moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٢٨٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٢ه والمنظوره لدي (دايره الطلبات والاوامر الاولي) بشان المطالبه ب(بايقاع الحجز التحفظي علي اموال موكلي (...)، بما يعادل مبلغ مطالبه المدعي عليها (شركه (...)) تجاهه البالغ قدرها (٢٦.٨٨٦.٧١٣) سته وعشرون مليون ريالا وثمانمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه عشره ريالا وعشرون هلله.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: نقض حكم دايره الطلبات والاوامر في المحكمه التجاريه في هذه الدعوي القاضي: بايقاع الحجز التحفظي علي ما يساوي مبلغا وقدره (٢٦.١٥٨.٤٩٩.٢٠) ريال سته وعشرون مليونا وميه وثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريالا وعشرون هلله من المنقولات المملوكه للمدعي عليه (...) هويه رقم (...) كالحسابات البنكيه والمحافظ الاستثماريه وغيرها وذلك حتي الحكم في موضوع الدعوي رقم (١١٠) لعام ١٤٤٢ه المنظوره لدي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بحكم موضوعي نهايي. ورفض الطلب المستعجل فيما زاد عن ذلك. ثانيا: عدم اختصاص دايره الطلبات والاوامر بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٢١٧١٤٧) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تقديم دعوي غير صحيحه ولا حق لها فيها مما ادي الي (تكبيد موكلي نفقات تقاضي مبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ريال + مبلغ القيمه المضافه مبلغ ٤٥٠٠٠ريال) من ١٨/٠١/١٤٤٢ه الي ٢٥/٠٢/١٤٤٢ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر"اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا ريال سعودي. وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قال: سبق واقام موكلي (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) ضد ((...)) الدعوي المقيده في التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٢ه والمنظوره لدي (دايره الطلبات والاوامر الاولي) بشان المطالبه ب(بايقاع الحجز التحفظي علي اموال موكلي (...)، بما يعادل مبلغ مطالبه المدعي عليها (شركه (...)) تجاهه البالغ قدرها (٢٦.٨٨٦.٧١٣) سته وعشرون مليون ريالا وثمانمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه عشره ريالا وعشرون هلله.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: نقض حكم دايره الطلبات والاوامر في المحكمه التجاريه في هذه الدعوي القاضي: بايقاع الحجز التحفظي علي ما يساوي مبلغا وقدره (٢٦.١٥٨.٤٩٩.٢٠) ريال سته وعشرون مليونا وميه وثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريالا وعشرون هلله من المنقولات المملوكه للمدعي عليه (...) هويه رقم (...) كالحسابات البنكيه والمحافظ الاستثماريه وغيرها وذلك حتي الحكم في موضوع الدعوي رقم (١١٠) لعام ١٤٤٢ه المنظوره لدي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بحكم موضوعي نهايي. ورفض الطلب المستعجل فيما زاد عن ذلك. ثانيا: عدم اختصاص دايره الطلبات والاوامر بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب) وذلك بحسب الصك رقم (٤٢٩٢١٧١٤٧) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٢ه وقد تضرر موكلي بسبب هذه تقديم المدعي عليها لدعوي غير صحيحه ولا حق لها فيها مما ادي الي تكبيد موكلي نفقات تقاضي بلغت ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال + مبلغ ضريبه القيمه المضافه مبلغ ٤٥٠٠٠ خمسه واربعون ريال علي المبلغ المذكور، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر المذكورين. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الاضرار المذكوره بمبلغ وقدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا ريال سعودي. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قال: ترفض موكلتي مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه كون الطلب المقدم من موكلتي تم الحكم فيه لصالحها بايقاع الحجز التحفظي ابتداء وكذلك صدر حكم ابتدايي لصالح موكلتي في الدعوي الاساسيه بمبلغ يقارب مبلغ الحجز التحفظي وعلي ذلك لا يوجد خطا من موكلتي في طلبها الحجز التحفظي، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي المطالبه باتعاب المحاماه بناء علي نقض الاستيناف حكم الدايره الابتداييه القاضي بايقاع الحجز التحفظي، وذلك لتكبد موكله مبلغ اتعاب التقاضي نظير قضيه ليس للخصم استحقاق فيها، وبما ان المدعي عليه يجيب عن الدعوي برفض التعويض عن اتعاب المحاماه لصدور الحكم الابتدايي لصالحه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعي المطالبه باتعاب المحاماه ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال، ولا ضرر مخوف يلجي اليه؛ فهو طلب موضوعي خارج عن طبيعه القضاء المستعجل ينظر لدي الدواير الموضوعيه في دعوي عاديه، وعليه فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه وتشعر الدايره المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٢٨٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه باتعاب التقاضي في قضيه سبق نظرها في هذه المحكمه. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي "بعدم قبول الدعوي"؛ بناء علي ان حقيقه طلب المدعي ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال، ولا ضرر مخوف يلجي اليه؛ فهو طلب موضوعي خارج عن طبيعه القضاء المستعجل ينظر لدي الدواير الموضوعيه في دعوي عاديه. ثم تقدم وكيل المدعي باستينافه الماثل، والمتضمن: (اولا: دعوي موكلي دعوي غير مستعجله وليس فيها طلب واحد مستعجل حتي يصدر تسبيب عدم القبول بشان هذه الدعوي، فاين طلب موكلي المستعجل في هذه الدعوي؟ ثانيا: معامله الدعوي علي انها مستعجله والتسبيب علي هذا الاساس مما يشوب الحكم. ثالثا: الاخلال بحق الدفاع؛ والمتمثل في التفات الدايره عن الاخذ بدفع موكلي طلب عدم نظر الدايره لهذه الدعوي وعدم ضبط الدفع بعد ان رفعه في المحادثه الالكترونيه، وكان مستند دفع موكلي نص الماده ٩٣ من نظام المحكمه التجاريه انه: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه وبحسب نص الماده ٧٣/ ٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات. رابعا: عدم مسؤوليه موكلي عن خطا الغير؛ ذلك ان من احال الدعوي الي دايره الطلبات والاوامر الاولي هي اداره الدعاوي بالمحكمه التجاريه وهذا لا شان لموكلي به ولا سلطان له عليه وان كانت هي اخطات في ذلك فلا يتحمل موكلي ذلك. خامسا: مخالفه القواعد الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) ان من المعلوم لدي دايرتكم الموقره ان الدعوي مشموله بالتكاليف القضاييه وسيغرم موكلي هذه التكاليف بنحو (٣٤.٠٠٠) ريال، بدون وجه حق حال تاييد هذا الحكم، ناهيكم عن ان اعاده رفعها مره اخري تكاليف قضاييه اخري وهذا مما لا يجوز شرعا طبقا للقاعده المتقدمه، ناهيكم عن ان خطا احالتها من اداره الدعاوي الي ذات الدايره قايم لان هذه الدايره هي من اصدرت الحكم في الدعوي الاصليه وبذلك يستمر تسلسل ضرر موكلي قايم في حلقه مفرغه. سادسا: كان من الواجب علي الدايره الموقره بدلا من ان تقضي بقضاء لا يوافق موضوع الدعوي، والتاكيد علي موكلي بان له الحق في اقامتها امام الدايره الموضوعيه، ان تعيد القضيه الي فضيله رييس المحكمه لاحالتها داخليا بحسب التعليمات بهذه المحكمه. لذلك التمس الغاء الحكم والحكم مجددا باعاده القضيه الي رييس المحكمه لاحاله الدعوي الي الدايره المختصه لنظر موضوعها). ثم احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم، وفيها قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المستانف اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، ولما كانت دعوي المدعي في هذه القضيه المطالبه باتعاب التقاضي في قضيه سابقه، فانها تكون دعوي موضوعيه لاتنظرها دايره الطلبات والاوامر، وكان من الاولي ان يطلب المدعي من اداره الدعاوي عند تقديم الدعوي احاله هذه القضيه الي دايره اخري موضوعيه قبل البدء باي اجراء قضايي وذلك لكونها غير مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث نص البند (ثانيا) من (قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي) المعتمده بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣٩/٦/٢٢١) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه علي: "لا تكون مخالفه قواعد التوزيع او الخطا في تطبيقها محل مراجعه المحكمه الاعلي درجه، ما دامت الدعوي داخله في اختصاص المحكمه الواحده"، وجاء في المذكره الايضاحيه لها ما نصه: "سواء اكانت المراجعه من تلقاء نفسها، او اثار ذلك المعترض علي الحكم"، فضلا عن ان الاجراء الذي يطلبه المستانف يتعذر تنفيذه نظاما، وهو احاله القضيه –بعد وصولها الي هذه المرحله- الي الدايره المختصه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. ودايره الاستيناف تقدر موقف المدعي وما قد يتحمله من تكاليف قضاييه لم يكن هو المتسبب بها، لذا فانها تشعر المدعي بان له الاعتراض علي التكاليف القضاييه لهذه القضيه امام الجهه المختصه، ولذلك تم الاشاره في هذا الحكم الي تفاصيل القضيه لتتفهم الجهه المذكوره مشكله المدعي. نص الحكم: تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه، القاضي: "بعدم قبول الدعوي"؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.