moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠١٤٩٢٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في الاتي: افتتحت الجلسه المنعقده بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٦ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بحسب (...)، وعليه واستنادا الي الفقره (١) والفقره (٣) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه؛ فالمحكمه تقرر السير حضوريا بحق المدعي عليها، وبغرض استيفاء ما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فاحال الي صحيفه الدعوي، ونصها:" انه بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٠ه الموافق ١/ ١/ ٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه عباره عن ساندوتشات وسلطات وغيرها، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين تقوم المدعيه باعداد المواد الغذاييه وتقوم المدعي عليها باستلام تلك المنتجات من فرع المدعيه وتسليمها للزباين من خلال تطبيقات التوصيل التي لدي المدعي عليها ويتم تسويه مستحقا ت المدعيه في نهايه كل شهر ميلادي، قد كان العقد عبر الموقع الالكتروني، وبياناتها: رووت، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي مصادقه رصيد، ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المستحقات للمدعيه مما ادي الي تحمل المدعيه لاتعاب المحاماه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٦,٤١٤) سته وعشرون الفا واربعمايه واربعه عشر ريالا سعوديا" انتهي، وبسؤاله عن طلبات موكلته في الدعوي؟ اجاب قايلا: نطلب الاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٦٤,١٤٦) مايتان واربعه وستون الفا ومايه وسته واربعون ريالا سعوديا، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٤١٤) سته وعشرون الفا واربعمايه واربعه عشر ريالا سعوديا هكذا اجاب، وبسؤاله عن اسانيد موكلته وبيناته؟ اجاب قايلا: مصادقه رصيد، ومراسلات بين موكلتي والمدعي عليها عبر البريد الالكتروني هكذا اجاب، وحيث لم تحضر المدعي عليه فقد تعذر عرض الصلح، ثم جري من المحكمه التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، ثم جري من المحكمه الاطلاع علي مطابقه الرصيد المرفقه مع اوراق المعامله وعرضها اثناء انعقاد الجلسه، وتبين بانها ممهوره بتوقيع، وبسؤال وكيل المدعيه عن هذا التوقيع؟ اجاب قايلا: هذا توقيع المدعي عليها هكذا اجاب، ثم جري من المحكمه سؤال وكيل المدعيه عن طبيعه علاقه موكلته بالمدعي عليها؟ فاجاب قايلا: موكلتي تقوم باعداد الوجبات، والمدعي عليها لها علاقه مع شركات توصيل وعملاء، وتقوم المدعي عليها بايصال الوجبات للعملاء هكذا اجاب، وبسؤاله هل موكلتك متعاقده مع العملاء او لها تواصل مباشر معهم؟ فاجاب قايلا: لا هكذا اجاب، وبسؤاله فيما يتعلق بطلب التعويض هل لديك بينه علي تضرر موكلتك بدفعها لاتعاب المحاماه؟ فاجاب قايلا: لا توجد لدي بينه، والموجود لدي هو عقد مبرم تضمن باني استحق اخذ نسبه من المبلغ المتحصل هكذا اجاب، وعليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ فقد جري سؤال وكيل المدعيه هل لديك ما ترغب باضافته قبل قفل باب المرافعه والنطق بالحكم؟ فاجاب قايلا: اكتفي بما تقدم هكذا اجاب، وعليه فالمحكمه تقرر قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم واستنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذه الدعوي داخله في الاختصاص النوعي للمحكمه، وحيث انعقدت الصفه لطرفي هذه الدعوي، وللمدعيه مصلحه فيما تدعيه، وعليه فهذه الدعوي مقبوله شكلا، واما من ناحيه الموضوع فلكون المدعيه اقامت هذه الدعوي مطالبه فيها بالزام المدعي عليها بتسليهما ثمن مبيع الاعيان محل الدعوي بمبلغ قدره (٢٦٤,١٤٦) مايتان واربعه وستون الفا ومايه وسته واربعون ريالا، كما طالبت بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٦,٤١٤) سته وعشرون الفا واربعمايه واربعه عشر ريالا، فاما ما يتعلق بالطلب الاول فان وكيل المدعيه قدم بينته موكلته علي ذلك والتي تتمثل بمصادقه رصيد صادره من المدعيه الي المدعي عليها تضمنت اقرار المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٦٤,١٤٦.٣٩) مايتان واربعه وستون الفا ومايه وسته واربعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، وقد جاءت هذه المصادقه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها؛ واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، فقد انتهي تقدير المحكمه الي اعتبار هذه المصادقه من جمله المحررات العاديه وحجه علي المدعي عليها، واستنادا الي الفقره (٢) والفقره (٣) من الماده (٢١) من نظام الاثبات، فان المحكمه تستخلص من غياب المدعي عليها دون عذر رغم تبلغها؛ ضعف جانبها وقوه جانب المدعيه فيما تدعيه، ولما جاء في قوله تعالي:( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولان من مقتضي عقد البيع ولوازمه تسليم الثمن، ولان عدم تسليم الثمن للمدعيه فيه ضرر عليها؛ ولان الضرر يزال، وعليه فقد انتهي تقدير المحكمه الي استحقاق المدعيه لما تدعيه في هذا الطلب. وفيما يتعلق بالطلب الثاني المتعلق بالتعويض عن اتعاب المحامي، فاستنادا الي الفقره (٢) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فهذا الطلب مقبول شكلا، واما موضوعا فقد انتهي تقدير المحكمه الي رفضه؛ وذلك لان التعويض له ثلاثه اركان خطا وضرر وعلاقه بينهما؛ استنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينته علي تضرر موكلته حقيقه بالتزامها ببذل اتعاب المحامي، وعليه فركن الضرر منتف في هذا الطلب، وحيث انتفي ركن الضرر فلا تكون المدعيه مستحقه للتعويض، وعليه ولكل ما سبق فقد انتهت المحكمه الي ما يلي. نص الحكم: حكمت المحكمه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعيه شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٤,١٤٦) مايتان واربعه وستون الفا ومايه وسته واربعون ريالا. ثانيا/ رفض طلب المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٦,٤١٤) سته وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريالا، والله اعلم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.