moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 317 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...)للتجاره هويه وطنيه (...) ضد/ مستشفي (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعه هذه الدعوي ان المدعيه/ مجموعه (...) تعاقدت مع مستشفي (...) بالمدينه المنوره بموجب العقد المبرم بتاريخ 10/1/2018م والمتضمن قيام المدعيه بتوفير عمال نظافه للمستشفي لمده سنه ميلاديه واحده تجدد تلقاييا مالم يخطر احد الطرفين الاخر، وبمبلغ وقدره (2800) الفان وثمانمايه ريال عن كل عامل شهريا، وقد تم تمديد العقد لمده سنه اخري علي نفس البنود والالتزامات، الا ان المحتكم ضدها تاخرت عن دفع مستخلصات شهر (يوليو-اغسطس-سبتمبر-ثلاث ايام من اكتوبر) لعام 2020م، وقد طالبت المدعيه بصرف المستخلصات المتاخره عده مرات الا ان المحتكم ضدها لم تستجب لذلك، وقد حاولت المدعيه معهم بالطرق الوديه انتهاء بمقابله المالك بشان سداد المستحقات التي بلغت اجمالا (349,622,63) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وستمايه واثنان وستون ريالا وثلاث وستون هلله، ولكن دون جدوي. فتقدمت المدعيه بطلب للتحكيم لدي المحكمه التجاريه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (حيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص في الفقره الثالثه من البند السابع علي انه "في حال نشوء اي خلاف بين الطرفين في تفسير او تطبيق اي من بنود هذا العقد يتم حل الخلاف بالطرق الوديه وان تعذر ذلك فيتم اللجوء الي التحكيم للجهات المختصه حسب النظم والاصول المعمول بها داخل المملكه العربيه السعوديه". وبناء علي ما نص عليه نظام التحكيم السعودي فقد تم تعيين محكم من قبل المدعيه كما وقامت الاخيره بابلاغ المحتكم ضدها بهذا الاجراء وطلبت الرد منها بموجب الخطاب الموجه اليها بتاريخ 11/4/1442ه كما تم التنبيه عليهم بشان المده التي يرد فيها المحتكم ضده نظاما، وحيث لم تتجاوب المحتكم ضدها للمثول للتحكيم تم تقديم طلب للتحكيم لدي المحكمه التجاريه) وانتهي في طلبه الي (التكرم بقبول طلب التحكيم وتقييده لديكم، والتكرم باكمال اللازم حيال تعيين محكم من قبل المحكمه، مع احتفاظ المدعيه بحقها في طلب التعويض حيث ان المحتكم ضدها هي السبب في اللجوء لهذه الاجراءات وتكبد المدعيه للخساير جراء عدم التزامها بالعقد وسداد المستخلصات المترتبه عليها) (الاسباب) لما كانت المحاكم التجاريه مختصه في الفصل في الطلبات والدعاوي المقامه بخصوص موضوع تجاري ، فانه وبدراسه دايره الاستيناف للطلب الماثل ومرفقاته تبين ان اصل النزاع انما هو في نشاط طبي بحت ، وقد استقر القضاء التجاري علي عدم اكتساب صاحبه الصفه التجاريه لاسيما وان المدعي عليه مدنيا وليس تاجرا . (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي