moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٧١٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...) للاغذيه والتموين
المدعي عليه:
شركه (...) وشركاه للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣١/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٠١/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضايع تموين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٠١/٠٤م بثمن اجمالي قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢١ه الموافق ٢٠١٤/١٠/١٥م بمبلغ قدره (٢١٠٧٥.٧٦) واحد وعشرون الف وخمسه وسبعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢١ه الموافق ٢٠١٤/١٠/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مختومه بختم المدعي عليها)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٠٧٥.٧٦) واحد وعشرون الفا وخمسه وسبعون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢١/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٨/١٠/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وبرجوع الدايره لخانه التبليغات وجدت الدايره بان افاده التبليغ (قيد التبليغ) فطلب وكيل المدعيه اعاده تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي نظام التبليغات تبين عدم ابلاغ المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد الدايره ببيانات مدير المدعي عليها حتي يتم ابلاغه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي عقد التسهيلات الايتمانيه و فواتير ممهوره بختم المدعي عليها وقد ذكر وكيل المدعيه بان عقد التسهيلات حده ميه الف ريال وقد اشترت المدعي عليها بموجبه بمبلغ وقدره (٢١٠٧٥.٧٦) واحد وعشرون الف و خمسه وسبعون ريال و سته وسبعون هلله لم تسدده حتي الان، وطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢١٠٧٥.٧٦) واحد وعشرون الف و خمسه وسبعون ريال و سته وسبعون هلله، يمثل قيمه بضايع التموين علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: عقد التسهيلات الايتمانيه و فواتير ممهوره بختم المدعي عليها)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه والتموين سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٠٧٥.٧٦) واحد وعشرون الف و خمسه وسبعون ريال و سته وسبعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.