gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IZD-2020-98) : القرار رقم | (I-2018-ZIW) : الصادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: - زكاه ضريبه دخل وضريبه استقطاع - واعاء زكوي ضريبي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي الضريبي - حولان الحول - قetوص - التقدم الخمسي - اعاده ربط - ذمم ذايبه - تكاليف مسترده - دفعات معجله - فروق ضريبه - حص شركه - ارباح راسماليه - مشاريع تحت التنفيذ - اصول ثابته - دعوي - انتهاه الخصومه. الملخص: مطالبه المدينه ابطاء الربط الزكي الضريبي المعدل لعام ١٠١ م بشان بنود التقدم الخمسي واعاده الربط، وضريبه الاستقطاع والمطالبه بتطبيق اتفاقيه منع الزدواج الضريبي، وذمم داينه واطراف ذات عالقه، والتكاليف المسترده وضريبه الاستقطاع، والدفعات المعجله، وفروق الضريبه المسوده، وحصر الشركاء السعوديين والاجانب، والارباح الراسماليه، ومشاريع تحت التنفيذ، وحصر الشركاء من صافي الاصول الثاببه واستهلاكها - اسست المدينه اعتراها علي ان بند التكاليف المسترده وضريبه الاستقطاع هو في الواقع مصاريف تقنيه معلومات، وهو مصروف جاير الحسم ومثبت مستنديا - المصاريف التي لا تمكن المدينه من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري تدخل ضمن العوام - الفروض ايا كان نوعها تدخل ضمن الوعاء بشرط ان يحول عليها الدول - ثبت للدايره ان الهييه لم تقدم ما يثبت وجود معلومات غير صحيحه بالاقرار، وان الهييه ارسلت خطابا للمدعيه تعبر فيه عن ان الشركه الاجنبيه ليست منشه دايمه بال المملكه، ناسه ما جاء بالخطابات السابقه، فلا يجوز لها التمسك بثلك الخطابات السابقه، وان بعض الارصده الداينه والخدم الذاينه حال عليه الحول، والبعض الاخر لم يخل عليه الحول، وان بند التكاليف المسترده وضريبه الاستقطاع الذي في ورد في ورد في اقرارات المدعيه هو مطاب في خديات عمليهواجب النصف، وقبل الهييه برای المدعيه لبعض البنود. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض في جزء، ورفض الاعتراض في جزء، وانتهاء الخلاف في الباقي- اعتبار القرا نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات als.الضريبه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المستند: الماده (١) من نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ الماده (٦٨) من نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٤٥٠٠١/١٠) ا. الماده (٨/٥٩) من اللاتجه التنفيذيه لنظام خريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٥٢٠٥) ١٥٤٥. الماده (٤/١٢) من اللاتجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٥١) وتاريخ (١٥٤٣) الفتوي رقم (٢٦٦٥) وتاريخ (١٥٤٥) ٥١٢٤ الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ (١١٨٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم最后一次 المعاق (٢٠٢٠٧/١٥) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام; وذلك للنظر في العجوي المشار اليها اعلايه، وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الانمه العامه للجان الضريبيه برقم (1-2018-ZIW) م. ١٧/٠٨/٠١. وETLKH وQALY (…) سجل مدني رقم (…) بصفته وكيل عن شركه (…) بموجب وكاله رقم (…), تقدم بالangkه دعوي تاتضمن اعتراه علي الربط الكوي الضريبي للاعام من (٢٠٠٨) متي ١٠٥ م. وETLKH لايخته من سبع صفحات وعلي البنود التاليه: (التقادم الخمسي، ضرايب الاستقطاع، حص الشركه، الدفعات المعجله وفروق الضريبه المسدده، الخدم الداييه والاطراف ذات العلاقه، تعديل الارباح، الارباح الراسماليه، مشاريع تحت التنفيذ، فروقات الاستهلاك). وجاء رد المدعي عليها بالايحه رد مكونه من صفحات مشتمله علي الناحيه الشكيله والموضوعيه وجميع البنود المعترض عليها من قبل المدعيه. وانعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تقدم (…) سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (…), وحضور مثل المدعي عليها (…) سجل مدني رقم (…) بتفويضاء من محافظه الهييه العامه لازكاه والدخل برقم (١٤٤١/٠٥/١٩ وتاريخ (١٤٤١/١٧٩/١٠٢) قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي بما قدم من مستندات، وسؤال مثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات; وعليه تم قفل باب المرافه. السباب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٨٠١١ ه وتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٤٨٠٦١ ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٤٨٠٦١ ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه (٢٥٧٦١) وتاريخ ١٥٤٨٠٦١ ه وتعديلاتها، وبناء علي لايحته التنفيذيه (٢٥٧٦١) وتاريخ ١٥٤٨٠٥٦١ ه وتعديلاتها، وبناء علي لايحته التنفيذيه (٢٥٧٦١) وتاريخ من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي المعدل لعام ١٠١٥ م، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصرده القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨) علي انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٦. وقدمت اعتراضها مسبيا ومن ذي صفه علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي الضريبي بتاريخ ١/١٦١٠: مما يتعين معه قبول الدعوي شكال. ومن حيث الموضوع: فانه تامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبين للداره ان الخلاف ينحر ضفيما يلي: اولا: بند التقادم الخمسي للاعوام من ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٨ م: ولما كانت المدينه تطلب قبول الاقرارات المقدمه منها للاعوام من ٢٠٠٨ م وحتي ١٠٠٠م ان المدعي عليها قد اصدرت قاراها بالبند معتمده اجراها علي الفقره (ب) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا الي الفقره (٨) من الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه، اما بشان ضريبه الاستقطاع فقد اوضحت المدعي عليها انها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م استندت الي الماده (٨) من نظام ضريبه الدخل، وحيث نصت الفقره (٨) من الماده (٨) من الماده (٨) من الماده (٨) من الماده (٨) من الماده (٨) من الماده (٨) من الماده (٨) من الماده (٨) من الماده (٨) من الماده (٨) من المادمه (٨) من المادمه (٨) من المادمه (٨) من المادمه (٨) من المادمه (٩) من المادمه (٨) من المادمه (٨) من المادمه (٨) من المادمه (٨) من الادمه (٨) من الادمه (٨) من الادمه (٨) من الادمه (٨) من الادمه و-tاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، فان الدايره تري انه يحق للمدي عليها اعاده فتح الربط الزكوي اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحبه، كما ان للمدي عليه الحق في اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال عشر سنوات من نهايه الفيه من نهايه من النات من نهايه الفيه من نهايه الفيه من نهايه الفيه من نهايه الفيه من نهايه الفيه من نهايه الفيه من نهايه الفيه من نهايه الفظه من النات من نهايه الفيه من نهايه الفظه من النات من نهايه الفظه من النات من نهايه الفظه من النات من نهايه الفظه من النات من نهايه الفظه من النات من ن هيا الهييه او من الجهاات الرقابيه». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، فان الداره تري انه يحق للمدي عليها اعاده فتح الربط الزكوي اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صححه، كما ان للمدي عليه الحق في اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال عشر سنوات من نهايه اللد من نهايه الاجل بالنسبه للربط الضريبي، وحيث ان المدي عليه لم تقدم ما يثبت انقط اي من الحالات الوارده في نص الماده الحاديه والضرين من نظام جبايه الزكاه ونص الماده الخامسه والستين من نظام ضريبه الدخل علي المدعيه; وعليه قرت الدايره قبول اعتراض المدعيه في التقدم بالتساه للربط الضريبي. ثانيا: بند ضرايب الاستقطاع والمطالبه بتطبيق اتفاقيه منع الزدواج الضريبي للاعوام من ٢٠١٥ ام الي ولما كانت المدعي عليها قد اصدرت قارها بربط ضريبه الاستقطاع بناء علي نتايج الفحص الميداني، التي توصلت الي اعتبار شركه (...) البريطانيه المؤسسه في (... البريطانيه -وهي جهه ذات علاقه مع الشركه محل الفحص -شركه قيميه ويجب عليها ان تسجل لدي الهييه واتصرح عن جميع ايراداتها في المملكه، وحيث ن خطاب الهييه العامه لزكاك والدخل والتمثل اداره العمليات والشؤون الدوليه، والمتضمن انه: ... وبعد الالطلاع علي المستندات المقدمه من قبلكم وما قدمتم من ايضاحات خلال ثانيا: بند ضرايب الاستقطاع والMSالبه بتطبيق اتفاقيه منع الزدواج الضريبي للاعوام من ٢٠١٥ ام الي ولما كانت المدعي عليها قد اصدرت قارها بربط ضريبه الاستقطاع بناء علي نتايج الفحص الميداني، التي توصلت الي اعتبار شركه (...) البريطانيه المؤسسه في (....) البريطانيه -وهي جهه ذات علاقه مع الشركه محل الفحص -شركه مقيمه ويجب عليها ان تسجل لدي الهييه واتصرح عن جميع ايراداتها في المملكه، وحيث نث خطاب الهييه العامه لزكاك والدخل، والمتمثل اداره العمليات والشؤون الدوليه، والمتضمن انه: ... وبعد الالطلاع علي المستندات المقدمه من قبلكم وما قدمتم من ايضاحات خلال و-tاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، فان الدايره تري انه يحق للمدعي عليها اعاده فتح الركوي اذا تبن ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه، كما ان للمدعي عليها الحق في اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال عشر سنوات من نهايه الالاقيه من النهي بالنسبه للربط الضريبي، وحيث ان المدعي هذا الالخارقه والضرين من نظام جابيه الزكاه ونص الماده الحاليات الوارده في نص الماده الحاديه والضرين من نظام ضريبه الدخل علي المدعيه; وعليه قرت الاثره قبول اعتراض المدعيه في التقدم بالنسبه للربط الضريبي. ثانيا: بند ضرايب الاستقطاع وال مطالبه بتطبيق اتفاقيه منع الزدواج الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ ام الي ٢٠٠٥ م: ولما كانت المدعي عليها قد اصدرت قارها بربط ضريبه الاستقطاع بناء علي نتايج (…) الفحص الميداني، التي توصلت الي اعتبار شركه (…) البريطانيه المؤسسه في (…) البريطانيه -وهي جهه ذات علاقه مع الشركه محل الفحص - شركه قيميه ويجب عليها ان تسجل لدي الهييه وصرح عن جميع ايراداتها في المملكه، وحيث نص خطاب الهييه العامه لزكاك والدخل رقم (…) وتاریخ ١٨٠/١٠٢٠١٥- والصادر من قبل مدير عام مصلحه الزكاك والدخل، والمتمثل اداره العمليات والشؤون الدوليه، والمتضمن انه: ... وبعد الالطلاع علي المستندات المقدمه من قبلكم وما قدمتم من ايضاحات خلال الاجتماع الذي تم معكم والمختصين في المصلحه يوم الثالثاء الموافق ١٠٥٠١٥١٢٣١٠١٥ قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 بمقر المصلحه، فقد اتضح ان تواجد موظفي شركه (...) البريطانيه في المملكه لم يتجابوز ١٨٠ يوفما في السنه، وبالتالي فان هذا العقد لم يؤسس للشركه البريطانيه منشاه دايمه دايمه بالمملكه. وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي الخطاب الصادر اعلاه، وحيث اتجهت المدعي عليها في خطابها رقم (…) وتاريخ ١٨٦١ ه الي ان شركه (…) البريطانيه ليست منشاه دايمه بالمملكه، و هذا الخطاب يعتبر نسخا وملغيا لما ورد في خطاب المدعي عليها رقم (…) وتاريخ ١٩٧/٧٩. وذلك استنادا للقاعده الفقهيه «للاعده الفقهيه» (السابق)، كما ان تمسك المدعي عليها باستندادها الي الخطاب السابق يعتبر تناقضا، ويتترب عليه الغاء اجراثها استنادا الي المبدا القضايي «لا حجه مع التناقض». عليه قدرت الدايره قبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق بضرايب الاستقطاع والمطالبه بتطبيق اتفاقيه منع الازدواج الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٥ م. ثالثا: بند حصر الشركاء السعوديين والاجانب للاعوام من ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٥ م: انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالبند بقبول المدعي عليها لطبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه المقدمه برقم (...) وتاريخ ٩٧/٧/٩١ ه. والمتضمن انه: «تري الهييه قبول وجهه نظر الشركه فيما يتعلق بالاخطاء التي تمت في اكتساب حصر الشراكه السعوديين والاجانب لبعض الاعوام، وكذلك الاخطاء في احتساب حصر الشراكه من طاقي الاصول الثابته واستهلكاتها طبق لطريقه المجموعات، وسوف يراعي ذلك عند اعاده الربط طبق لقرار لجنتكم الموفره». رابعا: بند الدفعات المعجله وفروق الضريبه المسدده: انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالبند بقبول المدعي عليها لطلبات المدينه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه المقدمه برقم (…) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٩. والمتضمن انه: «سوف يتم مراجعه كافه تسديدات الشركه عند اعاده الربط بطيا ل قرار لجنتكم الموقره». خامسا: بند الخدم الذاينه والاطراف ذات العلاقه والمصاريف المستحقه والخدم الداينه الاخري من ٢٠٠٨ و حتي ١٠ م: ولما كانت المدعي عليها قد اصدرت قارها بالربط بشان البند اياضه الخدم الذاينه والاطراف ذات العلاقه، والخدم الداينه الاخري للوعاء الزكوي طبقا لرصد ادل المده او اخر المده في القوايم الماليه، ولم تقدم اياضاء ما حال عليه الحول طبقا لحركه الحسابات، والتي تبين عدم ضوع تلك الحسابات للزكاه تتبجه لعدم حولان الحول علي اي مبالغ وارده فيها، وحيث تطلب المدعيه عدم اضافتها بسبب ان مصر تم مouldها قد تم من خلال الانشطه التشغيليه. وحيث نصت الماده (الرابعه/ اول) الفقره (٥) من اللايحه التنفيذيه لجيبه الزكاه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه، ومنها: ٥ - القروض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري: مثل: الاديون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكتشف، التي في ذمه المكلف، وفق منها نقدا وحا عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ح- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول، «ويت نخت القوي الشريعه رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ ه، والتي تنص في البند الخامس علي ان: «ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك، ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره، «ويت نست القوي الشريعه برقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٥٤/٠٤/١١ ه علي «ما تاخده الشركه من المال اقتراها من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: -١ ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. -٢ ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فهل زكاه فيما استخدم منه في ذلك. -٣ ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره، فتبي منه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويزكي بتقييمه نهايه الحول، وجبت نعت الفتوي الشريعه (٢٧/١١/١٠٨) وتاريخ (٢/٣٠٧٧) (٢/٣٠٧٧) (٢/٣٠٧٧) (٢/٣٠٧٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٠٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٣٥) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٣) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٢) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥١) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥١) (٢/٣٥٦) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥١) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥١) (٢/٣٥٧) (٢/٣٥١) وتاسيسا علي ما سبق، ويناء علي ما قدم، فان الداره تري تقصيم حساب الدامم الداينه وHSAب الاطراف ذات العلاقه وHSAب المصاريف المستحقه والخدم المايه الاخري وفقا للثاني: حساب ddem d'الذه: تبين من خلال مراجعه كشف «داينين تجاريين» لل'Aعوام من عام ٢٠٠٨ م وحي ١٠١ م انه لا يوجد مبالغ حال عليها الحول، اما بالنسبه للاعوام من ١٢٠ م وحي ١٠١ م يënض انها كشفو تظهر رصيد اول المده ورصيد اخر المده، ولا تظهر الحركه المدينه والداينه خلال العام، وعليه تم اعتبار ما حال عليه الحول هو رصيد اول المده او اخر المده، ايها اقل، كالتي: <table><tr><td>ريال ٦١,٩٨,٢٢٥</td><td>٢٠١٢ مل</td></tr><tr><td>ريال ٥٣,٩٧٩,٤٨٠</td><td>٢٠١٢ مل</td></tr><tr><td>ريال ٥٤,٠٤٦,١٢٤</td><td>٢٠١٤ مل</td></tr><tr><td>ريال ٥٧,٣٨٩,٣٣٩</td><td>٢٠١٥ مل</td></tr></table> حساب الاطراف ذات العلاقه: ال'AEOAM من ٢٠٠٠ م وحي ١٠١ م: لا يوجد مبالغ حال عليها الحول، باستثناء عام ٢٠١ م يوجد مبلغ (٣٠٧٠٩٣) ريالات فقط ما حال عليه الحول. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م المبالغ التي حال عليها الحول في حساب المصاريف المستحقه والخدم مده الاخري: <table><tr><td>٢,٥٥٤,٥٣٦,٧٨</td><td>٢٠٠٨ عام</td></tr><tr><td>١,١١٧,٤٧٩</td><td>٢٠٠٩ عام</td></tr><tr><td>٢٧٣,٨١٧</td><td>٢٠١٠ عام</td></tr><tr><td>٨٧,٤٧</td><td>٢٠١١ عام</td></tr><tr><td>٢٧٨,٥٨</td><td>٢٠١٢ عام</td></tr><tr><td>٢١١,٨٧</td><td>٢٠١٣ عام</td></tr><tr><td>٢٧١,٨٧</td><td>٢٠١٣ عام</td></tr><tr><td>٢٧١,٥٣</td><td>٢٠١٤ عام</td></tr><tr><td>٢٣٠,٩٦</td><td>٢٠١٥ عام</td></tr></table> عليه قدرت الداره تعديل قرار المدعي عليها اضافه المبالغ اعلاه من «الخدم الذاينه وحساب الاطراف ذات العلاقه والصاريف المستحقه والخدم الذاينه الاخري للاعوام من عام ٢٠٠١٠ م وحتي ٢٠٠١٠ وذلك لحولان الحول علي تلك الارصده. سادشا: بند تعديل الارباح بيند ضرايب الاستقطاع والتكاليف المسترده علي اعتبار انها مصاريف تقنيه معلومات جايزه الحسم للاعوام من ١٠١٠ م وحتي ٢٠٠١٠ ولما كانت المدعي عليها قد اصدرت قرارها بشان هذا البند بتعديل الارباح ببند خرايب الاستقطاع والتكاليف المسترده باعتبارها مطاريف غير جايزه الحسم، وحيث تطلب المدعيه اعتبار البند بانه مطاريف تقنيه معلومات، وهو مصروف جايز الحسم ومثبت مستنديا، وانه يوجد خطا في تسميه هذا البند في اقرار المدعيه، وحيث نمت الماده الثانيه عشره من نظام ضريبه الدخل علي ان: «جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمنكده خلال السنه الضريبيه هي مطاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مطاريف ذات طبيعه راسماله، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتي الماده الثالثه عشره من هذا النظام والاحكام الاخري في هذا الفصل»، وحيث نصت الفقره (1) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل علي ان: المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: «جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط التبيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضربيه». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم، اطلعت الدايره علي شهاده المحاسب القانوني والتي تؤكد صحه ما ورد في خطاب اعتراض المديعه، بخصوص طبيعه بند التكاليف المسترده وضريبه الاستقطاع، الذي في ورد في اقرارات المديعه المقدمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للمدعي عليها عن الاعوام من ١٠١٠ م وحتي ١٠١٠ م، هو مطاريف خدمات تقنيه « معلومات، وان المسمي الوارد في الاقرار « التكاليف المسترده وضريبه الاستقطاع» لا يعبر بشكل واضح عن طبيعه تلك المصاريف. وعليه قررت الدايره قبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق بتعديل الارباح يبند اشراث الاستقطاع والتكاليف المسترده، علي اعتبار انها مصاريف تقنيه معلومات جايزه الحسم للاعوام من ١٠١٠ م وحتي ١٠١٠ م. سابقا: بند عدم قسم الارباح الراسماليه من صافي الربح للاعوام من ١٠١٠ م حتي :م٢٠١٠ اثبات انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها طلبات المدينه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه المقدمه برقم (٢٣٣٣/١٦/١٤٣٩) وتاريخ الانجاب والمنضم انه: «تري الهييه قبول وجهه نظر الشركه بشان سم بند «الارباح الرسمانيه ومشروعات تحت التنفيذ لعام ١٠١ م. ثامنا: بند عدم حسم مشاريع تحت التنفيذ لعام ١٠١ م. اثبات انتهاه الخلف بقبول المدعي عليها بطلبات المدينه بده علي ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه المقدمه برقم (٢٦٣٣/١٦/١٤٣٩) وتاريخ الاربعان الراسامه ومشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٩٠٠ «ام». الانراب الراسامه ومشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠٠٠. تاسعا: بند احتساب حص الشركه من صافي الاصول الثابته واستهلاكها: اثبات التهاء الخلاف بقبول المدعي عليها بطلبات المدينه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه المقدمه برقم (٢٦٣/١٦/١٤٣٩) وتاريخ الادار منها في المذكره الجوابيه المقدمه برقم (٢٦٣/١٦/١٤٣٩) وتاریخ بالاخطاء التي تمت في انتساب حصر الشركاء السعوديين والاجانب لبعض الاعوام، وكذلك الاخطاء في انتساب حصر الشركاء من صافي الاصول الثابته واستهلاكاتها طبقا لطريقه المجموعات، وسوف يراعي ذلك عند اعاده الربط طبقا ل قرار لجنتكم . «الموقره» القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي: الناحيه الشكيله: - قبول العوي من الناحيه الشكيله. الناحيه المWOPSIEه: - قبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق بفتح الربط الضريبي الزكوي للاعوام من قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 - قبول اعتراض المعدنيه فيما يتعلق بنسبه ضرايب الاستقطاع من ٢٠ الي ٨٠ والالمطالبه بتطبيق اتفاقيه منع لازدواج الضريبي للاعوام من ٢٠٠ الي .م٢٠١٥ - ثوت انتهاه الخلاف فيما يتعلق بحص الشركه السعوديين والاجانب للاعوام من ٢٠٥٨٥ الي ٢٠٥٥ - ثوت انتهاه الخلاف فيما يتعلق بالدفعات المعجله وفروق الضريبه المسدده. - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند حساب الذمم الداينه و*cاب الاطراف ذات العلاقه والمصاريف المستحقه والذمم الذاينه الاخري للاعوام من ٢٠٠٨ م وحتي ٢٠١٥ م. - قبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق بتعديل الارباح ببند التكاليف المسترده لاعوام من ١٠١ م وحتي ١٠١ م. - ثبوت انتهاه الخلاف فيما يتعلق بعدم قسم الارباح الراسماليه من صافي الربح لاعوام من ١٠١ م حتي ١٠١ م. - ثبوت انتهاه الخلاف فيما يتعلق بعدم قسم مشاريع تحت التنفيذ لعام ١٠١ م. - ثبوت انتهاه الخلاف فيما يتعلق باحتساب حصي الشراكه من صافي الاصول الثابته واستهلاكها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره (يوم الخميس الموافق (٢٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم (٢٠) الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده. وصلي الله علي محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.