moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439529774 لعام 1444ه المدعي: شركه ماس للخدمات الجويه المدعي عليه: الشركه السعوديه لتهييه وصيانه الطايرات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه قد سبق اقامه دعوي من (الشركه السعوديه لتهييه وصيانه الطايرات) ضد (شركه ماس للخدمات الجويه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٣٥٠٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه بشان المطالبه ب(المدعي عليها شركه السعوديه لتهييه وصيانه الطايرات رفعت دعوي ضد موكلته شركه ماس للخدمات الجويه رقم الطلب (١٤٣٨٨٣) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤١ه في المحكمه التجاريه بالرياض، وبعد عده جلسات صدر الحكم لصالح موكلته شركه ماس بحكم قطعي من محكمه الاستيناف بالرياض رقم (٣٥٠٣) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٢ه ونص الحكم (حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبینا محمد) ولا يخفي علي مقام الدايره ما للتقاضي واجراءاته واتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب ما ادعاه المدعي عليه وغلي اضاعه الكثير من الوقت والجهد وما تسببه من ايقاف بعض الاجراءات داخل الشركه واتخاذ قرارات من صلح الشركه وذلك لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولاضرار) ولما جاء من الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من ممال للحصول علي حقه، وما الجيهم الي القضاء للاستيلاء علي حق لموكلته وغصبه منها دون مبرر وهو ما جعل موكلته تتكبد الكثير من التكاليف ومصروفات الدعوي والمحاماه فلذلك نقدم هذه الدعوي، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبینا محمد) وذلك حسب الصك رقم (٢٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٣٣٥,٤٨٨) مليونان وثلاث ميه وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وثمانيه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: الصك الحكم رقم (٢٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/19ه: في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وجري من الدايره التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته احال الي لايحته، وبسؤال هل لديه ما يضيفه فاجاب بقوله اكتفي بما قدمت وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/06ه: وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط الجلسه، وقد نظرت الدايره لملف الدعوي وما قدمه وكيل المدعيه من بينات ومستندات وسالت الدايره وكيل المدعيه اذا كان لديه بينه علي الاضرار والخساير التي يطالب التعويض عنها بالمبلغ المحدد في اللايحه، فاجاب بانه لديه بعض المرفقات التي تدل علي ذلك يستمهل لتقديمها فامهلته الدايره لمده (10) ايام عمل فاستعد بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/12ه: فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعد المداوله بين اعضاء الدايره، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، ولما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ (٢,٣٣٥,٤٨٨) مليونان وثلاث ميه وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وثمانيه وثمانون ريال، مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده لدي هذه الدايره والمؤيد من دايره الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان المدعي عليها لم تقدم في دعواها السابقه مايثبت استحقاقها للمبالغ التي تدعي بها وانما قدمت اتفاق علي البيع وليس عقد بيع صحيح مع المدعيه، وقد انتهت الدايره في حكمها الي عدم صحه دعواها، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي تقدير اتعاب المحاماه للمدعيه بمبلغ وقدره (200,000) مايتان الف ريال، وللمحكوم ضده حق الاعتراض علي الحكم خلال المده النظاميه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه السعوديه لتهييه وصيانه الطايرات سجل رقم (...) ان تسليم للمدعيه/ شركه ماس للخدمات الجويه سجل رقم (...) مبلغ وقدره (200,000) مايتان الف ريال وذلك لقاء اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439529774 لعام 1444ه المدعي: شركه ماس للخدمات الجويه المدعي عليه: الشركه السعوديه لتهييه وصيانه الطايرات الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم(4430042379) وتاريخ 19/ 02/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٣٣٥,٤٨٨) مليونان وثلاث ميه وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وثمانيه وثمانون ريال عن اتعاب التقاضي في الدعوي المقيده لدي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٣٥٠٣) وتاريخ 04/ 01/ 1442ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليها/ الشركه السعوديه لتهييه وصيانه الطايرات سجل رقم (...) ان تسليم للمدعيه/ شركه ماس للخدمات الجويه سجل رقم (...) مبلغ وقدره (200,000) مايتان الف ريال وذلك لقاء اتعاب المحاماه، ثم تقدم وكيل المدعي المستانف بندر فلاح الحلفي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435884684) وتاريخ 18/ 12/ 1443ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 29/ 03/ 1444ه تضمنت اعتراضه علي الحكم لاسباب تتلخص في ان الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه تضمنت ان تحديد اتعاب المحامي وطريقه دفعها يكون باتفاق يعقده المحامي مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، و استقر العرف والمبادي القضاييه علي ان اتعاب المحاماه تكون ما بين 15% وحتي 30% من المبلغ المحكوم به، وقد تحملت الشركه المبلغ محل الدعوي ودفعته بالفعل للمحامي بسبب الدعوي، كما ان هناك معايير حددت من وزاره العدل، ومن اهم تلك المعايير ان تقدير اتعاب المحاماه يكون مبنيا علي سرعه العمل وانجازه والمهارات التي تفي بحق المطالب بالحق وكذلك سمعه المحامي وخبرته و قدرته المهنيه، و طلب اعاده النظر في مبلغ اتعاب المحاماه المقدر. وقد تم تحديد جلسه هذا اليوم 6 /4 /1444ه للنظر في الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وفيها افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الاطراف المشار اليهما، ولصلاحيه الاستيناف للفصل رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب، والاستيناف المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430042379 وتاريخ 1444/02/19ه القاضي بعد تصحيحه ب (الزام المدعي عليها/ الشركه السعوديه لتهييه وصيانه الطايرات سجل رقم (...) ان تسليم للمدعيه/ شركه ماس للخدمات الجويه سجل رقم (...) مبلغ وقدره (200,000) مايتان الف ريال وذلك لقاء اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .