ncar · law · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 15 /3 /1407ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ب/12903) وتاريخ 7 /6 /1401ه والمشتمله علي خطاب سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (3 /1 /2 /647) وتاريخ 19 /5 /1401ه المتعلقه بطلب سموه الموافقه علي تصفيه حقوق الفرد لاجازاته المتراكمه من خدمته السابقه في اي جهه عسكريه اخري الي اجازاته اللاحقه التي استحقها في القوات المسلحه وبالعكس واحتساب اجازات المفصولين والذين لم يعودوا الي الخدمه الا بعد فتره من الزمن من القوات المسلحه او اي جهه عسكريه اخري الي اجازاته اللاحقه وتصفيه حقوقه بموجب اخر مرتب كان يتقاضاه سواء في نطاق القوات المسلحه او الجهات العسكريه الاخري وبالعكس وان يكون هذا الامر قاعده ونظاما. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (5) وتاريخ 26 /1 /1402ه. وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1 /6 /1403ه ورقم (23) وتاريخ 8 /3 /1407ه. يقرر ما يلي: انه يتعين عند صرف التعويض للفرد عن اجازاته بمقتضي الفقره (ب) من الماده السادسه والعشرين من نظام خدمه الافراد في القوات العربيه السعوديه المسلحه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (9) وتاريخ 24 /3 /1397ه ان ينظر الي المرتب الذي كان يتقاضاه الفرد عند انتهاء خدمته التي انشات له الحق في تلك الاجازات والي الجهه التي كان يعمل لديها عند انتهايها، ولا اثر لعودته الي الخدمه بعد ذلك سواء الي نفس الجهه التي كان يعمل لديها او جهه اخري. رييس مجلس الوزراء