tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4630277035 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2024-10-04 date_hijri=1446-04-01 document_type=ruling entity=document_number:bc041a74-2f0a-4ce2-b798-a99dc6eb41af entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم4670015772لعام1446ه 
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: ان المدعيه شريكه في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وبناء علي حقوقها النظاميه التي منها السماح لها بارسال من ينوب عنها الي مقر الشركه، وذلك للاطلاع في مركز الشركه وعلي اعمالها، وفحص سجلاتها ووثايقها، فقد ارسلت خطابا لرييس مجلس المديرين والمدير بتاريخ 2023/11/23م، بخصوص طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها، الا ان المدعي عليها رفضت تمكين المدعيه من فحص المستندات وقررت علي ان الفحص يكون من تاريخ 2023/07/18م وحتي 2024/07/18م، وعلي اثر ذلك قامت المدعيه برفع شكوي لدي اداره الالتزام بوزاره التجاره، ولكن المدعي عليها كعادتها لم تستجب وتمنعت عن الرد واعطاء المدعيه حقها. وطالب بالزام الشركه المدعي عليها: بتمكين المدعيه من الاطلاع علي المستندات المتعلقه باعمال ونشاط الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها للسنوات (2020م و2021م و2022م و2023م و2024م، في مقر الشركه.
وقدم سندا لطلبه الاتي: رساله عبر البريد الالكتروني من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 2024/04/22م، تضمن الرغبه في فحص مستندات ووثايق الشركه. و عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1446/01/09ه، وفيها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1446/02/01ه، وفيها تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها جوابه عبر الطلب رقم (...) وتاريخ 1446/01/15ه، المتضمنه ما يلي: اولا: ان ما جاء في دعوي المدعي وكاله وفقا لما هو وارد في صحيفه الدعوي من طلبه بتمكين المدعيه من الاطلاع علي المستندات المتعلقه موكلتي ونشاطها وفحص سجلاتها ووثايقها للسنوات (2020م و2021م و2022م و2023م فهذا لا وجاهه له. حيث ان المدعيه عندما قررت دخولها في الشركه وذلك عن طريق شراء عدد اربعه حصص من الشريك (...) قد قامت بتوقيع اتفاقيه بينها وبين الشريك (...) علي مطبوعات موكلتي بان اطراف الاتفاقيه قد استوفوا حقوقهم من قبل بعضهم وليس لاي منهم متطلبات علي الاطراف ولا يحق لاي من الاطراف الرجوع علي بعضهم او علي الشركه باي حال من الاحوال. مما يستبان معه ان المدعيه قد قامت بالاطلاع علي القوايم الماليه والميزانيات للاعوام التي قبل دخولها للشركه، نظرا لانه من غير المنطق ان يقوم شخص طبيعي بشراء حصص تجاوز قيمتها مليون ريال دون الاطلاع علي المركز المالي للشركه. الامر الذي يتبين معه سقوط حق المدعيه في مطالبه موكلتي بالاطلاع علي مستندات الاعوام السابقه. ومن جانب اخر فان المدعيه لم تكن شريكه في الشركه ولا تملك اي حصه نقديه او عينه في ذلك الوقت، وقد دخلت المدعيه شريكه في الشركه في تاريخ 14/01/2024م، وبناء علي الماده (173/3) من نظام الشركات فانه يستقر للمدعيه الحق في الاطلاع علي القوايم الماليه لعام 2024م. ثانيا: ان ما جاء في دعوي المدعي وكاله وفقا لما هو وارد في صحيفه الدعوي من طلبه بتمكين المدعيه من الاطلاع علي المستندات المتعلقه بموكلتي ونشاطها وفحص سجلاتها ووثايقها للسنوات 2024م فهذا لا وجاهه له. حيث سبق وان طلب المدعي وكاله من موكلتي الاطلاع علي مستندات الشركه ووثايقها للسنه الماليه والتي تبدا من تاريخ 01/01/2023م، كما هو مذكور في خطاب وكيل المدعيه، وابدت موكلتي موافقتها علي اطلاع المدعيه او من ينوب عنها بصفه نظاميه علي سجل اعمال الشركه ووثايقها ومستنداتها، وقد تم تحديد موعد في تاريخ 07/05/2024م، وقد تم افهام المدعي وكاله بان السنه الماليه لعام 2024م حسب ما نص عليه عقد تاسيس الشركه تبدا من تاريخ 18/07/2023م وحتي 17/07/2024م. وفي الموعد المحدد حضر المدعي وكاله لدي موكلتي وعند تقديم القوايم الماليه للوكيل رفض الاطلاع عليها وطلبت منه موكلتي تحديد المستندات التي يرغب بالاطلاع عليها حتي يتم تجهيزها وقد قام بكتابه محضر يتضمن كافه المستندات التي يرغب بالاطلاع عليها علي ان يتم تحديد موعد اخر لتجهيز المستندات، وفي تاريخ 29/05/2024م قد تم اشعار المدعي وكاله بان لديه الحق في الاطلاع علي المستندات المطلوبه وتم تحديد موعد للاجتماع من تاريخ 03/06/2024م وحتي تاريخ 06/06/2024م وهذا ثابت بموجب المراسلات التي بين وكيل المدعيه وموكلتي(مرفق 2)، وقد حضر المدعي وكاله ورفض الاطلاع علي المستندات لانها لم تكن من تاريخ 01/01/2023م وقد تم افهام وكيل المدعيه بان السنه الماليه تبدا من تاريخ 18/07/2023م وحتي 17/07/2024م وهذا ثابت في عقد تاسيس الشركه، الا انه رفض الاطلاع علي المستندات التي تم تجهيزها وتوجه الي اقامه الدعوي الماثله ضد موكلتي دون وجه حق بالرغم من تلبيه كافه الطلبات والمستندات. الامر الذي يثبت معه عدم وجاهه ما يطلبه المدعي وكاله في دعواه. ثالثا: ان الباعث الحقيقي من اقامه هذه الدعوي هو الكيد والنيل من موكلتي لعدم تمكين المدعي وكاله من الاطلاع علي الميزانيات السابقه، حيث انه في الاجتماع الاخير قد تم افهامه بان الميزانيات من تاريخ 01/01/2023م لم تكن من ضمن ميزانيه عام 2024م ومن اجل الاطلاع عليها لابد من تعديل السنه الماليه، علما ان السنه الماليه تم تعديلها بموجب قرار الشركاء قبل دخول المدعيه شريكه في الشركه، وفي حال ابدت المدعيه موافقتها بتعديل السنه الماليه لتبدا من شهر واحد وتنتهي بنهايه شهر (12) من كل عام ميلادي فانه لا مانع لدي موكلتي بتعديلها بموافقه جميع الشركاء الا ان المدعيه رفضت تعديلها. وحيث ان اقامه مثل هذه الدعاوي دون وجه حق من المدعيه او من ينوب عنها فيه ضرر علي موكلتي؛ لما فيه من تعطيل لاعمال سير الشركه وتحقيق المصلحه العامه للشركاء والشركه وكذلك زعزعه الثقه بين الشركاء وهذا ضرر منهي عنه شرعا. الامر الذي يتعين معه رد دعوي المدعيه.
وبناء علي ما سبق تقديمه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الحكم برد دعوي المدعيه. 2- الحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره مايه الف ريال . ثم ارفق وكيل المدعيه مذكره رد برقم (...) وتاريخ 1446/01/19ه، المتضمنه ما يلي: ان الاتفاقيه الصوريه المذكوره لا علاقه لها بحق موكلتي في الاطلاع علي المستندات فان تلك الاتفاقيه متعلقه بشراء موكلتي لعدد اربعه اسهم من(...)، وهي بمثابه مخالصه نهاييه بخصوص الامور الماليه فيما بينهما.
ثانيا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تكن شريكه في الشركه ولا تملك اي حصه نقديه او عينه في ذلك الوقت، وقد دخلت المدعيه شريكه في الشركه في تاريخ 14/01/2024م، وبناء علي الماده (173/3) من نظام الشركات فانه يستقر للمدعيه الحق في الاطلاع علي القوايم الماليه لعام 2024م. فان الماده قررت حق الشريك في الاطلاع علي كافه مستندات الشركه ووثايقها مرتين بالعام ولا يوجد بها ما يقيد المستندات بتاريخ او زمن معين. وارفق المدعي عليه وكاله رده في خانه المحادثه في هذه الجلسه ونصه: (اولا: ان ما جاء في جواب وكيل المدعيه بان الاتفاقيه صوريه ولا علاقه لها بحق موكلته في الاطلاع علي المستندات فهذا غير صحيح، حيث جاء في مضمون الاتفاقيه:(لا يحق لاي من الاطراف الرجوع علي بعضهم او علي الشركه باي حال من الاحوال)، فاذا كانت هذه الاتفاقيه صوريه كما يزعم وكيل المدعيه فانها تكون منحصره بين المدعيه والشريك (...). والتساؤل الذي يثور هنا لماذا تم تحرير الاتفاقيه علي مطبوعات موكلتي؟ ولماذا قامت موكلتي بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه؟ الامر الذي يثبت معه عدم صحه ما يزعمه وكيل المدعيه في هذا الشان. ثانيا: ان ما جاء في جواب وكيل المدعيه بانه يحق لموكلته الاطلاع علي المستندات للاعوام السابقه بناء علي الماده (171/3) من نظام الشركات فهذا كله تكييف خاطي. حيث ان الماده جاءت واضحه في منطوقها ولا تحتمل الي كل ذلك التاويل الذي قام به وكيل المدعيه، ونحيل علي جوابنا السابق فيما يخص الشان منعا للتكرار. ثالثا: ان ما جاء في جواب وكيل المدعيه في البند الثالث من مذكرته الجوابيه فاننا نحيل علي جوابنا السابق فيما يخص هذا الشان منعا للتكرار، اما فيما يخص جوابه بان الشركاء غير موافقين علي الاطلاع المدعيه للميزانيات السابقه فهذا غير صحيح ولا علاقه للشركاء باتخاذ مثل هذه القرارات. وحيث ان ما تطالب به المدعيه بالاطلاع علي ميزانيات الاعوام السابقه فهذا في حقيقته مخالف لما نص عليه النظام وعقد التاسيس؛ لما ان البند التاسع من عقد تاسيس قد نص علي:(تكون السنه الماليه للشركه اثنا عشر شهرا ميلاديا تبدا 18 من شهر يوليو وتنتهي بنهايه يوم 17 من شهر يوليو) وهذا مما يثبت لفضيلتكم عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه. الطلبات: 1- الحكم برد دعوي المدعيه. 2- الحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال . فجري افهام المدعي وكاله بالرد علي ما قدمه وكيل المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1446/02/08ه، وفيها: تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ 1446/02/05ه،عبر الطلبات والمتضمنه: اولا: ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره (اولا) من مذكرته ان: (تحرير الاتفاقيه التي ابرمتها موكلتي و(...) علي مطبوعات المدعي عليها وكذا توقيعها عليها يثبت عدم صوريتها)، وان هذا ادعاء فاسد، والصحيح ان الاتفاقيه لا علاقه لها بالدعوي لا من قريب ولا من بعيد، وقد سبق وان اجابت موكلتي عن هذا تفصيلا بالمذكره الجوابيه السابقه؛ حيث اكدت فيها علي ان هذه الاتفاقيه انما تتعلق بالحقوق الماليه قبل الاطراف بعضهم البعض، وان بنودها لا تؤثر علي الحق النظامي الممنوح لها بموجب ما قررته الفقره (3) من الماده (171) من نظام الشركات، والمتمثل بحقها في الاطلاع علي كافه مستندات الشركه ووثايقها مرتين في العام الواحد. اما بشان ما ذكره الوكيل من ان الاتفاقيه محرره علي مطبوعات الشركه؛ فانه من الطبيعي ان تحرر علي مطبوعات الشركه؛ لانها تخص انتقال اسهم بين شريك سابق وهو [...]، واخر جديد وهي موكلتي، وقد سبق الرد علي ذلك تفصيلا في المذكره الجوابيه السابقه؛ فنحيل اليه منعا للتكرار، الامر الذي يتاكد معه ان استطراد وكيل المدعي عليها في حجيه تلك الاتفاقيه غرضه التلبيس علي الدايره، وحيث ان ما تطلبه موكلتي حق نظامي مقرر لها في نظام الشركات؛ فان ذلك يقتضي الحكم لموكلتي بمطالبتها في هذه الدعوي. ثانيا: اما بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (ثانيا) من مذكرته، من ان (الماده الخاصه بالاطلاع علي المستندات قد تم تكييفها خطا، وانه قد تم تحميلها وتفسيرها فوق ما تحتمل)؛ فان هذا غير صحيح مطلقا، والصحيح ان لموكلتي الحق في الاطلاع علي جميع مستندات الشركه دون التقيد باعوام محدده؛ لان الماده (171) من نظام الشركات واضحه في هذا الشان؛ حيث اتاحت لموكلتي- وبصفتها شريكا- الاطلاع مرتين خلال السنه دون تقييد هذا الاطلاع بسنه معينه، ولم يرد لا في نظام الشركات ولا حتي في لايحته التنظيميه اي ماده نظاميه او حتي قرينه تدلل علي وضعه قيودا او شروطا للاطلاع، وكذا طلبه، وانما اطلق ذلك في كل سنه دون اي تخصيص؛ مما يؤكد انسحاب حكم الماده المذكوره علي جميع السنوات، كما ان العام لا يخصص الا بدليل يساويه او يرجحه في القطعيه؛ مما يجعل حصر المدعي عليها للمستندات المطلوبه للاطلاع حصرا باطلا، ودون مسوغ نظامي. ثالثا: اما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (ثالثا) من مذكرته، من انه: (يحيل لرده السابق عما ذكرته موكلتها بالدفع (ثالثا) بمذكرتها الجوابيه السابقه)؛ فهذا يعد نكولا منه عن الجواب، ونوضح ذلك في الاتي: انه بالرجوع الي رده السابق يتبين انه لم يتناول كافه ما قد ذكرته موكلتي بمذكرتها الجوابيه السابقه؛ اذ ان موكلتي فصلت كافه الوقايع التي حدثت معها، وانها منذ انضمامها للشركه طلبت من السيد رييس مجلس المديرين ومن اعضايه اطلاعها علي كافه المستندات المتعلقه بالشركه، وتحديد موعد للحضور الي مقرها من تاريخ 17/08/1445ه الي 29/08/1445ه؛ ليتسني لها الاطلاع علي جميع اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها؛ وقد تلقت موكلتي ردا علي ذلك عبر البريد المرسل من الشركه بتاريخ 1445/08/08ه بانه لا مانع لديها من ذلك، غير انها اعترضت علي مساله تخصيص الحضور لمده سبعه ايام بمعدل ثمانيه ساعات لكل يوم؛ حيث رات ان المده الزمنيه المحدده من قبل موكلتنا طويله، وستؤدي الي اشغال موظفي الشركه، ومن ثم التاثير علي استمراريه العمل واداء مهام الشركه؛ فضلا عن تعطل مصالحها. فابلغت الشركه موكلتي بانه لا مانع لديها من الاطلاع؛ سواء عبر حضورها اصاله او من خلال من يمثلها تمثيلا صحيحا، علي ان يكون ذلك لمده يومين فقط، وشريطه ان يتم اعلام الشركه قبل موعد الحضور بثلاثه ايام؛ لتجيب موكلتي عن ذلك بان ما ورد بخصوص اشغال الموظفين والشركه هو امر غير صحيح، حيث ان رغبتها هي الاطلاع علي المستندات لا علي سير العمل ذاته، ثم حصرت موكلتي كافه المستندات علي النحو المبين تفصيلا بصحيفه الدعوي؛ منوهه علي المدعي عليها بانه لن يكون هناك اي اشغال او اعاقه لموظفيها عن اداء عملهم؛ وطالبه منها ان يكون الاطلاع علي مدار (4) ايام ولمده (6) ساعات يوميا؛ لضمان الاطلاع علي جميع المستندات المذكوره؛ لتجيب المدعي عليها علي موكلتي ببريد مرسل بتاريخ 14/10/1445ه، بانه لا يمكن الزامها بمده بعينها لتمكينها من الاطلاع، وان موكلتي في حال ما رغبت وابدت موافقتها فلها الحضور لمده (4) ايام من الساعه (12) ظهرا الي (4) عصرا. حيث وافقت موكلتي علي ذلك، فارسلت المدعي عليها بريدا مؤرخا في 28/4/2024 وطلبت من موكلتي الحضور للاطلاع في الايام التاليه: [الثلاثاء 7/5/2024] و[الاربعاء 8/5/2024] و[الخميس 9/5/2024] و[الاحد 12/5/2024]، وحصرت الاطلاع في المستندات المتعلقه بدايه السنه الماليه الجديده فقط، اي بدايه من تاريخ 2023/07/18 الي تاريخ 2024/07/17ه، ولان فعل المدعي عليها مخالف للنظام؛ فقد اقامت موكلتي الدعوي، وانه باطلاع فضيلتكم علي رد وكيل المدعي عليها الذي احال عليه؛ يتبين انه لم يجب عن هذه الامور اطلاقا. الطلبات: الزام الشركه المدعي عليها بتمكين موكلتي من الاطلاع علي المستندات المتعلقه باعمال ونشاط الشركه، وفحص سجلاتها ووثايقها، للسنوات: (2020م، 2021م، 2022م، 2023م، 2024م)، وذلك في مقر الشركه .
ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها الوارد في المنطوق مبنيا علي ما يلي من الاسباب:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه ولما حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام الشركه المدعي عليها: بتمكين المدعيه من الاطلاع علي المستندات المتعلقه باعمال ونشاط الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها للسنوات (2020م و2021م و2022م و2023م و2024م، في مقر الشركه، بصفتها شريكه؛ عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لنص الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع ولما قدم المدعي وكاله سندا لطلبه الخطاب الصادر من المدعيه بتاريخ2024/04/22م. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بسقوط حق المدعيه بالاطلاع علي مستندات الشركه حيث انها عندما قامت بشراء الحصص من الشريك (...) قامت بتوقيع اتفاقيه بينها وبين الشريك (...) علي مطبوعات المدعي عليها بان اطراف الاتفاقيه قد استوفوا حقوقهم من قبل بعضهم وليس لاي منهم متطلبات علي الاطراف ولا يحق لاي من الاطراف الرجوع علي بعضهم او علي الشركه باي حال من الاحوال. مما يستبان معه ان المدعيه قد قامت بالاطلاع علي القوايم الماليه والميزانيات للاعوام التي قبل دخولها للشركه، وحيث طالبت المدعيه بتمكينها من الاطلاع علي المستندات المتعلقه باعمال ونشاط الشركه بصفتها شريكه. ولما نصت عليه الماده (117/3) من نظام الشركات والمتضمنه: (للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك) ويعد ذلك حقا للمدعيه بدون تقييد او شروط، وثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي صحه دعوي المدعيه علي النحو الذي ساقته واقعات الدعوي، ولم تتطلع الدايره اثناء نظر الدعوي علي ما يعارض صحتها. ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه انضمت كشريكه في الشركه في وقت لاحق، اذ انه بانضمامها كشريك انتقلت لها جميع الحقوق المقرره بموجب النظام للشريك السابق، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بتمكين المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) من الاطلاع علي المستندات المتعلقه باعمال ونشاط الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها الوارده في صحيفه دعواه للسنوات الماليه (2020م و2021م و2022م و2023م و2024م، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم4670015772لعام1446ه 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام الشركه المدعي عليها بتمكينها من الاطلاع علي المستندات المتعلقه باعمال ونشاط الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها للسنوات (2020م و2021م و2022م و2023م و2024م، في مقر الشركه. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت في الدعوي واصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بتمكين المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) من الاطلاع علي المستندات المتعلقه باعمال ونشاط الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها الوارده في صحيفه دعواه للسنوات الماليه (2020م و2021م و2022م و2023م و2024م. فقدم المستانف (المدعي عليها) اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه بواسطه المحامي/ (...)، والذي تلخص في عدم تحقق الدايره من طلبات المدعيه الوارده في لايحه الدعوي حيث ان المستندات المذكوره في صحيفه دعوي المدعيه منها ما هو مكرر والبعض الاخر لم يتم العمل به لانتفاء موجبه، كما تم الدفع امام محكمه الدرجه الاولي بان طلب المدعيه موضوع الدعوي سبق الاستجابه له، حيث تم تحديد عده مواعيد للاطلاع علي المستندات للعام المالي الاخير وقد وافقت المدعيه علي ذلك الا ان الخلاف حدث في المواعيد المناسبه للاطلاع علي المستندات حيث رفضت الحضور الي مقر الشركه للاطلاع عليها في المواعيد المناسبه لعمل الشركه، كما ان المدعيه عندما قررت دخولها في الشركه بشراء عدد اربعه حصص من الشريك(...) وقعت اتفاقيه بينها وبين الشريك (...) علي مطبوعات موكلته بان اطراف الاتفاقيه قد استوفوا حقوقهم من قبل بعضهم وليس لاي منهم متطلبات علي الاطراف ولا يحق لاي من الاطراف الرجوع علي بعضهم او علي الشركه باي حال من الاحوال مما يجعل دعواها الماثله تعسف في استعمال حق التقاضي، وعدم نظر الدايره في تحديد المستندات، وكذلك كيديه دعوي المدعيه، كما ان ما جاء في الحكم محل الاعتراض بان المدعيه انتقلت لها جميع الحقوق المقرره بموجب النظام للشريك السابق فهذا لا وجاهه له، حيث ان الشريك قد سبق وان قام باعتماد الميزانيات السابقه لعام ۲۰۲۲،۲۰۲۱ والموافقه عليها حسب النظام المتبع في هذا الشان. وطلب رد الدعوي من حيث الموضوع لقيامها علي التعسف في استعمال حق التقاضي وقصر حق المدعيه علي الاطلاع علي المستندات المتعلقه بالعام المالي الاخير، وعلي سبيل الاحتياط تحديد المستندات التي للمدعيه الحق في الاطلاع عليها في الحكم لتلافي النزاع حولها. وبعد ورود ملف القضيه الي هذه الدايره اطلعت اوراقها والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه.‬ ‬‬
الاسباب:
بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وتنوه هذه الدايره الي وجود خطا مادي في رقم الماده التي اوردتها الدايره من نظام الشركات اذ كتبت (117/3) وصوابها (171/3)، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم 4630112996 وتاريخ 20/02/1446 من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي ب بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بتمكين المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) من الاطلاع علي المستندات المتعلقه باعمال ونشاط الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها الوارده في صحيفه دعواها للسنوات الماليه (2020م و2021م و2022م و2023م و2024م. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.