gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-455) القرار رقم | (Z-2020-25338) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢), من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١/٠٦٠ م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ ١٥١/٥٠١/١٢٤٥ ه، وتحديلات، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٥٥٧٤) لanzاكه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، قد اودعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ... التجاريه) سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٣٥ ه. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١٠٦/٩ م, عقدت الداره جستها عن بعد لنظر الدعوي، وضحها/ ... بصفته مثلد المدعي عليه بموجب التفويض رقم (١١٩١/١٠٥٦) في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الضور ولم يبعث بعذر عن تخلف رقم حده تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل المدعي عليه عما لديه جيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفضل، واكتهي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفعوع عليه. تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١١٥١٠١/١٠، وتعديلات، التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٣٤١٠٠، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٤١٠٠، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل: فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي اغاء قرار المدعي عليهها في شان الربط الزكي لعام ٢٥٤١٠، وحيث ان هذا الزانع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤١٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوق ما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوق ما من تاريخ الالباغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض عترضها (تسعين) يوق ما من تاريخ المزاء صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مدقه (تسعين) يوق ما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوق ما من تاريخ ابلاغه برفض اعترضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوق ما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الاغفاء بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع الجنه الداخليه. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجب قرار الهييه محتنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يق م المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه. لديهها علي القرار دون البت فيه». اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بظلمه امام لجنه الفصل في النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده التظاميه. القرار: ولاهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) مالك (مؤسسه ... التجاريه) ، سجل تجاري رقم ( ... ) ، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الارباع الموافق ٢٠١٠/٧/٢٨ موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.