسعميه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال، هذه دعواه.وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات فاستعد بذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1/3/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وتشير الدايره الي عدم ورود جواب وكيل المدعي عليه رغم امهاله، واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (900،771) تسع ميه وسبعه ميه وواحد وسبعون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.و اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (900،771) تسعميه وسبعه ميه وواحد وسبعون الف ريال، واتعاب المحاماه، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به.مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب محاماه، وبما ان المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه، المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعي تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419،) فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه علي النحو الوارد بادناه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام مؤسسه سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني لتنظيم المعارض والمؤتمرات رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه كيماويات الراتنجات الصناعيه شركه مساهمه مقفله رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 900،771 تسعميه الفا وسبعميه وواحد وسبعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 90.077 تسعون الفا وسبعه وسبعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه. رييس الدايره القضاييه سعود بن محمد المدرع الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 449001322 لعام 1444ه المدعي: شركه كيماويات الراتنجات الصناعيه شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (900،771) تسعميه وسبعه ميه وواحد وسبعون الف ريال، مقابل توريد مواد كيماويه، اضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 20/03/1444ه الذي قضي: الزام مؤسسه سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني لتنظيم المعارض والمؤتمرات رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه كيماويات الراتنجات الصناعيه شركه مساهمه مقفله رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 900،771 تسعميه الفا وسبعميه وواحد وسبعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 90.077 تسعون الفا وسبعه وسبعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 11/05/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه، وقرر انه لم يخطر المدعيه بالمديونيه وانتقالها للمشتري الجديد، وانما اخطرهم فيما بعد المشتري الجديد محمد الجعيد رحمه الله هكذا قرر عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (20/03/1444) في القضيه رقم (449001322) القاضي: بالزام مؤسسه سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني لتنظيم المعارض والمؤتمرات رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه كيماويات الراتنجات الصناعيه شركه مساهمه مقفله رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 900،771 تسعميه الفا وسبعميه وواحد وسبعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 90.077 تسعون الفا وسبعه وسبعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.