moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٠١١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي، بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي عليه استاجر عدد ٨ سيارات لذا يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٤٣٠.٢٧٢ ريال عن فتره ايجار السيارات خلال مده العقد وتعويض مناسب عن فترات الاستخدام والانتفاع بالسيارات للمده الاضافيه بعد نهايه العقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي ٢٤/٢/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وطلب مهله لتحريرها وارفاق المستندات واحالت الدايره الطرفين الي التبادل الالكتروني، وفي جلسه ٧/٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان موكله يطعن بصحه التوقيع علي المستندات المقدمه من المدعيه، وعلي المدعيه الكشف عن هويه من قام بالتوقيع علي المستندات، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٥/٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وجري عرض التفويض الذي قدمه وكيل المدعيه علي وكيل المدعي عليه، فقال: التفويض غير صحيح والختم الذي عليه يختلف عن الختم الذي علي السندات ويختلف عن ختم المؤسسه. وبعرض توقيع مستلم السيارات علي المدعي عليه قال: لا اعرف مستلم هذه السيارات وبسؤال وكيل المدعي عن مده تاجير السيارات قال : ٤ سنوات تنتهي تقريبا بعام ٢٠٠٩ فسالته الدايره هل قام بدعوي سابقا؟ فقال: لدي وزاره التجاره، وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مجموعه مستندات جري عرضها علي وكيل المدعي عليه فقال: (الختم والتوقيع الذي علي التفويض والمستندات المقدمه غير صحيح، ولا يعود لموكلي كما ان الشخص الذي ذكروا انه مفوض ليس علي كفاله المؤسسه)، ثم ذكر وكيل المدعيه ان السيارات لم تنتقل ملكيتها للمدعي عليه فسالت الدايره هل لديهم ما يثبت تسليم السيارات للمدعي عليه غير ما قدمه من مستندات؟ فقال: لا، وفي جلسه ١٨/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليها اصاله هل الختم الموجود علي المستندات (العقد، سندات القبض، تفويض الاستلام) المقدمه من المدعيه تابعه لمؤسسته؟ فافاد بانه لا يذكر ذلك، وانه ليس عنده موظفين. وسالته الدايره هل لديك ختوم سابقه تستخدمه في المؤسسه؟ فافاد بانه لا يعرف ولا يذكر ذلك وافاد المدعي عليه بان (...) الذي وقع علي تفويض الاستلام لا يعرفه وليس علي كفالته ولا يعمل لديه، كما ان المدعيه كيف تسلمه سيارات بدون تفويض منه؟ ثم بعد ذلك احالت الدايره طرفي الدعوي للترافع الكتابي، وعليه تم تحديد جلسه الكترونيه مرييه بتاريخ ٧/١/١٤٤٢ه وفيها حضر الطرفين. وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استلام المدعي عليها للسيارات محل الدعوي وما قدمته من ورقه فيها استلام موظف تزعم انه يمثل المدعي عليه فلا يعتد بها، حيث لم تقدم وكاله تثبت تخويل المدعي عليه لهذا الموظف باستلام السيارات كما لم تقدم مايثبت ان هذا الموظف علي كفاله المدعي عليها، كما ان الغرفه التجاريه تصادق علي الختم ان صح ماقدمته المدعيه من اوراق دون المصادقه علي محتوي الوثيقه وماتضمنته، بالاضافه الي انها لم تقدم ان المدعي عليها سدد جزءا من مبلغ الاجره المنصوص عليه في العقد، وهذا يدل علي عدم صحه طلبات ومستندات المدعيه، عليه تري الدايره رفض دعوي المدعيه لعدم تقديم البينات عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه مؤسسه (...) للتجاره رقم السجل: (...) ضد المدعي عليه/ (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل (...) وﷲ الموفق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٩٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) فحضرها وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بالسجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) بالسجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، قررت الدايره فتح المرافعه في القضيه، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته بينات اخري غير ما قدمته سابقا؟ فقال: ليس لموكلتي من بينات سوي ما قدمت، فافهمته الدايره بانه ليس لموكلته سوي يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعواها، فقرر وكيل المدعيه رفضها، وقال ان البينه المقدمه للاستيناف واضحه، وموكلتي متمسكه بها، ونرفض اليمين، هكذا اجاب، وبعرض ماتقدم علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء، لذا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وبعد الاطلاع علي اسباب حكم الدايره – محل الاستيناف الماثل- واستنادا الي الماده (٧٨/٣) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذه الدايره تضيف الي اسباب الحكم بانه: وحيث انكر المدعي عليه دعوي المدعيه، وعدمت البينه في حقها، وخلت الدعوي من الادله الموصله لطلبها، فافهمتها الدايره استنادا الي الماده الحاديه والثلاثين بعد المايه (١٣١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه بانه ليس لها سوي يمين المدعي عليه النافيه لدعواها عملا بقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما: ( لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) حديث حسن، ولما كانت اليمين القضاييه الحاسمه ملك للمدعي، فلا يؤدي المطلوب اليمين، الا اذا طلبها مستحقها وهو المدعي، فالتحليف فيها محض حق للمدعي لا يستوفي الا بطلبه لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم في قصه خصومه الحضرمي والكندي: ( الك بينه؟ قال: لا، قال: فلك يمينه ) رواه مسلم. بيد ان المدعيه رفضتها علي سبيل القطع والجزم، ولم تقبلها، والحق في ذلك لا يعدوها، غير انه يترتب علي ذلك ما نصت عليه الماده الثانيه والثلاثون بعد المايه (١٣٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه: (اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه طلب توجيه تلك اليمين.) اذ (الساقط لا يعود، كما ان المعدوم لا يعود)، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه في القضيه رقم ١٠١١ لعام ١٤٤١ه المؤرخ في ٧/١/١٤٤٢ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه مؤسسه (...) للتجاره رقم السجل: (...) ضد المدعي عليه/ (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل (...) لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)