moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٦٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان موكله والمدعي عليه قاموا بالاشتراك في بناء محطه وتاجيرها للغير حيث دفع كل طرف بالدعوي مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال وهو راس المال الشراكه، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب الشريكين من الارباح بنسبه ٥٠% لكل شريك، حيث بدات الشراكه في ١٤٢٩/٠١/٠١ه الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٠م، ولاتزال قايمه حتي تاريخه وقد ثبتت هذه الشراكه بموجب صك الحكم الصادر من محكمه (...) بالقضيه رقم (٤١١٠٠٣٨٦٠)، وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح لم يستلمها موكله بعد وقدرها (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال عن الفتره من التاريخ ٠١/٠١/١٤٤١ه وحتي ١٤٤٣/١٢/٣٠ه ولاتزال في ذمه المدعي عليه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ارباح موكله عن الفتره سابقه الذكر، اضافه الي تصفيه حصه موكله التي تتمثل في ٥٠% من الشراكه محل الدعوي، وقدم سندا لطلبه صك حكم برقم ٤١١٠٤٠٦٢٤ وتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ه صادر من المحكمه العامه (...) الدايره الحقوقيه السادسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم جري سؤاله هل سبق وان صدر حكم بعدم اختصاص المحكمه العامه في نظر موضوع الدعوي فاجاب قايلا: نعم لقد سبق ان تم الحكم بعدم اختصاص المحاكم العامه بالحكم رقم ٤٣١٩١٠٥٥١ والصادر من المحكمه العامه (...)، ثم جري افهامه بان عليه تزويد الدايره بنسخه من الحكم للاطلاع عليه، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه فاجاب قايلا لقد قمت بالجواب عن الدعوي وارفقت الاحكام الصادره سابقا واطلب مهله للجواب عن دعوي المدعي التي قدمت في هذه الجلسه هكذا اجاب، عليه قررت الدايره امهال المدعي عليه للجواب خلال ١٠ ايام وذلك عبر مذكره تودع في النظام ثم يكون للمدعي ١٠ ايام تليها لتقديم مذكرته للرد عليها ختمت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله هل يطلب تصفيه شراكته في المحطه التي بينه وبين المدعي عليه اجاب قايلا: نعم هكذا اجاب، وبسؤاله هل المحطه باسم المدعي عليه ام (...)؟ فاجاب قايلا: المحطه باسم زوجه المدعي عليه (...)، ولكنها مسجله باسم الزوجه صوريا هكذا اجاب، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، ولما كانت دعوي المدعي تتلخص في مطالبته بالزام المدعي عليه بدفع ارباحه للشراكه التي بينهم في محطه الوقود محل هذه الدعوي و تصفيه حصته منها والتي تتمثل في ٥٠% من المحطه، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولما كان من الثابت فقها وقضاء تحقق الصفه في اطراف النزاع قبل الخوض في الموضوع بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات، وبما ان اطراف الدعوي صادقوا علي ان المحطه باسم (...) وليست باسم المدعي عليه (...)، الامر الذي تتخلف معه صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، لكون الدعوي تتوجه علي من بيده المحطه وتصفيه الشراكه تكون في مواجهتها وكذلك الارباح الناتجه عنها، لكونها المالك الظاهر والمتصرف النظامي في هذه الشراكه، ولانه لا يمكن الحكم الا في مواجهه من له صفه ومصلحه في الشركه محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله ولي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.