gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VR-319-2020) القار رقم 1 (V-224-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه اياغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره يGBب المدعيه دون عذر مقبول، وعدم طلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - الماده (٢/١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. - القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ترك، والثارك يترك». الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٢٥٥/٨/١٢ م. ٢٠٠٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مؤازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وليابداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-224-2018) متوفعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...) تقدمت باليحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بفرض غرامه التاثر في التسجيل بضربيه القيمه المضافه بببلغ وقدره (١٠٠٠) عشره البال ريان، حيث جاء فيها: «اعترض علي الغرامه المفروضه: حيث لم نتاخر ولكن منجنا شهاده تسجيل غير صحيحه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ابحاب بمحذره رد جاء فيها: «الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اثر لا يصلح وحده ليكون سبا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه: لان الاصل صحه وسلامه القرار، لا سيما ان تاريخ بدايه الشركه كما هو مصح في السجل التجاري هو ٢٠١٣٠٧٠٩ م، و هذا يعني ان للمدعيه فتره كافيه لانهاء الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه باسم الشركه. ٢- بناء علي ما ورد بالفقره (١) يلزم علي المدعيه التقدم بوقايع مؤصله، وتحدد بشكل واضح الملابسات التي قد تكون سبا لعدم مشروعيه القرار، واثر هذه الوقايع المحدده علي صدور قرا قرامه. ٢- ان السب في تاخر المدعيه عن التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامها ابانها كافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطالبها الغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه عليها، لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتت القرار محل التظلم، بل يënح ان السبب الحقيقي في تاخرها هو تقصيرها في انها كافه اجراءاتها النظاميه المتعلقه بالمرسسه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف. وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بفرض الدعوي». وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢، افتتحت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للاركه والدخل، وبالمنداده علي طرفي الدعوي، لم ي周三 من يمل الشركه المدييه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجسه علي البريد الالكتروني المقد في لايحه الدعوي، وحضرت (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها ممثله عن الهييه العامه للاركه والدخل بموجب التفويض الصادر برقم (...) وتاريخ ١٤١/٠٥/١٩ ه، وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور من يملм المدعيه الجلسه المنعقده يوم الارباء ب تاريخ ٢٠٠٨/١٢ م ع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في مخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «١- اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليهها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جسعه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقدد بقيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنعيه علي المستندات والردود المصفه في ملف الدعوي، ولما كانت بموعدها ولم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك نرك، والTARك يترك، فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت ملده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المدعيه بطلب السير فيها، فعتببر الدعوي كان لم تكن. القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.