tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 447115515 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-24 date_hijri=1444-01-26 document_type=ruling entity=document_number:639193ce-a370-4ed7-8b3e-cd4230dcbf0f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٤٣٠٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكله مبلغا قدره (١٣٤٩١.٢١) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا واحدي وعشرون هلله متبقي ثمن ادوات تجميل اشترتها من مؤسسه موكله (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم:(...)) ولم تسدد المبلغ بعد لموكله رغم مصادقتها عليه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/١/١٢ه بحضور: (...)سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦٦٣٦٤٠١٧)؛ وبناء عليه وعلي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر انه يضيف لطلباته طلب التعويض عن اتعاب المحاماه. وبطلب البينه منه علي دعواه، احال علي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عما لديه من مزيد بينه سوي ذلك؟ اجاب بانه يكتفي بذلك. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولان المدعي عليها وقد تبلغت بالصفه النظاميه بهذه الجلسه لم يحضر عنها من يمثلها ولم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، ولان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.."، ولان المدعي عليها استوفت حقها في ذلك وفوتت علي نفسها تقديم دفوعها وجوابها علي الدعوي بتخلفها عن حضور جلسه هذا اليوم، ولان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، ولان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه وعدم تقديمها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك يعتبر في حكم النكول منها عن الجواب وقرينه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي، ولان وكيل المدعي قدم رفق صحيفه الدعوي بينته عليها متمثله في كشف حساب معنون في اعلاه باسم مؤسسه المدعي مقفل بتاريخ (٢٠١٩/٣/٢٨م) برصيد مدين بالمبلغ محل المطالبه، مهمش عليه ادناه بعباره "الرصيد لدينا حتي تاريخ ٢٠١٩/٣/٣٠م هو # ١٣٣٥٥#" موقعا علي ذلك بتوقيع غير مسمي مع الختم ادناه بختم باسم المدعي عليها، وبما ان الامر كذلك وان ظاهر هذه المصادقه قد سلم مما يعارضه وتايد بتخلف المدعي عليها عن الحضور وعدم ورود اي جواب منها، ولان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ ما تكون به هذه المصادقه اقرارا من المدعي عليها ودليلا سالما مثبتا لما بباطنه، وبما ان المبلغ المصادق عليه فيها هو (١٣٣٣٥) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا فقط، وبما ان وكيل المدعي اكتفي بمستنداته المرفقه مع صحيفه الدعوي والتي لم تشتمل علي اي بينه سوي ذلك؛ عليه فان الدايره تقضي للمدعي بالمبلغ المصادق عليه فقط دون ما زاد عليه. وبخصوص طلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه فانه وفضلا عن ان مستندات الدعوي قد خلت من اي مستند يثبت غرامه المدعي اتعاب محاماه في سبيل رفعه هذه الدعوي فان هذه الدعوي بحسب الحق محل المطالبه فيها ومستنده وقدره ليست من الدعاوي التي يستلزم رفعها الاستعانه بمحام؛ اذ لا يشترط لها النظام وفق قدر مبلغ المطالبه فيها ان ترفع من محام، كما ان الحق فيها واضح في ذاته وسببه ومستنده المذكور بما يغني المدعي عن الاستعانه بمحام في رفعها ويمكنه من مباشره رفع الدعوي بنفسه، ولما كان الامر كذلك وكان التعويض عن اتعاب المحاماه يتوقف علي الجاء صاحب الحق للاستعانه بمحام في رفع دعواه؛ عليه فان الدايره ترفض طلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه. فلذلك ولكل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...)للتجاره (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (١٣٣٥٥) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.