tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 11 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-01-10 document_type=ruling entity=document_number:05e027c1-a0e1-4f5a-a13a-7db7f89a39d6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 11 لعام 1443 ه

المقامه من/

شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/

الشركه (...) للانشاءات الحديثه غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه الدعوي التي تذكر فيها ما يلي: (قامت موكلتي بتوريد مواد بناء بموجب اتفاقيه فتح حساب المؤرخ في 15/ 07/ 2004م بالاجل للمدعي عليها بقيمه اثنان وستون الف وخمسمايه واثنان وخمسون (62.552) ريال سعودي. وصادقت المدعي عليها علي صحه المبلغ المستحق لموكلتي البالغ قيمتها اثنان وستون الف وخمسمايه واثنان وخمسون (62.552) ريال سعودي بموجب مصادقه الحساب المؤرخه في 15/ 01/ 2018م وقد طلبت موكلتي من المدعي عليها سداد المبلغ لكنها رفضت وتعنتت فر رفضها بقصد الاستيلاء علي اموال موكلتي وحرمانها من حقها المشروع.) اه، وانتهت في طلبها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اثنان وستون الف وخمسمايه واثنان وخمسون (62552) ريال سعودي لصالح موكلتي. بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها عشر الاف (10،000) ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 10/01/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد، بحضور المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبعد الرجوع الي قايمه التبليغات تبين عدم تبلغها لوجود تصفيه للشركه واسم المصفي (...) فسالت الدايره المدعيه عن ذلك فاجابه بان الدعوي ليست في مواجهه الشركه (...) للانشاءات الحديثه وانما في مواجهه الشركه (...) لمقاولات البناء (...) وهي هذه الشركه ليس عليها تصفيه فقامه الدايره بمراجعه صحيفه الدعوي اتضح ان هذه الدعوي الماثله بمواجهه الشركه (...) للانشاءات الحديثه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.

(الاسباب)
ولما كان من اللازم علي الدايره النظر في المسايل الاوليه التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوي وفق الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان: (المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه كما نصت الماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي.. الخ) اه، ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه ولما كانت الصفه في طرفي الدعوي هي احدي هذه المسايل التي يتم الفصل فيها قبل السير في موضوع الدعوي، وهي من الشروط التي يجب توافرها لتكون الدعوي صحيحه ومقبوله امام القضاء لتترتب عليها اثارها وحكمها، فيجب ان يكون كل واحد من الخصوم ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن تعاقد معه بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه، ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، ولما كان من الثابت لدي الدايره ان المدعيه اقام هذه الدعوي علي طرف ليس محل التعاقد معها حيث يتضح للدايره ان الطرف الذي تعاقد مع المدعي هي الشركه (...) لمقاولات البناء سجل تجاري رقم (...)، حسب اقرار الوكيله الحاضره، والشركه المذكوره ذات مسؤوليه محدوده مختلطه وبالتالي فهي شخصيه اعتباريه مستقله، وعليه فليس للمدعي عليها صفه في هذه الدعوي ولا تتوجه الدعوي عليها، وعليه فالصحيح ان تقيم المدعيه دعواها علي الشركه محل العلاقه التعاقديه، وليس علي المدعي عليها، مما تنتهي الدايره معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق.