moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٥٧٠٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه تعامل مع المدعي عليها بصفته مديرا لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وذكر المدعي ان المدعي عليها تقدمت بمستند مزور وقد نسبته له في دعواها رقم (١١٦٩٢) وصدر فيها حكم ضد المؤسسه بان تدفع مبلغ قدره (٤٣٧,١٩٥)، وذكر المدعي بانه طالب باحاله هذا المستند لشعبه التزييف والتزوير ولم يقبل اي طلب من الطلبات. ثم ختمها بطلب التحفظ علي المستندات الخاصه بمصادقه الرصيد واحالتها الي شعبه التزييف والتزوير. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي، فاجاب بانه يحصر طلبه في المطالبه بتسليمه مستند مطابقه الرصيد واحالته لشعبه التزييف والتزوير لمضاهاته، حيث انه صدر حكم سابق من هذه الدايره بالحكم علي موكله بمبلغ بناء علي خطاب مطابقه الرصيد والخطاب في ذاته غير صحيح، وقد قدم طلبا باحالته للمضاهاه ورفض الطلب، فجري سؤاله هل تم ذكر هذا الطلب في القضيه السابقه في حكمها الابتدايي فقال لا بل تم ذكره عند الاستيناف ووجهوه بان هذا طلب عارض فيقدم مستقلا وصدق من المحكمه العليا، فطلبت الدايره منه تزويدها بالحكم الابتدايي للاطلاع عليه. وفي جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها برابط وموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن الصك المشار اليه في الدعوي الصادر من المحكمه الابتداييه اجاب قايلا انني سوف اقوم بارفاقه عبر النظام فجري سؤاله عن الاختلاف بين هذه الدعوي وبين الالتماس المقدم علي الحكم السابق فاجاب قايلا: ان هذه الدعوي مماثله للالتماس المقدم من مؤسسه (...) علي الحكم السابق حيث نطلب تسليم مستند مصادقه الرصيد واحالته الي شعبه التزوير والتزييف وقد حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول الالتماس؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في المطالبه بتسليمه مستند مطابقه الرصيد واحالته لشعبه التزييف والتزوير لمضاهاته، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان دعوي المدعي هي مطالبه بتسليمه مستند مطابقه الرصيد واحالته لشعبه التزييف والتزوير لمضاهاته، وبما ان نظر هذا الطلب خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخل في اختصاص المحكمه الجزاييه، مما يتعين معه – والحاله هذه – الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره؛ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٥٧٠٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حصر ها فيما بعد في المطالبه بتسليمه مستند مطابقه الرصيد واحالته لشعبه التزييف والتزوير لمضاهاته و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم و الحكم في موضوع الدعوي ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: و لما كانت دايره محكمه الدرجه الاولي قد اصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي و حددت موعد تسليم الحكم بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ه وكان المعترض قد قدم اعتراضه بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٣ه و بما ان الاستيناف تم تقديمه بعد مضي عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم الحكم و استنادا للماده (٧٩ /٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) الامر الذي يكون الاستيناف غير مقبول شكلا لمضي المده. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي وبالله التوفيق.