moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٢٠٠٣٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (.....) المدعي عليه: الشركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بعدم الالتزام باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه وتوقفه عن العمل وعدم انجاز اعمال بناء الفيلا والواقع في مدينه (....) ، اطلب الخروج علي (العقار محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام بها المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها) واثبات الحاله في الوقت الحالي" وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٦ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (....). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه وحصر المنجز من اعمال المقاولات في بناء فلته علي وجه الاستعجال، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات" يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.." يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق اثبات الحاله ، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص بشكل صريح علي تعيين خبير استشاري مختص بمتابعه وحصر الاعمال، كما نص العقد علي لزوم قراراته كما في البند العاشر من الماده الثالثه في العقد، وكذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها" ١-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا" وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه" يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه (....) - لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذا الطلب وبالله التوفيق .