moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 449010110 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه متعب عوض الحربي للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه بناءات التنميه للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي عبدالعزيز بن علي العتيبي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب اسقف مستعاره، لمده (٤٠) يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٨٢,٣٨٥) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٦,١٢٨) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) ريال، والمتبقي (٤٩,١٢٨) ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التفصيل التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٦,١٢٨) ريال بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م بمبلغ قدره (٨٦,١٢٨) ريال ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله بالسداد مما ادي الي (التعاقد مع مكتب محاماه لاقامه الدعوي)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٩,١٢٨ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ١٥,٠٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 20/1/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم 44375317 فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات،ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي فقدمت مذكره لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه في لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او علي بريد الدايره في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منها، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 10/3/1444ه حضرت (الهنوف بنت عبدالعزيز بن عبدالله اليحيي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (435861259) وحضر لحضورها (يزيد بن عبدالرحمن بن صالح الباحوث) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (435952460) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره للجواب علي ان يكون الجواب خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وعلي ان يتم الجواب علي جواب المدعي عليها بمده مماثله للمدعيه؛ وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 7/5/1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله- المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما- وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب قايلا لقد ارفقته في النظام هكذا اجاب وتشير الدايره ان مضمون ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليها هو: انه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث ان ما قامت به من اعمال تقدر بمبلغ قدره 51.000ريال وان موكلته قد قامت بسداد مبلغ قدره 37.000ريال، كما ان المدعيه قد اخلت بالتزامات العقد مما تسبب باضرار علي موكلته حيث ظهرت عيوب في التنفيذ مما ترتب علي موكلته خصومات حاصله من صاحب المشروع، كما ان المدعيه لم تتقدم بتسليم شهاده ضمان للاعمال وذلك يؤيد صحه تلك العيوب التي ظهرت بعد التنفيذ، كما افاد بان موكله قد تضرر بسبب التعاقد حيث انه قام بالتعاقد مع طرف اخر لتنفيذ الاعمال بسبب المدعيه، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه، وتشير الدايره بان المدعي وكاله قد قدم مذكره جوابيه علي جواب المدعي عليها والتي جاء في مضمونها: انها تنكر صحه تلك الدفوع المقدمه من المدعي عليها واجابت فيما يتعلق بالمحاضر والتزامها بالتنفيذ بانه قد جري التواصل اكثر من مره للمدعي عليها للتوقيع علي محضر التسليم ولم تتجاوب مع المدعيه وماطلت في توقيعه لعده اشهر وذكر ان موكلته قامت بتزويد المدعي عليها بنسخه اخري للتوقيع عليها لاثبات كميه الاعمال المنفذه من قبلهم، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (49,128) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 15.000ريال، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (الهنوف عبدالعزيز بن عبدالله اليحيي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (435861259) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (يزيد عبدالرحمن بن صالح الباحوث) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (435952460) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم ذكرت بانها تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 49.128ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر انه ينكر دعوي المدعيه حيث انه يدفع بعدم صحه محضر التسليم المقدم من المدعيه حيث انه خال من التوقيع والختم الذي يعود لموكلته، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها في هذه الدعوي ذكرت بانها تستند علي العقد ومحضر حصر وتسليم الاعمال وتحصر دعواها في ذلك، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (49,128) ريال تمثل قيمه اعمال المقاوله لصالح المدعي عليها ومبلغ قدره (15.000) ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر دعوي المدعيه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين، ومحضر حصر وتسليم للاعمال صادر من المدعيه و خال من توقيع وختم المدعي عليها، وبما ان البينات التي قدمتها وكيله المدعيه من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، واما بخصوص المستندات التي استندت عليها المدعيه في دعواها فان الدايره تجيب بشكل مفصل عنها: اما ما يتعلق بالعقد فان العقد يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب المدعي عليها به، واما بخصوص محضر حصر وتسليم الاعمال فان ذلك المستند انما هو صادر علي مطبوعات المدعيه وقد خلا من توقيع وختم المدعي عليها لاسيما وان العقد المشار اليه والتي تستند عليه المدعيه علي صحه دعواها قد نص في بند طريقه الدفع في فقرته الثانيه علي: " انه يدفع الطرف الاول للطرف الثاني مستخلصات دوريه للاعمال بحيث تكون القيمه الصافيه من المستخلص الواحد لا يقل عن 15 الف ريال"، وبما ان المدعيه لم تقدم تلك المستخلصات المتفقه بين الطرفين والتي تعتبر شرطا في العقد لمعرفه استحقاقها للمبلغ من عدمه، وبما ان الفقره الثالثه من البند المشار اليه انفا قد بين انه لا عبره بالمستخلصات الا بعد التوقيع علي محضر الاستلام من الطرفين، وبما ان المحضر الذي تستند عليه المدعيه في صحه دعواها لم يذيل بختم او توقيع المدعي عليها مما يفيد ان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد المشار اليها اذ لو كان ذلك لقدمت المستخلصات علي صحه تنفيذها ولتم صرفها من المدعي عليها و كذلك لقامت المدعي عليها بالتوقيع علي محضر تسليم وحصر الاعمال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 449010110 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه متعب عوض الحربي للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه بناءات التنميه للمقاولات الوقايع: محل الدعوي هي المطالبه بمتبقي قيمه تنفيذ اعمال ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (49,128) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره 15,000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد صدر حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي برفض هذه الدعوي، فتقدم وكيل المدعيه بقيد طلب استيناف لدي محكمه الاستيناف وعلي اثر ذلك عقدت الدايره هذه الجلسه في يوم الاثنين الموافق 29/ 7 / 1444ه وافتحت الجلسه وفيها حضر المستانف الهنوف الحربي محاميه متدربه المدعيه كما حضر المستانف ضده يزيد الباحوث محامي المدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وتبين ان القضيه من الدعاوي اليسيره ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت مطالبه المدعي من الدعاوي اليسيره ونص المنظم علي ان الاحكام الصادره من الدواير الابتداييه بما لا يزيد عن خمسين الف ريال لا يقبل الاعتراض عليها لدي محكمه الاستيناف، اذ نصت الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه علي "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس" فان محكمه الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الطلب. نص الحكم: عدم قبول الاستيناف لما هو مبين في الاسباب. العضو الاول يوسف عبدالعزيز صالح التويجري العضو الثاني ملحم بن ناصر الملحم رييس الدايره القضاييه عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف