moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439493512 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وطلب الزامها بدفع مبلغ قدره (32,500) اثنان وثلاثون الفا وخمسميه ريال؛ تمثل المبلغ المتبقي من اتعاب ترافعه عنها في القضيه رقم (204) وتاريخ 3/ 1/ 1441ه والمرفوعه من مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليها في هذه الدعوي، وقد اصطلح طرفا تلك الدعوي وانتهت القضيه بالشطب، وباحالتها لهذه الدايره حددت الدايره جلسه لنظرها بتاريخ 28/ 12/ 1443ه حضر الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعواها افاد بما جاء في صحفيه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله لاحضار الاصيل، وبطلب منهم وسوف نرد علي الدعوي في مذكره جوابيه عن طريق تبادل المذكرات، وعليه قررت الدايره اجابته لطلبه. وفي جلسه 4/ 2/ 1444ه افتتحت الجلسه بحضور اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي ارفق جوابه ما نصه "اولا: ورد في صحيفه الدعوي (تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها) ولم يقدم هذه البينه، ونساله تقديمها للوقوف علي شروطها واحكامها ان وجدت في المقام الاول، ثم النظر في مقدار الاتعاب التي يزعم بها. ثانيا: اشار المدعي في صحيفه الدعوي الي قضيه مقيده بالرقم (204) في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه، وبالنظر الي ما نص عليه البند العاشر من محضر الصلح بين المدعي عليه ومؤسسه (...) الذي نص علي اثبات هذا الصلح لدي الدايره التجاريه الثالثه بمكه المكرمه وعليه لم يلتزم المدعي بما ورد في البند المشار اليه ولم يسلم موكلي الصك الشرعي الصادر عن الدايره التجاريه الذي يفيد انتهاء القضيه باستلام المدعي الشيك وانتهاء النزاع، بل افاد ان القضيه مشطوبه في النظام ولا يخفي علي فضيلتكم معني مشطوبه نظاما. ثالثا: ورد في التمهيد في محضر الصلح، نص الحاجه منه "تقدم الطرف الثاني ببلاغ للشرطه ضد الطرف الاول وتم احالته الي النيابه العامه بمكه المكرمه (69986)" ا.ه لم يقدم بينه علي انتهاء هذا البلاغ بالصلح او بامر حفظ من النيابه بمعني ان البلاغ لازال قايم. نترك تقدير ذلك لمقام الدايره. رابعا: ما ورد في صحيفه المدعي جانب الصواب واخفي جانب مهم، والصحيح ان مؤسسه (...) للمقاولات لها مبلغ مالي في ذمه موكلتي، وهناك فروق في المبلغ المتبقي من العقد ادي الي عدم قناعه كل طرف بما لدي الاخر من حسابات، الامر الذي حدا بالمؤسسه برفع دعوي قضاييه، قيدت بالرقم (204)، غير ان الخلاف لم يلبث طويلا واصطلح الطرفان علي مبلغ وقدره (657,402) ستمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه وريالين، علي ان يتم تسليم الشيك في المحكمه لدي ناظر القضيه ويصدر صك بذلك، اشترط موكلي لنفسه هذا الشرط، ان يتم ضبط الشيك والتنازل عن القضيه لدي ناظر القضيه وان يستلم موكلي صك حكم بذلك حمايه له، وهذا الشرط مشروع بل لزوما حيث ان القضيه منظوره لدي الدايره التجاريه. وان ما جري من المدعي في هذه الدعوي سلم الشيك عشيه الجلسه للوكيل الشرعي واثبت ذلك بمحضر صلح ولم يلتزم بالشرط الذي اشترطه موكلي لنفسه، وفي اليوم التالي لم يحضر المدعي في الجلسه الامر الذي انتهت معه الدايره لشطب الدعوي، وهذا تفريط لحقوق موكلي. هذا امر والامر الاخر، لم يقدم المدعي البينه علي مبلغ الاتعاب، بل ما جاء في صحيفه الدعوي كلام مرسل، والمستقر فقها وقضاء ان البينه علي المدعي ونساله البينه علي ان المبلغ المتفق (52,500) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ليس لدي جواب علي ما ذكر غير ما ذكرته في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته عن الدعوي اجاب بانه ليس لديه بينه؛ لكون الاتفاق كان شفهيا، ويطلب يمين المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الرجوع الي موكلته. وفي جلسه 2/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت وكيله المدعي عليه تاجيل الجلسه لعدم تمكن المدعي عليه من اداء اليمين لكونه سيجري عمليه جراحيه خارج المملكه. وفي جلسه 1/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعي (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) كما حضر لحضوره مالك الشركه المدعي عليها: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه هل هو مستعد لاداء اليمين فاستعد بذلك فحلف بالله قايلا: " اقسم بالله العظيم بانني لم اتفق مع المحامي (...) بشان الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات ضد شركه (...) المحدوده علي ان تكون اتعاب المحامي مبلغ وقدره (52,500) ريال واني سلمته فقط عشرون الف ريال وانه لا يستحق ما زاد عليه والله العظيم " وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (32,500) اثنان وثلاثون الفا وخمسميه ريال؛ تمثل المبلغ المتبقي من اتعاب ترافعه عن المدعي عليها في القضيه رقم (204) للعام 1441ه، ولما ذكر ان تعاقده مع المدعي عليها كان شفهيا، وانكر وكيل المدعي عليها الاتفاق علي ان تكون قدر الاتعاب (52,500) اثنان وخمسون الفا وخمسميه ريال، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعي، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولما ادي مالك الشركه اليمين وفق الصيغه الوارده اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت برفض الدعوي رقم (439493512) لما هو موضح في اسباب الحكم .