tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430196404 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-11-06 date_hijri=1444-04-12 document_type=ruling entity=document_number:57e51d4f-d115-41bd-b4b9-61700380ac6e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٨٥١٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
محطه (...) للمحروقات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكله ورد للمدعي عليه موادا بتروليه بمبلغ وقدره (١٧٢,٣٣٦) لم يسددها المدعي عليه وطلب الزامه بسداد المبلغ المذكور، وبالاطلاع علي قايمه التبليغات تبين تبلغ المدعي عليه وبسؤال الحاضر عن بيناته ذكر بانها تنحصر في مصادقه رصيد وبعرض الصلح علي الحاضر ذكر تعذره مع المدعي عليه، وذكر بانه ارفق بينته عبر الطلبات وبالاطلاع عليها تبين انها مصادقه علي الرصيد بملغ المطالبه ومذيله باسم المدعي عليه مالك المحطه وتوقيعه وختم المنشاه والي جواره تاريخ٣/٣/٢٠٢١م وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي ، ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له قيمه المواد البتروليه المورده له من قبل المدعي بمبلغ اجمالي وقدره مايه واثنان وسبعون الفا وثلاثميه وسته وثلاثون ريالا، ولما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا ، وبناء علي ما نصت الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فان الدعوي تعد في حق المدعي عليه حضوريه، ولما قدمه المدعي من بينات تتمثل في مصادقه علي الرصيد من المدعي عليه بذات مبلغ المطالبه وبذيلها اسم المدعي عليه مالك المحطه وتوقيعه وختم المنشاه والي جواره تاريخ٣/٣/٢٠٢١م ، وبناء عليه، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان المصادقه بالكتابه من المدعي عليه باستحقاق المدعي لما يطلبه في هذه الدعوي كاف في قيام دليل الكتابه حجه عليه، اضافه الي كون المصادقه في حقيقتها اقرار بما تضمنه المكتوب، وبناء علي جميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه (...) مالك محطه (...) للمحروقات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريالا ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.