tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530029990 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1442-02-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:61667 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 408016699 لعام 1440 ه 
المدعي: 
شركه توكيلات الجزيره للسيارات
المدعي عليه:
محمد عبد الرحمن السديس للمقاولات لصاحبها محمد عبد الرحمن محمد السديس
الوقايع:
الاسباب:
ولما كان طالب الالتماس يهدف من طلبه الي قبول التماسه واعاده النظر في حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي بالرقم (409166859) وتاريخ 3 / 3 / 1441ه والمنتهي الي الزام الملتمس بان يدفع للملتمس ضدها مبلغا وقدره اربع ميه وواحد وستون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون (4,61,563) ريالا والذي اكتسب الصفه النهاييه بفوات مده الاعتراض عليه امام دواير الاستيناف في هذه المحكمه. وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، فبالتالي يكون ما تقدم به طالب الالتماس داخلا في اختصاصها وفقا لما نصت عليه الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ وحيث انه من المتقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر اذ ان من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي مكتسب للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق؛ واذ باطلاع الدايره علي لايحه طالب الالتماس استبان لها انها لم تتسق مع الحالات التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي التالي: ((يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.)) والتي تعملها الدايره استنادا الي ما نصت عليه الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه مما يجعل من هذا الالتماس لا يقوم علي سند من النظام، فلا اساس للاعتداد به وتمضي الدايره في عدم قبوله تماشيا مع ما نصت عليه الماده (226) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه. ولا ينال من ذلك ما اسس عليه طالب الالتماس التماسه من حصوله علي اوراق قاطعه تعذر ابرازها قبل الحكم والتي تمثلت باوراق تثبت قيام الملتمس ضدها بسحب السيارات محل العقد وبيعها واستيفاء ثمنها؛ اذ ان الدايره بتشكيلها الحالي وبعد دراستها لكامل اوراق الدعوي تبين لها عدم صحه ذلك من ناحيتين: الاولي: انه يشترط لقبول الالتماس لظهور الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (1 / 200) من نظام المرافعات الشرعيه ان يكون اثناء مدته وهي ثلاثون يوما من ظهور الاوراق التي تعذر ابرازها قبل الحكم طبقا لما نصت عليه الماده (201) نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش.....) بينما الاوراق محل الالتماس تجاوز ظهورها المده المنصوص عليها في الماده الانفه بدليل ان الملتمس قد اسس التماسه المقدم في هذه الدعوي بالرقم (90879) وتاريخ 10 / 8 / 1442ه علي تحصله علي اوراق قاطعه متعلقه ببيانات السيارات محل الدعوي وبيعها من قبل الملتمس ضدها واستيفاء ثمنها والتي انتهت الدايره الي عدم قبوله وفقا لحكمها رقم (409202485) وتاريخ 4 / 12 / 1442ه واكتسب الصفه النهاييه بمضي المده المحدده نظاما للاعتراض عليه امام دواير الاستيناف بالمحكمه. مما يدل علي ان الملتمس ظهرت له هذه الاوراق والتي تفيد بيع السيارات منذ تاريخ الالتماس السابق المشار اليه انفا والا لما اسس التماسه الانف علي ذلك اذ العبره بظهور الاوراق وليس بحيازتها وقد ظهرت له هذه الاوراق وبني التماسه الانف علي مضمونها وعلي وبيانات السيارات مما تقطع معه الدايره بعدم انطباق الفقره (ب) من الماده المايتين علي الالتماس الماثل لتجاوز المده المحدده نظاما لقبول الالتماس وللفصل فيما تضمنه هذا الالتماس بالحكم الصادر في الالتماس المشار اليه انفا. واما الناحيه الثانيه: فان الثابت بان الملتمس- المدعي عليه- قد تبلغ الكترونيا بموعد الجلسه التي صدر فيها الحكم محل الالتماس ولم يحضر دون ان يقدم ما يبرر تخلفه عن حضور الجلسه وبالتالي فانه اهدر حقه بالحضور والمدافعه عن نفسه من حيث بيان بطلان دعوي المدعيه وتقديم ما لديه من اوراق؛ واذا كان المدعي عليه قد اهدر حق نفسه بتقديم ما لديه فان جميع ما يقدمه من اوراق يزعم انه تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وهي ناشيه قبل صدوره لا تنطبق عليها الفقره (ب) من الماده المايتين اذ انه اسقط حق نفسه بتقديم ما لديه بتغيبه عن حضور الجلسه؛ ولا يمكن ان يجعل الالتماس سبيلا لنقض الاحكام القضاييه دون التحقق من انطباق حالاته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر الوارد للدايره الكترونيا بالطلب رقم (4367121271) وتاريخ 12/ 09/ 1443ه، المقدم من المدعي عليه/ محمد بن عبد الرحمن بن محمد السديس، هويه وطنيه رقم (...) علي حكم الدايره النهايي الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 30/ 03/ 1441ه. وجري افهام اطرف الدعوي بان المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم طبقا للماده (79/ 1) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 408016699 لعام 1440 ه 
المدعي: 
شركه توكيلات الجزيره للسيارات
المدعي عليه:
محمد عبد الرحمن السديس للمقاولات لصاحبها محمد عبد الرحمن محمد السديس
الوقايع:
بما ان واقعات هذ الالتماس قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب الملتمسه الي قبول التماسها واعاده النظر في حكم الدايره الصادر برقم (409166859) في 3/3/1441ه، المنتهي الي الزام الملتمس ان يدفع للملتمس ضدها مبلغا قدره (461,563) ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر الوارد للدايره الكترونيا بالطلب رقم (4367121271) وتاريخ 12 / 9 / 1443ه 1441ه المقدم من المدعي / محمد بن عبد الرحمن بن محمد السديس- هويه وطنيه رقم (...) علي حكم الدايره النهايي الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 30 / 3 / 1441ه. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومضمونها: ان الحكم المشار اليه صدر مشوبا بعيب فهو مستوجب للالغاء، وذلك للاسباب الاتيه: 1- فيما يتعلق بغياب المدعي عليه والتي تقرر الدايره في اسباب حكمها ان الثابت بان الملتمس -المدعي عليه - قد تبلغ الكترونيا بموعد الجلسه التي صدر فيها الحكم محل الالتماس ولم يحضر، والواقع ان المدعي عليه – الملتمس - يرد علي هذا الاتجاه والتسبيب من قبل الدايره، من ناحيتين: - الاولي: ان المدعي عليه لم يتبلغ علي الاطلاق وتبلغه الكترونيا حسب ما يظهر لكن الصحيح انه لم يتبلغ، وحصلت حالات كثيره اخطات فيها التقنيه في اثبات تبلغه يقينا الا حسب ما يظهر لا حسب الواقع، وما يظهره موقع ناجز (مرفق كشف من اشعارات ناجز). الثانيه: ان المدعي عليه قد التمس اعاده النظر حسب الماده (200) في فقرتها (9/1) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تقرر:(يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه... واذا كان الحكم غيابيا)، ومع ذلك وبناء علي الفقره الاولي-هنا- ردت الدايره دعوي المدعي، ولم تقبل منه الالتماس بناء علي ذلك. 2- ان حكم الدايره الثانيه الصادر في القضيه رقم (16699) لعام 1440ه وتاريخ 19/1/1441ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض القاضي بالزام المؤسسه المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا و قدره (461,563) ريال، وحيث قدم المدعي عليه بعض المستندات التي تقطع في عدم صحه الحكم المذكور استنادا الي قاعده: (الحكم بني علي ما لا يصلح للبناء عليه و لا يعتد به و ينقض)، المبدا رقم (1700/440ص) حسب المبادي و القرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا عام 1391 – 1437ه. حيث ان المدعيه قد قامت ببيع عدد من السيارات موضوع النزاع دون ان تقوم بتقديرها ولم تقم بخصم ثمنها من اجمالي المبلغ المتبقي في ذمه مؤسسه محمد السديس، اعمالا للبند (سادسا) من العقد المبرم بين الطرفين، و هذه السيارات تمت الاشاره اليها في مذكره المدعي عليه للالتماس ذات الرقم 12/8/2022م و تاريخ 12/9/1443ه، وان المدعيه (الشركه) لم ترفق تقدير للمركبات عند اقامه الدعوي وحتي بعد طلب الالتماس من قبلنا وفي اخر جلسه قاموا بتقديم عدد 5 سيارات فقط ونطعن بها!،حيث يوجد تعديل واضح بالتواريخ لخطابات التقدير لذلك نطلب من فضيلتكم التكرم بطلب اصول هذه التقادير وتحويلها الي الادله الجناييه لاثبات التلاعب بالتواريخ، وفيما يتعلق بالاوراق الجديده فان القايمه المرفقه رقم (1) قد اشتملت علي كشف بعدد السيارات والاجراءات التي تمت عليها من قبل المدعيه _الملتمس ضدها_ وقبل جلسه النطق بالحكم لم نستطع ارفاقها بالنظام لان حاله القضيه منتهيه . وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر الطرفان، وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه. ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وقد رفع من محام، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف، لذا فان الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 5 / 11 / 1444ه القاضي [ بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر الوارد للدايره الكترونيا بالطلب رقم (4367121271) وتاريخ 12/ 09/ 1443ه، المقدم من المدعي عليه/ محمد بن عبد الرحمن بن محمد السديس، هويه وطنيه رقم (...) علي حكم الدايره النهايي الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 30/ 03/ 1441ه.] محمولا علي اسبابه.