gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
(القرار رقم ١٦٦٨ الصادر في العام ١٤٣٨ه) في الاستيناف رقم (١٥٨٣/ض) لعام ١٤٣٥ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٣/٢٧ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (1) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الضريبي (ضريبه استقطاع الذي اجرته (الهييه) علي (ا) (المكلف) لعام ٢٠٠٧م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٣/١ه كل من: - القوايم الماليه للشركه لعام ٢٠٠٧م المقدمه للهييه بتاريخ ١٤٢٩/٠٤/٢٧ه، والموضح بها قيمه الفوايد والعمولات البنكيه وكذلك قيمه القروض التي تم الحصول عليها من (ب) وبالتالي فان حقيقه الاخفاء غير متوفره. - الاقرار الزكوي لعام ٢٠٠٧م المقدم الي هييه بتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٧ه وتذكره المراجعه رقم (٢٢٦٥/م) والذي تم فيه توضيح قيمه الفوايد والعمولات البنكيه، وبالتالي فان حقيقه الاخفاء غير متوفره. بخطابنا المرسل للهييه رقم (٧٥٣٦/٠٨) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٠٦ه وتذكره المراجعه رقم (۱/۲۱۷۸) والذي جاء ردا علي استفسارات الهييه لحسابات عام ٢٠٠٧م. - بخطابنا المرسل للهييه رقم (۹۸۱۸/۰۹) بتاريخ ١٤٣٠/٤/٢٥ه وتذكره المراجعه الخاصه بالخطاب رقم (٢٢٤٥/م) والذي جاء اعتراضا علي ربط الهييه لعام ٢٠٠٦م. بخطابنا المرسل للهييه رقم (١٠/١٥٠١٧) وتاريخ ١٤٣١/٠٦/٠٨ه وتذكره المراجعه (۷۹۸/خ) والذي جاء ردا علي استفسارات الهييه حول العمولات البنكيه المدفوعه (ب) و (ج) لعام ٢٠٠٦ م وعام ٢٠٠٧م. - خطاب هييه الزكاه والدخل رقم (١٤/١٢/٢٠) بتاريخ ١٤٣٤/١/١١ه والذي جاء في مقدمه الخطاب قبول الهييه اعتراضنا من الناحيه الشكليه والموضوعيه علي ربط ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٦م وذلك لنفس العمولات المدفوعه (ب)، (ج). واضاف المكلف ان الحالات التي وردت في الماده (٧) من النظام الضريبي وتفرض بموجبها غرامه اخفاء عندما يكون قصد المكلف او محاسبه القانوني التهرب من الضريبه وذلك بتقديم معلومات غير حقيقه او الغش، لا تنطبق عليه وذلك علي النحو التالي: - لم يقدم دفاتر او سجلات او مستندات غير حقيقه لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف. - لم يقدم الاقرار علي اساس عدم وجود دفاتر او سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهر دفاتره وسجلاته. - لم يقدم فواتير او وثايق مزوره او مصطنعه او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات بقصد تقليل الارباح او زياده الخساير. - لم يقم بعدم الافصاح عن نشاط او اكثر من انواع النشاط التي تخضع للضريبه. - لم يتلف او يخفي الدفاتر او السجلات او المستندات قبل قيام الهييه بالفحص. ووفقا لما تم ذكره اعلاه فان الشركه تتمسك بوجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي، ونامل تاييد قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بعدم اخضاع الضريبه لغرامه الاخفاء وان يسري هذا القرار عن الربط الضريبي لعام ٢٠٠٧م وعن الاعوام من ۲۰۰۸م وحتي تاريخ صدور قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه فرض غرامه اخفاء علي بند ضريبه الاستقطاع علي فايده القروض الخارجيه، في حين يتمسك المكلف بوجهه نظره في عدم فرض غرامه اخفاء علي هذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧م تبين من قايمه الدخل انها محمله بفوايد وعمولات بنكيه بمبلغ (۳۰,۳۳۷,۸۲۹) ريال وتبين من ايضاح رقم (۸) ان من ضمن البنوك المقرضه للمكلف بنك ....... بمبلغ (١٧٧,٨٤٢,٥٤٤) ريال، وتبين ان من مرفقات الاقرار العام ٢٠٠٧م كشف بالعمولات البنكيه عن السنه الماليه المنتهيه في ۲۰۰۷/۱۲/۳۱م ومن ضمن البنوك (ب) و(ج) بمبلغ ٥/٢ (٥,٦١٨,٣۹۹) ريال ومبلغ (١٧,٢٣٧) ريال علي التوالي، وان المكلف قدم هذه المستندات بخطابه المقيد بالهييه بموجب تذكره المراجعه برقم ( ٢٢٦٥/م) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٧ه. وبرجوع اللجنه الي الفقره (ب) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه التي تنص علي علاوه علي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ا) من هذه الماده، تفرض علي المكلف غرامه ماليه قدرها خمسه وعشرون بالمايه (٢٥) من فرق الضريبه الناتجه عن تقديم المكلف او محاسبه القانوني معلومات غير حقيقيه او الغش بقصد التهرب من الضريبه، وعلي الاخص في الحالات الاتيه: ١ - تقديم دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات غير حقيقيه لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف. ٢ - تقديم الاقرار علي اساس عدم وجود دفاتر او سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته. - تقديم فواتير او وثايق مزوره او مصطنعه او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات بقصد تقليل الارباح او زياده الخساير. ٤- عدم الافصاح عن نشاط او اكثر من انواع النشاط التي تخضع للضريبه. ه - اتلاف او اخفاء الدفاتر او السجلات او المستندات قبل قيام المصلحه بالفحص واطلاعها علي الماده (19) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه التي تنص علي تنطبق احكام غرامه الغش الوارده في الفقره (ب) من الماده السابعه والسبعين من النظام علي المكلف باستقطاع الضريبه في حاله اخفايه معلومات او تقديمه معلومات غير صحيحه وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع". وحيث تبين ان الافصاح الذي تضمنته القوايم الماليه والاقرار الزكوي والكشوف المرفقه مكن الهييه من مناقشه البنود محل الخلاف والربط عليه من واقعها، وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها فرض غرامه اخفاء علي بند ضريبه الاستقطاع علي فايده القروض الخارجيه. البند الثاني : غرامه التاخير علي بند ضريبه الاستقطاع علي فايده القروض الخارجيه. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (۳) بتاييد المكلف في اعتراضه علي اخضاع الضريبه لغرامه التاخير، وفقا لحيثيات بالقرار. استانفت الهييه القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاءت وجهه نظرها بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق ضريبه الاستقطاع غير المسدده طبقا لاحكام الماده (۷۷) فقره (ا) التي تنص علي (اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخير، هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد ) وكذلك طبقا لاحكام الفقره (ج) من الماده الثامنه والستين من النظام وكذلك الفقر (١ه) من الماده الثامنه والستين من اللايحه التنفيذيه للنظام، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات منها القرار الاستينافي رقم (١٢٨٥) لعام ١٤٣٤ه، وحيث ان المكلف تنطبق عليه جميع المواد السابق ذكرها فلا يجوز اعفايه من تطبيق مواد النظام بحجه اختلاف في وجهات النظر او جهله بالنظام وتتمسك الهييه بصحه اجرايها. وباطلاع المكلف علي استيناف الهييه ذكر انه يتمسك بوجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي، حيث انه وفقا لما تم ذكره بالبند السابق وكافه المراسلات التي تمت بين الشركه والهييه فانه لم يرد رد الهييه بخصوص اعتراضه علي ربط ضريبه الاستقطاع العام ٢٠٠٦م الا بعد مرور (٤٥) شهرا اي ما يقارب (٤) سنوات، وهذه الفتره التي تم احتساب غرامه تاخير السداد عنها، وطلب الهييه بسداد غرامه تاخير عن الضريبه غير المسدده وذلك عن فتره (٤) سنوات والتي تاخرت فيها الهييه في دراسه الاعتراض المقدم من الشركه حيث اننا قمنا بتقديم اعتراضنا عن ربط ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٦م بتاريخ ١٤٣٠/٤/٢٥ه وذلك بالخطاب رقم (۹۸۱۸/۰۹) وقامت ٥/٣ الهييه بقبول هذا الاعتراض من الناحيه الشكليه والموضوعيه واحتساب ربط الضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٧م بتاريخ ١٤٣٤/١/١١ه بخطاب الهييه رقم ( ١٤/١٢/٢٠) فلو ان الهييه قامت بالرد مباشره علي اعتراضنا علي اخضاع الفوايد والعمولات البنكيه المدفوعه بالخارج الي ضريبه الاستقطاع ما تحققت غرامه تاخير السداد، وفور صدور قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه قمنا بتقديم اقرارات ضريبه الاستقطاع عن الاعوام من ٢٠٠٨م وحتي تاريخ صدور القرار و قمنا بسداد قيمه الضريبه المستحقه عن قيمه الفوايد والعمولات البنكيه المدفوعه عن تلك السنوات، وقد قامت الهييه باحتساب غرامه تاخير السداد عن تلك السنوات ورفضت الهييه اصدار شهاده الزكاه الخاصه بالشركه لعام ٢٠١٣م حتي يتم سداد هذه المبالغ رغم صدور قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بتاييد اعتراض الشركه بعدم اخضاع الضريبه لغرامه التاخير لعام ٢٠٠٧م وايضا رغم قيام الهييه بالاستيناف علي هذا القرار، كما قامت الشركه بسداد مبلغ (٤٢٩,١٣٦,٧٩ ) ريال قيمه غرامه تاخير عن الضريبه الغير مسدده عن الاعوام من ٢٠٠٨م وحتي تاريخ صدور قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه و ذلك بالايصال رقم ( ١١١١٠٥١٠٠٥) وتاريخ ٢٠١٤/٦/٢م. ووفقا لما تم ذكره اعلاه فان الشركه تتمسك بوجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي، ونامل تاييد قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بعدم اخضاع الضريبه لغرامه التاخير وان يسري هذا القرار عن الربط الضريبي لعام ٢٠٠٧م وعن الاعوام من ٢٠٠٨م وحتي تاريخ صدور قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه فرض غرامه تاخير علي بند ضريبه الاستقطاع علي فايده القروض الخارجيه في حين يتمسك المكلف بوجهه نظره في عدم فرض هذه الغرامه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه والاقرار الزكوي لعام ٢٠٠٧م، والربط الضريبي الذي اجرته الهييه علي المكلف بالخطاب رقم (١٤/١٢/٢٠) وتاريخ ١٤٣٤/١/١١ه تبين انه تم فرض ضريبه استقطاع علي العمولات والفوايد المدفوعه لبنوك غير مقيمه (ب) و(ج) وتبين ان القرار الابتدايي ايد الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي هذه المبالغ حيث نص في حيثياته علي "... وبالرجوع الي الفقره (د) من الماده الثانيه من النظام والتي تنص علي انه "يعد من الاشخاص الخاضعين للضريبه الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه", وبالاستناد الي الفقره ( ١ /ب) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي تنص علي اعتبار عوايد القروض لغير المقيم قد نشات عن نشاط تم في المملكه وبالتالي تحققت من مصدر في المملكه اذا كان المقترض مقيما في المملكه، وحيث ان (ا) المقترضه شركه سعوديه مقيمه في المملكه، فان عايد الشركات غير المقيمه المقرضه لها يعتبر قد نشا عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحقق من مصدر في المملكه، وان الشخص المسيول بمقتضي احكام الماده الثامنه والستون من النظام عن استقطاع الضريبه هو (ا) ، وبما ان الشركه المذكوره لم تستقطع الضريبه الملزمه بها نظاما، ومن ثم تكون هي الملزمه بسداد الضريبه غير المستقطعه وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا لاحكام الفقره (ج) من الماده الثامنه والستين من النظام الامر الذي تري معه اللجنه بالاغلبيه رفض اعتراض المكلف علي اخضاع الفوايد محل الخلاف لضريبه الاستقطاع". وبرجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه التي تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، كما ان الفقره (ج) من الماده (٧٦) من النظام عرفت المقصود بالضريبه غير المسدده، حيث نصت علي انه "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد ٥/٤ بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده (الستين) من هذا النظام"، ونصت الفقره (ب) من الماده (٦٨) من النظام علي انه "يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما يلي: ا - وتسديد المبلغ المستقطع خلال العشره ) ايام الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد)، ونصت الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه في الفقره ( ١ / ب وه) علي "١- تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ج- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع". وحيث ان الضريبه التي احتسبتها الهييه علي بند) ضريبه الاستقطاع علي فايده القروض المدفوعه لبنوك خارجيه تحكمها نصوص نظاميه واضحه وردت في نظام ضريبه الدخل وفي لايحته التنفيذيه، وتطبيقا للاحكام النظاميه اعلاه، تؤيد اللجنه استيناف الهييه في فرض غرامه التاخير في السداد علي الضرايب المستحقه بنسبه (١) عن كل (ثلاثين) يوم تاخير علي ان يتم احتسابها اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ السداد طبقا للنظام. القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من الهييه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (1) لعام ١٤٣٥ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. ١ - رفض استيناف الهييه في طلبها فرض غرامه اخفاء علي بند ضريبه الاستقطاع علي فايده القروض الخارجيه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - تاييد استيناف الهييه في طلبها فرض غرامه تاخير في السداد علي بند ضريبه الاستقطاع علي فايده القروض الخارجيه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق ٥/٥