tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 564

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1050 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ISR-2021-564) القرار رقم
I (I-2020-18170) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط ضريبي - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه
- عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ١٥٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النقاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٠/٦٠٨ عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده
(السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤١٢/١٢٣
وتبيغ ١٤٣/٩/١٢/٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث
استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد لدي الامانه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٢٧ م.
تتلخص وقالغ هدع الدعوي في ان المدعي / ... هويه مقيم رقم ( ... ) مالك
(مؤسسه ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي لعام ٢٠١ م.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه بانها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي المدعي للتظلم امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثالثه) الفقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، ه، والتي نص علي انه «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغير الضويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار من الهييه برفض اعتراضه...» وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٢ م، واتيخ تطلمsdعي مام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/٠٦/٢٧ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب
الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨ م، عقدت الدايره جلستها عند نظر
الدعوي، وضراها المدعي / ....، هويه مقيم رقم (...) كما حضرها / ....، بصفته مثلا
للمدعي عليها بموجب التفويض رقم ... وفي الجلسه تم بف باب المراععه بسؤال
ممثل المدعي عليها عما ورد في المذكره الواويه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه
الشكيله فاجب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله
لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي
بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. وبعرض ذلك
علي المدعي اجب: ما ذكره ممثل المدعي عليها صحيح، وبرز تاخره بسبب جهله
بالنظام ونقص الخبره. وسبقال كل الطرفين عما يودان اضافه اجابا بالاكتفاء بما
سبق تقدميه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
(١/١) بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٠١/٥٠١، وتعديلاته، وعلي لايحته التفجيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٠) وتاريخ ١١/٥٠١، وبعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١/٥٠١، وبعديلها، علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء
قرار المدعي عليها في شان الربط الصريبي لعام ١٥٠١، وحب يعد هذا النزاع
من النزاعات الضريبيه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مذه الدعوي مشروط بالتخلص امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدفعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: يجزو لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الحال باللغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمملك في خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير الصرف، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايفعه وصوله من فور الهييه امام لجنه الفصل في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، والا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يسبق قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التي:
٢- اذا لم يق م المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخله لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من قضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدم اعتراضه
لديها علي القرار دون البت فيه».
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المعي ابلغ في تاريخ ٢٠١٠٣/١٢ م، برفض
اعتتراضه امام المدعي عليهها، في حين لم يتقدم بظلمه امام لجه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠١٠٦/٢٧ م، اي بعد فوات الاجل
النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده التظاميه.

القراء:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه مقيم رقم (…) مالك (مؤسسه) ... سجل تجاري رقم (…) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه
والمبارك، وفقا لما ورد في الاسباب.
وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.