tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 3947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-03-26 document_type=ruling entity=document_number:14074 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 3947 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26/ 3/ 1442ه عن (...) بصفته عضو مجلس الاداره في الشركه المدعيه. تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، المدعي والمدعي عليه عضوين في مجلس اداره شركه (...) التجاريه، شركه مساهمه مغلقه، سجلها التجاري رقمه (...) (مرفق رقم 1)، وهما المسؤولان بالتضامن عن ماليه الشركه وصرف اموالها بموجب قرار مجلس الاداره الصادر في 26/ 5/ 1441ه، وقد تم تاسيس الشركه براس مال مدفوع قدره (500.000) ريال، دفعها احد الشريكين، ولم يدفع الشريك الاخر قيمه اسهمه في راس مال الشركه. المدعي عليه لم يرع امانه التكليف ومسؤولياته، وقام بسوء نيه بمخالفه قرار مجلس اداره الشركه الذي نص علي (وقد تم الموافقه بالاجماع علي تفويض السيد/ (...) والسيد / (...) مجتمعين باداره الحساب البنكي رقم (...) في مصرف (...) ولهما مجتمعين التوقيع علي التحويلات البنكيه والسحب والايداع وفتح الاعتمادات البنكيه) (مرفق رقم 2)، وقام المدعي عليه بالسحب منفردا واجري حوالات بنكيه علي دفعات متفرقه، متصرفا في جميع راس مال الشركه دون وجه حق، كما قام بالتصرف في وكاله تجاريه تخص الشركه ونقلها الي شركه اخري منافسه، ولمصلحته الخاصه، دون اذن او ترخيص، ودون مراعاه لمصلحه الشركه والمسؤوليه المشتركه لاعضاء مجلس الاداره. قد تم اخطار المدعي عليه استنادا للماده (19) من نظام المحكمه التجاريه، عن طريق منصه تراضي بطلب رقم 01-4205017619 تاريخ 27/ 05/ 1442ه مرفق(3)، تحقق اجراء الصلح بمضي المده المحدده وهي اكثر من 30 يوم منذ البدء باجراءات المصالحه ذلك استنادا للماده (8) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي: (اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول. المطلوب: الحكم علي المدعي عليه والزامه برد اجمالي مبلغ مقداره (1.658.736.79) مليون وستمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا وتسعه وسبعون هلله. وتفصيلها كالاتي: المبالغ التي تصرف فيها من اموال الشركه وقدرها (408.736.79) اربعمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وتسعه وسبعون هلله، وردها الي حسابها البنكي، واعاده الوكاله التجاريه الممنوحه للشركه من الشركه (...)، وتعويض الشركه عن الاضرار التي سببها لها مبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدرها (250.000) مايتان وخمسون الف ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 24/ 7/ 1442ه وطلبت من المدعي تقديم عقد التاسيس للشركه وتوضيح كامل الشركاء وحصه كل شريك. وبجلسه 25/ 7/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله (...) السابق تعريفها، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبناء علي قرار رييس التفتيش القضايي المعمم برقم 14074 وتاريخ 17/ 7/ 1442ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، فقد افهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجابت قايله: سبق ان تم تاسيس شركه (...) التجاريه، شركه مساهمه مغلقه، سجلها التجاري رقمه (...) براس مال قدره (500,000) ريال اودعها الشريك (...) في حساب الشركه البنكي بمصرف (...) رقم (...) وقد تم تشكيل مجلس اداره للشركه مشكل من ثلاثه اعضاء هم: 1- (...) (موكلي) 2- (...) (المدعي عليه). 3- (...) علي ان يكون رييس مجلس الاداره المدعي عليه: (...) بموجب عقد التاسيس، ثم صدر قرار مجلس الاداره بالاجماع علي تفويض المدعي والمدعي عليه بان لهما مجتمعين التوقيع علي التحويلات البنكيه والسحب والايداع وفتح الاعتمادات البنكيه وبما ان المدعي عليه قام بسحب المبلغ منفردا واجري حوالات بنكيه علي دفعات متفرقه، متصرفا في جميع راس مال الشركه دون وجه حق، لذا فان موكلي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه برد راس مال الشركه لحساب الشركه وقدره (500,000) ريال وذلك لتصرفه المنفرد في هذا المبلغ، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- الماده الثامنه والسبعون من نظام الشركات (يكون اعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه.....). استنادا علي قرار مجلس الاداره بتاريخ 26/ 05/ 1441ه الذي نص علي "علي تفويض السيد/ (...)، والسيد/ (...) مجتمعين باداره الحساب البنكي....والسحب يطلب الايداعات وفتح الاعتمادات البنكيه...". 2- الحوالات البنكيه الموضحه في كشف الحساب المرفق. ثم عرضت الدايره علي الطرفين الصلح ونظرا لعدم اتفاقهما علي الصلح في هذه الجلسه فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن دفوعه فاجاب قايلا: ادفع بما يلي: 1- ان المدعي ليس من الشركاء ولا يحق له رفع هذه الدعوي لكونه ليس له صفه. 2- الماده الثامنه والسبعون من نظام الشركات الذي استندت عليها وكيله المدعي نصت علي التعويض في حال ثبت الضرر ولم تقدم ما يثبت الضرر. 3- الماده التاسعه اعطت الحق لي بصفتي رييس مجلس الاداره بتمثيل الشركه امام القضاء والغير لذا فان دعوي المدعي كيديه واطلب الحكم برد الدعوي لعدم صفه المدعي والمطالبه بالتعويض بناء علي الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه. ثم سالت الدايره المدعي عليه هل تصرف بالمبالغ المودعه في حساب الشركه بمفرده فذكر بانه نعم تصرف بها ولكن لمصلحه الشركه وبموافقه الشركاء كما ان المدعي غير متعاون في العمل لصالح الشركه، وبسؤال وكيل المدعيه هل موكلها شريك في الشركه اجابت ليس شريكا ولكنه عضو في مجلس ادارتها، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم ما يثبت صفه موكلها في المطالبه محل الدعوي، مع تحديد الضرر الواقع من تصرف المدعي عليه باموال الشركه وبيان تفصيله كما ان عليها ارفاق عقد تاسيس الشركه، كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم جوابه علي قرار مجلس الاداره المقدم من وكيله المدعيه وسبب عدم التقيد به، وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين الي المرافعه الكتابيه وتبادل المذكرات وافهمت المدعيه وكاله بان تقدم ردها خلال 5 ايام وافهم المدعي عليه بايداع جوابه بعد ذلك خلال 5 ايام، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 12/ 8/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله نجلاء الخريف السابق تعريفها، كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره المودعه من وكيله المدعي بتاريخ 1/ 8/ 1442ه جاء فيها: (اولا: من حيث الصفه: وفقا للمادتين (78) و (89) من نظام الشركات والمسؤوليه التضامنيه المشتركه لاعضاء مجلس اداره عن تعويض الشركه عن الاخطاء وسوء الاداره، يقيم موكلي هذه الدعوي لدفع الضرر عن الشركه المؤتمن عليها، ورفع المسؤوليه عنه لان الشركاء قد يرجعون عليه، لاسيما ان قرار مجلس الاداره نص علي اداره الحساب مجتمعين. ثانيا: اقرار المدعي عليها بمخالفه قرارات الشركه: اقر المدعي عليه بتفريطه بمخالفه قرار مجلس الاداره وتصرفه بالسحب منفردا، وفي ذلك اضرار بمصلحه الشركه، واساءه لاعضاء مجلس الاداره ولمصالحهم في تحقيق الارباح والمكاسب للشركه لكون مكافاتهم نسبه من صافي ارباح الشركه. ثانيا: تصرف المدعي عليه يخالف يد الامانه الموكله لمجلس الاداره: بتامل فضيلتكم بكشف الحساب البنكي المرفق سابقا يتضح جليا انه قام بتحويل لجهات لا علاقه لها بالشركه وتخص مصالحه الشخصيه، فقد اجري تحويلات لمؤسسه الجنيفي لصاحبها (...) والتي تربطه علاقه شخصيه بهم، كما انه استيجار عقار دون علم الشركه وموافقتها وهو الان المنتفع به، وفي هذه التصرفات مخالفه لمبادي الشفافيه وحوكمه الشركات ومخالفه للماده (71) من نظام الشركات التي تنص علي (لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الاداره اي مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه الا بترخيص مسبق من الجمعيه العامه العاديه يجدد كل سنه. وعلي عضو مجلس الاداره ان يبلغ المجلس بما له من مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت علي القرار الذي يصدر في هذا الشان في مجلس الاداره وجمعيات المساهمين). وقد تصرف المدعي عليه في جميع راس مال الشركه دون وجه حق، لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد المبالغ التي تصرف فيها الي حساب الشركه البنكي مبلغ اجمالي مقداره (408.736.79) ريال. كما اطلعت علي المذكره المودعه من المدعي عليه بتاريخ 5/ 8/ 1442ه جاء فيها: (اولا:- استندت المدعيه وكاله علي الماده (78) من نظام الشركات في اثبات صفتها في الدعوي وهو استناد غير صحيح فالماده تتكلم عن المخالفات التي تقع من مجلس اداره الشركه وتضمين جميع اعضاء المجلس ذلك لا صفه اعضاء المجلس في اقامه دعاوي المسؤوليه فتكون الدعوي مقامه من غير ذي صفه ولو انعقد الصفه لكان المدعيه وكاله رفعت الدعوي قبل اوانها وقد نصت الماده السادسه والسبعون في فقرتها الاولي عن علي الصفه في الدعوي ونصها (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ثانيا:- ما ورد في لايحه المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا فضلا علي ان المدعي لم يحرر دعواه في المقتضي الشرعي والنظامي المعتبر. ثالثا:- ان الشركه لم تزاول نشاطها حتي الان فهي مازالت تاسس المتجر (نشاط الشركه ) فكيف يتهمني المدعي عليه بمخالفات وقعت والشركه لم تزاول النشاط ولم تحصل علي التراخيص التشغيليه المطلوبه. رابعا:- ما ذكرته وكيله المدعي من وجود مخالفات في اداره حساب الشركه وصرف مبالغ في غير مصلحه الشركه فهذا غير صحيح بل تم صرف المبالغ في استيجار مبني للمعرض وعمل بعض الديكورات وكل عمل تم القيام به يزود به الشركاء بفواتير الاعمال والمشتريات كل شهر عبر رسايل الواتساب وارفق الي فضيلتكم كشف حساب مفصل فيه جميع مصروفات الشركه والكشف المرفق من المدعي كان مقدم له من قبلي بتاريخ 8/ 5/ 2020. خامسا:- اعتمدت وكيله المدعيه علي المحضر الصادر مني بكوني رييس مجلس الاداره بتفويض المدعي ببعض الصلاحيات وهذه الصلاحيات لا تجعل من المدعي رييس لمجلس الاداره ولو كان هذا القرار اساس في الشراكه لذكر في عقد التاسيس وانما كان ذلك من باب مساعدتي في اداره الشركه ولو كان الامر كما قالت لما استطعت ان اقوم باداره المبالغ والسحب من الحساب بفردي كما ان الماده السادسه والعشرون من نظام الشركات نصت علي عدم صحه التدخل في اعمال المدير وما يفعله المدعي هو تدخل في اعمال المدير ونصها (لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه. ولكن يجوز له او من يفوضه ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد باطلا) وهذا تدخل سافر من عضو مجلس الاداره في عملي وانه لم يفوض من اي من المساهمين فلا اعلم علي ماذا استند في دعواه.سادسا:- ذكرت وكيله المدعي وجود اقرارات مني علي مخالفات وسوء اداره الشركه ولم تقيم دليلا واحدا مني علي ذلك سابعا:- دعوي المحاسبه لا يمكن اقامتها مع عدم مزاوله الشركه لنشاطها (عدم قيام اي نشاط للشركه) فالمدعيه وكاله اخطات في ذلك فلا يحق لغير المساهمين رفع دعوي المحاسبه وهذا ما خالفه المدعي في دعواه. الطلبات 1: رد الدعوي لعدم صحتها ولرفعها قبل اوانها. 2- ايقاع الماده 3/ 5 والتي نصت علي للمتضرر في الدعوي الصوره او الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر وعليه اطلب تعويض مليون ريال سعودي حسب ما كفله لي النظام). ثم اعقبت وكيله المدعي بانه ردا علي ما ذكره المدعي عليه في مذكرته فقد ذكر ان الشركه لم تزاول نشاطها وهذا يدل علي ان ما قام به ليس من صالح الشركه وانما يثبت الضرر علي الشركه، كما ان ما ذكره من ان ما قام به كان وفق الاجراءات النظاميه وبعلم الشريك الاخر وكان التواصل عبر تطبيق الواتس اب فالتطبيق لا يعتبر وسيله رسميه للتواصل وبعرضه علي المدعي عليه ذكر اولا اتمسك بعدم الصفه كما سبق ذكره في المذكرات ثانيا ان المدعي رفع الدعوي قبل اوانها لكونه لم يحدث الضرر، اما ما يخص الصرف قبل انشاء الشركه فاي شركه تحتاج الي تراخيص من البلديه وتحضير مبني وغيره من الامور وهذا ما تم صرفه من المبالغ ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعي حصرت دعوي موكلها في طلب الزام المدعي عليه بارجاع راس مال الشركه المودع في حساب مصرف الانماء وقدره (500,000) ريال لشركه(...) التجاريه، وذلك لمخالفته لقرار مجلس الاداره بتاريخ 26/ 5/ 1441 ه، وبما ان المدعي عليه اقر بانه انفرد بالتصرف في حسابات الشركه وذلك بصفته رييس مجلس اداره الشركه وادعي ان ذلك من صلاحيته بموجب الماده التاسعه من عقد التاسيس التي نصت علي: (يمثل رييس مجلس الاداره الشركه امام القضاء وهييات التحكيم والغير. ولرييس المجلس بقرار مكتوب ان يفوض بعض صلاحياته الي غيره من اعضاء المجلس او من الغير في مباشره عمل او اعمال محدده، ويحل نايب رييس مجلس الاداره محل رييس المجلس عند غيابه) وان ذلك لم يضر بالشركه او الشركاء وان تصرفه كان لمصلحه الشركه، كما دفع بان المدعي لا يحق له المطالبه برد هذه المبالغ لكونه عضو مجلس اداره فقط وليس شريكا بالشركه، وبما ان عقد تاسيس الشركه اعطي صلاحيه الاداره لرييس مجلس الاداره وليس للمجلس ككل، كما ان قرار مجلس الاداره الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ 26/ 5/ 1441 ه الموافق 21/ 1/ 2020م الموقع من جميع اعضاء مجلس الاداره الذي نص علي "وقد تم الموافقه بالاجماع علي تفويض السيد/ (...) والسيد/ (...) مجتمعين باداره الحساب البنكي رقم الحساب (...) في مصرف (...) ولهما مجتمعين التوقيع علي التحويلات البنكيه والسحب والايداع وفتح الاعتمادات البنكيه ويسري هذا التفويض لمده سنه من تاريخه" اعطي المدعي والمدعي عليه الصلاحيه مجتمعين في التصرف في حسابات الشركه لدي مصرف الانماء ولم ينص علي عدم قبول التصرف من المدعي عليه منفردا، حيث ان الظاهر من هذا القرار تقييد تصرف المدعي بموافقه المدعي عليه وليس العكس، اذ ان صلاحيه المدعي عليه في التصرف بمفرده ثابته بموجب عقد التاسيس، وبما انه بموجب عقد تاسيس الشركه لا يحق لاحد التصرف بانفراد امام الغير سوي رييس مجلس الاداره، وهذا ما قام به المدعي عليه، مما يدل علي ان قرار مجلس الاداره اضاف الحق للمدعي بمشاركه المدعي عليه في التصرف في الحساب ولم يسقط حق المدعي عليه بالتصرف في الحساب بمفرده، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر من المدعي عليه علي الشركه من جراء هذا التصرف، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4535 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيله المدعي الزام المدعي عليه بارجاع راس مال الشركه المودع في حساب مصرف الانماء وقدره (500,000) ريال لشركه (...) التجاريه، وذلك لمخالفته لقرار مجلس الاداره بتاريخ 26/ 5/ 1441ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: "عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه"، وبتسليم وكيله المدعي نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، حضرها الاطراف وجري نظر القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيده بالاكتفاء بما ورد في اسباب الحكم محل الاعتراض من عدم تقديم ما يثبت اكتمال اركان التعويض دون الدخول في اثبات او نفي ما ورد في باقي اسباب الحكم محل الاعتراض وعلي ذلك تؤيد الحكم فقط.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 12 /08 /1442ه الصادر في القضيه رقم 3947 لعام 1442ه القاضي " برفض الدعوي"؛ محمولا علي الاسباب المشار اليها في اسباب هذه الحكم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.