tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530329766 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1439-04-14 document_type=ruling entity=document_number:3b3e9685-2792-4821-a2af-c266bf0a3644 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470351091 لعام 1444 ه
 
المدعي :
شركه مجد الحضاره المحدوده
المدعي عليه :
فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه سليم بسيس مفلح الفهمي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (441656887)، وترخيص المحاماه رقم: (39142)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها: (بتاريخ 14/ 04/ 1439ه الموافق 01/ 01/ 2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عده مواد احتاجها المدعي عليها في تاسيس المكاتب والسكن واتمام مشاريع الطرق وتامين كل ما يلزمهم من مواد لهم يتم طلبها من قبل المدعي عليها عبر امر شراء موجه لموكلتي، وتاريخ ابتداء التعامل 14/ 04/ 1439ه الموافق 01/ 01/ 2018م، وقد تراكمت في ذمه المدعي عليها مبالغ ماليه بعد اتمام توريد المواد المطلوبه في اربعه مشاريع، وهي مشروع عرفات بقيمه (804،653.68) ريال، ومشروع ينبع بقيمه (639،388.16) ريال، ومشروع رابغ بقيمه (2،521،872.19) ريال، ومشروع الطايف بقيمه (62،737.56) ريال، مرفق كشوف حسابات صادره من المدعي عليها تثبت ذلك، وقد بلغ اجمالي المتاخرات في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (4,028,651.59) اربعه ملايين وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا وتسع وخمسون هلله، ونطلب الزامها بسدادها). وقد ارفق طي صحيفته كشف حساب عن الفتره من 01/ 01/ 2018م الي 22/ 08/ 2022م، وعقد تاسيس شركه مجد الحضاره المحدوده (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، مذيل بتوقيع الشركاء وختم وزاره التجاره. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 04/ 05/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (441656887) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ونتيجه التبليغ: تعذر التبليغ، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وطلبه؟ فاحال الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي -المدونه بعاليه-، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وذكر: بيناتي عباره عن كشوف حسابات صادره من المدعي عليها مضمنه فيها الفواتير تبين استحقاق موكلتي، وهذه الكشوفات مؤرخه من تاريخ 01/ 01/ 2018م وحتي 22/ 08/ 2022م، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه؟ فاجاب بالنفي.. وفي جلسه 09/ 06/ 1444ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعيه ان طلباته في دعواه تضمنت المطالبه باكثر من قيمه مشروع فهل هي عايده لعقد واحد؟ فاجاب: نعم هي عايده لعقد واحد، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي ذكر ان لديه رد جاهز، فطلبت منه الدايره ارساله علي المحادثه الجانبيه فارسله ونصه: (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي دعوي المدعيه والتي تتضمن شرح تفصيلي لجوانب الدعوي ونوجز ما نود توضيحه بالاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: ا- عدم صحه اخطار المدعيه لموكلتي: حيث لم تتلق موكلتي علي عناوينها اي اخطار من المدعيه، كما لم يتضمن الاخطار المرفق مع اوراق الدعوي البيانات الشكليه اللازم تدوينها في الاخطار حول موضوع النزاع؛ لانها ذكرت في الاخطار وجود عده عقود، كما جاء المبلغ في الاخطار المرفق مختلف عن المبلغ المذكور في صحيفه الدعوي، وقد نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وقد بينت اللايحه التنفيذيه للنظام الدعاوي التي يجب ان يتم الاخطار بها في الماده (69) ونصت علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات اطراف الدعوي وموضوع النزاع، والطلبات ومستند المطالبه استنادا للماده (70) من اللايحه، ويتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه. ب-) عدم تحرير المدعيه لدعواها: جاءت دعوي المدعيه غير محرره علي الوجه الصحيح، فلم تقدم عقد الاتفاق الذي اشارت له ولم نجد التزام صادر من موكلتي يوضح وجود العلاقه بين الطرفين في بيع او توريد اي بضايع كما ذكرت في صحيفه الدعوي التي كانت مبهمه وخاليه من اي معلومات تدل علي العقد واحكامه وبيان نوع السلع والالتزامات الوارده فيه، وتعلمون فضيلتكم بانه لا يجوز السير في الدعاوي المجهله وغير المحرره او سماعها قبل ذلك، وقد بينت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بانه: (اذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: تستند المدعيه في دعواها المقدمه علي اوراق تذكر انها فواتير صادره من موكلتي، وقد وجدناه قوايم تحمل ارقام لا تدل علي ما تدعيه المدعيه وما ذكرته من صدور تلك الفواتير من قبل موكلتي غير صحيح فجميع ما قدمته مجرد اوراق لا تحمل توقيع موكلتي وغير ممهوره بخاتمها ولا تحمل مصادقه من موكلتي جاء عنه صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) اخرجه مسلم، وقد جاء نظام الاثبات متضمنا في الماده السادسه والستين منه علي انه: (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه، لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك)، ومطالبه المدعيه لموكلتي بمبلغ وقدره اربعه ملايين وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا سعوديا وتسع وخمسون هلله دون عقد مكتوب لا يمكن قبوله؛ لان العقد احد الالتزامات المفروضه علي التجار في تعاملاتهم. لما سبق بيانه فان موكلتي تطلب الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم وجاهتها وصحتها). اه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: اطلب مهله من اجل الاطلاع عليه وتقديم رد ملاق لها، فافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال عشره ايام. وفي 22/ 06/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي لم تقدم باخطارها حسب ما اشترط المنظم، فذلك محض كلام عار من الصحه، حيث سبق وان قامت موكلتي باخطار المدعي عليها عبر بريدها الالكتروني الرسمي، وذلك بتاريخ 04/ 10/ 2022م عبر رسالتين تم ارسالهما الي بريد الشركه الرسمي وبريد مسؤول التواصل لديها، ومرفق لفضيلتكم نسخه من البريد يظهر فيه بريد المدعي عليها وتاريخ الارسال، وقد استقر القضاء علي ان الاخطار شرط لقيد الدعوي وينتهي الغرض بمجرد القيد ولا ينظر له، ولا سيما واننا قد سبق واخطرنا المدعي عليها كما هو مرفق، وفيما المبلغ المذكور في الاخطار فان موكلتي اقتصرت حاليا علي المطالبه بمبلغ وقدره (4,٠٢٨,651.59) ريال، وتحتفظ موكلتي بالحق في رفع مطالبه اخري بباقي المبلغ. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي لم تحرر دعواها بالشكل الكافي، فكما هو موضح لفضيلتكم ان موكلتي تقدمت بدعواها واضحه جليه لا لبس فيها، فالمدعي عليها قد استوردت من موكلتي منتجات عباره عن مواد تستخدم في البناء واعمال المقاولات ومرفق لكم نماذج مع اوامر الشراء والفواتير التي تثبت ذلك، وان المدعي عليها انما تتهرب من الاجابه علي دعوي موكلتي لعلمها اليقين بثبوت الحق لصالح موكلتي. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي تستند علي اوراق لا تري المدعي عليها صحتها، فالحقيقه ان هذه الاوراق والتي هي عباره من كشوفات هي صادره من النظام الداخلي للاداره الماليه للمدعي عليها، كما ان موكلتي لديها كافه الفواتير واوامر الشراء والعقود التي تثبت كل ما ورد في هذه الكشوفات ومستعده لتقديمها حال تم طلبها ونرفق لكم نماذج منها، مع الاشاره الي انه في الكشوفات والفواتير المرفقه يظهر اسم مؤسسه وليد الزبيدي وقد تحولت المؤسسه الي شركه مجد الحضاره كما هو موضح في عقد التاسيس السابق ارفاقه. رابعا: ما ذكرته المدعي عليها من ان ابرام العقود هو احد الالتزامات المفروضه علي التجار هو محض كلام عار من الصحه ويدل علي تهرب المدعي عليها، حيث ان العلاقات التجاريه كما هو معلوم مبنيه علي السرعه واعتادت المنشيات التجاريه علي تقديم طلبات فرديه لتلبيه احتياجاتها، كما ان موكلتي لديها عقود مع المدعي عليها وموقعه من الطرفين تثبت العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها. صاحب الفضيله: ان تهرب المدعي عليها عن الاجابه الموضوعيه علي مطالبه موكلتي لهو دليل صريح علي صحه ما تدعي به موكلتي، لا سيما وان موكلتي لديها كافه البينات التي تثبت حقها في مواجهه المدعي عليها، مع الاشاره الي المبالغ المذكوره محل هذه الدعوي ليست هي كامل المطالبات ضد المدعي عليها، حيث ان هناك مبالغ اخري لم يتم ادراجها ضمن كشوفات الحسابات لدي موكلتي والمدعي عليها وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه بها في قضيه اخري. وعليه فاطلب الزام المدعي عليها ب: ۱. تسليم المبالغ المترتبه في ذمه المدعي عليها وقدرها (4,٠٢٨,651.59) اربعه ملايين وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا سعوديا وتسع وخمسون هلله. ٢. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٢,٨٦5.15) اربعمايه واثنان الف وثمانمايه وخمسه وستون ريالا سعوديا وخمس عشر هلله). وفي جلسه 17/ 07/ 1444ه حضر مهنا الفهمي بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (441656887) كما حضر عن المدعي عليها منصور العتيبي بموجب الوكاله رقم (441963160)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي ردا علي جواب المدعي عليها عباره عن ورقتين مؤرخه في تاريخ 22/ 06/ 1444ه في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن علاقه هذه المشاريع التي ذكرها في دعواه ببعضها البعض؟ اجاب: ان موكلتي مطلوب منها تورد فقط للمدعي عليها وهذا تقسيم خاص للمدعي عليها هكذا قرر، ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل لدي موكلتك مستندات تتمسك بها في اثبات تعاملها؟ فاجاب: نعم لدينا كشوفات حساب صادره من المدعي عليها وفواتير مقترنه بهذه الكشوف هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب: الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه غير صحيحه، وهي غير صادره من الاداره الداخليه لموكلتي هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم سماعه من دعوي واجابه فقد سالت الاطراف هل توافقون علي ندب خبير محاسبي يجري المحاسبه بينكم ومدي التزام كل طرف مقابل الاخر علي ان تتحمل المدعيه ابتداء اتعاب الخبير ويتحملها الطرف الخاسر نهايه؟ فاجاب وكيل المدعيه بالموافقه هكذا قرر، كما اجاب وكيل المدعي عليها: لا يوجد لدي الرجل بينات واحتاج الرجوع لموكلتي لسؤالها عن ندب الخبير هكذا قرر، عليه فقد قررت الدايره ندب خبير محاسبي يجري المحاسبه بين الطرفين. ثم توالت الجلسات والتي لم يتبين فيه ورود التقرير من الخبير، وفي جلسه 14/ 09/ 1444ه حضر مهنا الفهمي بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (441656887) كما حضر عن المدعي عليها عبد العزيز سالم الموسي بموجب الوكاله رقم (441967493)، وتشير الدايره الي عدم ورود التقرير حتي موعد هذه الجلسه حسب القرار في المنصه، فعقب وكيل المدعي ان الخبير لم ينته، حيث طلب مزيد مستندات، كما قرر المدعي عليه وكاله ان الخبير تواصل معه لاجل تسليم المستندات ولم يسلمه شييا؛ لانه لا يوجد مستندات لدي المدعي عليها هكذا قرر. وفي جلسه 26/ 10/ 1444ه تشير الدايره الي ان الخبير ارفق التقرير الابتدايي عبر منصه خبره، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته موافقه علي ما انتهي اليه تقرير، فيما ذكر وكيل المدعي عليها بانهم في طور اعداد الملاحظات علي التقرير وتزويد الخبير فيها. وفي جلسه 23/ 11/ 1444ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل زود الخبير بملاحظاته؛ فذكر بان موكلته ليس لديها اي ملاحظات علي التقرير لكون التعاقد غير موجود اصلا وقد تم بيان ذلك للخبير في مذكره وقام برصدها في تقريره . وذكر بان لديه رد اضافي حرره في الدردشه عبر برنامج التيميز ونصه: (نتمسك بعدم صحه الدعوي وعدم صحه ما تضمنه التقرير في مواجهه موكلتي ولا صحه لوجود اي التزام صادر من موكلتي عن بيع او توريد او غيره وما تستند اليه المدعيه في دعواها المقدمه من اوراق غير صحيح فجميع ما قدم من اوراق لا تحمل توقيع موكلتي وغير ممهوره بخاتمها ولا تحمل مصادقه من موكلتي وعليه فان موكلتي تطلب الحكم برفض هذه الدعوي والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه بالوكالهالمحامي/ منصور بن مقعد العتيبي) ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه والتامل. وفي جلسه 14/02/1445ه حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن العلاقه التعاقديه مع المدعيه فاجاب بانه ليس هناك علاقه بالمدعيه وذلك لعدم وجود عقد مع موكلته ، ثم اضاف وكيل المدعي عليه ان الاوراق المقدمه من المدعيه لا تحمل تواقيع وغير ممهوره بختم او مصادقه من موكلته ، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل هناك علاقه تعاقديه اخري غير محل الدعوي، فاجاب: بانه ليس هناك اي علاقه تعاقديه اخري مع المدعيه ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق المستندات محل الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق الحوالات الصادره من المدعي عليها لصالح موكلته، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه هذا اليوم 19/02/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر الاكتفاء، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما يود اضافته فابرز مذكرته ونصها(اصحاب الفضيله قضاه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض ،،، حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،، وبعد مذكره مقدمه في القضيه رقم (4470351091) المقامه من/ شركه مجد الحضاره المحدوده ضد موكلتي/ شركه مابا انسات التركيه نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره التوضيحيه للرد علي ما ورد بالتقرير المحاسبي ولتوضيح بعض الجوانب المتعلقه بالدعوي علي نحو ما قدم وكيل المدعيه من اوراق وكشوفات الحساب البنكي، ونجيب علي ذلك مستعينين بالله عز وجل، ونوجز ما نود توضيحه بالاتي: اولا: جميع ما ارفقه وكيل المدعيه من تحويلات بنكيه بكشوفات الحساب البنكي لا تخص المدعيه لديكم في هذه الدعوي شركه مجد الحضاره المحدوده بل هي كشوفات تعود لمؤسسه وليد الزبيدي للمقاولات، والمبالغ التي تضمنتها تلك الكشوفات لم تكن عن علاقه تعاقديه او تعامل تجاري بين موكلتي والمدعيه شركه مجد الحضاره المحدوده بل هي تحويلات سددت من قبل موكلتي لصالح مؤسسه وليد الزبيدي للمقاولات عن علاقه تعاقديه معها، وما تكرر في تقرير الخبير المحاسبي من حلول الشركه المدعيه مجد الحضاره محل مؤسسه وليد الزبيدي للمقاولات في غير محله لكون التعاملات والحقوق الماليه بين موكلتي ومؤسسه الزبيدي منتهيه قبل قيام شركه مجد الحضاره المحدوده التي نجد انها تاسست بتاريخ 5/ 6/2022م في حين ان موكلتي الي ما بعد هذا التاريخ وتحديدا بتاريخ 28/7/ 2022م قامت بالتحويل لصالح مؤسسه وليد الزبيدي للمقاولات بعد تاسيس شركه مجد الحضاره، مما يدلل علي انه سبق لموكلتي سداد مؤسسه الزبيدي وفقا لما ورد في كشوف الحسابات البنكيه ورغم عدم تسليمنا بالموقف الظاهر في حلول المدعيه محل مؤسسه الزبيدي نتيجه معالجات تمت بينهما بعد الوقوع في تستر تجاري فانه لم يعد لمؤسسه الزبيدي ولا المدعيه المطالبه باي حقوق سابقه لان موكلتي تؤكد علي سلامه موقفها وانها خلال التعامل مع مؤسسه الزبيدي للمقاولات سددت له جميع المستحقات ولم يعد عليها اي حقوق ماليه، وليس للمدعيه شركه مجد الحضاره المحدوده العوده مجددا لمطالبه موكلتي بالمبالغ التي قبضتها مؤسسه وليد الزبيدي للمقاولات والتي دلت الكشوفات الخاصه بحساب مؤسسه الزبيدي استلام تلك التحويلات من موكلتي. ثانيا: ما وجدته الدايره من انكار ونفي لصحه هذه الدعوي يعود لعدم صحه موقف المدعيه في اقامه هذه الدعوي من الجانب الذي ذكرناه في الفقره اولا وكذلك يعود الي جانب افتقار صحيفه الدعوي وعدم شمولها للبيانات الواجب توفرها عند تحرير دعواها امام المحكمه التجاريه حيث لم تذكر المدعيه امورا كثيره علي سبيل المثال ( التسلسل في المطالبه فلم تذكر ان التعامل تم مع مؤسسه الزبيدي ولم تذكر المبالغ التي تم دفعها وما نوع ما تعاقدت عليه ، وكميات المتعاقد حولها ، والقيمه ، وما تم توريده وتسليمه ، وما تم قبضه من مبالغ ) فكانت صحيفه الدعوي مبهمه وخاليه من اي معلومات تدل علي وبيان نوع السلع والالتزامات الوارده ، وبحثها هو من المسايل الاوليه مقدم بحكم اللزوم علي نظر موضوعها، باعتبار ان الخصومه القضاييه انما هي عباره عن مجموعه من الاعمال الاجراييه المتتابعه التي تتخذ لاستصدار حكم قضايي، كما ان عدم تقديم الاسانيد والبينات عند رفع وتقديم هذه الدعوي يفصح في ذاته عن عدم جديه الدعوي ويجعلها غير جديره بالنظر والشكليه لازمه في صحيفه الدعوي وفي الاخطار الذي يسبق اقامه الدعوي كما بينت اللايحه التنفيذيه في الماده (69) والماده (70) من وجوب ان يتضمن الاخطار بيانات اطراف الدعوي وموضوع النزاع، والطلبات ومستند المطالبه. ثالثا: تضمن تقرير المحاسب القانوني في الصفحه رقم 6 بالفقره رقم 6 تقديم المدعيه للخبير صور ضوييه من عقود مشاريع رابغ وعرفات وينبع وهذه تعتبر من البينات والاسانيد التي لم تقدم للدايره القضاييه ولم نحصل علي نسخه منها للرد عليها كما وضحها وذكرها في الصفحه رقم (4) مشروع نقل مياه رابغ ومشروع نقل مياه عرفات الطايف ومشروع نقل مياه ينبع المدينه المنوره ومشروع نقل مياه الطايف عدد (4) عقود، وعند مطالبه وكيل المدعيه بتقديم صور العقود والبينات علي مطالبته انكر وجودها في جوابه علي الدايره فكيف يعتمد الخبير في تقريره علي مستندات لم تعرض علي الدايره ولم يتم مواجهه موكلتي بها لقبولها و اقرارها بها او الطعن في صحتها وتعلمون فضيلتكم بان الفقره (3) الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي عدم الجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها وحيث ان لكل عقد طبيعته القضاييه من حيث البحث النظر في البينات والدفوع وغيرها، وعليه فان الدعوی غير مقبوله. لما سبق بيانه فان موكلتي تطلب الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم صحتها، وبسؤال الاخير عما يود اضافته فقرر الاكتفاء، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر طلبه فحصره في موضوع الدعوي وما اورده التقرير المحاسبي من الخبير وقدرها ٣.٩٢٤.٤٢١.٨٤، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله واصدار، والله الموفق.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه قدم دعواه طالبا الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.028.651.59 ريال) يمثل قيمه توريد مواد للمدعي عليها، والمتعلقه بتاسيس المكاتب والسكن واتمام مشاريع الطرق، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعي عليها بانكار الدعوي جمله وتفصيلا، وانكار وجود العلاقه التعاقديه مع المدعيه؛ وقد عقب المدعي وكاله بتاكيد صحه هذه الدعوي ووجود العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها، وحيث ان الدايره بعد تاملها لملف الدعوي والبينات رات حاجتها لندب اهل الخبره المحاسبيه، وذلك لاحتساب قيمه الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه والاطلاع علي كشوفات الحساب، وسماع ما لدي المدعي عليها، وفحص كافه اوراق النزاع، واستنادا لنص الماده (110) من نظام الاثبات والتي جاءت ب(للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.) اصدرت الدايره قرارها بندب الخبره الفنيه للخبير: (مكتب ايمن مساعد ابراهيم الحديثي للمراجعه وتدقيق الحسابات)، والذي خلص في تقريره النهايي الي: (ان المدعيه شركه مجد الحضاره، كانت حين التعاقد مؤسسه فرديه باسم (مؤسسه وليد يحيي علي الزبيدي للمقاولات) وقد تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وبما تملك من عماله وعقود وغيره، الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بذات رقم وتاريخ السجل التجاري، وان الخبير بعد فحصه لاوراق النزاع واجراء المحاسبه تبين له ترصد مديونيه مستحقه لصالح مؤسسه/ وليد يحيي علي الزبيدي للمقاولات (المدعيه حاليا شركه مجد الحضاره) في ذمه المدعي عليها تبلغ 3,080,238.36 ريال سعودي (فقط ثلاثه ملايين وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وسته وثلاثون هلله لا غير).
وحيث اطمانت الدايره الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ورات وجاهه ما خلص له؛ ولان راي الخبير هنا راي مختص يتاصل فيه الامانه والحياد وفيما يقرره الصحه والسلامه، مما تنتهي معه الي امضاءه واضفاء الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه،
اما عن دفوع المدعي عليها، ولكونها انكرت ابتداء صحه الدعوي جمله وتفصيلا وانكرت علاقتها بالمدعيه، ثم ثبت عكس ذلك وفق الحوالات البنكيه التي قدمتها المدعيه ووفق تقرير الخبير؛ ولان الفقهاء قرروا ان من انكر شييا ثم لما ثبت دفعه بامر اخر لم يقبل منه، ومن ذلك قولهم: (...فاما ان انكره ثم ثبت فادعي قضاء او ابراء سابقا لانكاره لم يسمع) منه (وان اتي ببينه نصا) لان القضاء او الابراء لا يكون الا عن حق سابق، وانكار الحق يقتضي نفي القضاء او الابراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك...) [كشاف القناع للبهوتي 6/432]، ولان عدم صحه دفوع المدعي عليها في الانكار المطلق يعد قرينه تقوي جانب المدعيه؛ ولنص الماده (84) من نظام الاثبات: (القراين المنصوص عليها شرعا او نظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات)؛
وعليه تنتهي الدايره الي صحه دعوي المدعيه وكفايه ذلك للحكم لها بالمبلغ وفق ما انتهي اليه الخبير المحاسبي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان سبب الانكار الاولي تغير اسم المدعيه من مؤسسه وليد الزبيدي الي الشركه المدعيه شركه مجد الحضاره وانها لم تكن تعلم بهذا التغير وان انكارها كان للتعامل مع المدعيه لا مؤسسه وليد الزبيدي؛ وذلك لان وقايع الدعوي اثبتت اتحاد الصفه بل وان المدعيه اوردت ذلك في مذكرتها الثانيه التي قدمتها ورصدت قبل ندب الخبير وذكرت فيها نصا ان ان الفواتير التي تطالب بها هي لمؤسسه وليد الزبيدي التي تحولت لشركه مجد الحضاره، بل ان تقرير الخبير اكد في نتيجته علي ان المستحق هو لمؤسسه وليد الزبيدي وانها المدعيه حاليا، الا ان المدعي عليها اصرت علي انكارها بعد كل ما سبق، ولم تقر بالتعامل الي بعد ثبوت الحوالات، وتشير الدايره الي انها لم تضمن حكمها الفصل في طلب التعويض عن مصاريف التقاضي لسقوط ذلك سهوا وذلك لا يحرم المدعي حقه باقامه دعوي مستقله للنظر به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام / شركه فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/شركه مجد الحضاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره(3.924.431.84)، ثلاثه ملايين وتسعمايه واربعه وعشرون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470351091 لعام 1444 ه
المدعي :
شركه مجد الحضاره المحدوده
المدعي عليه :
فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها : بتاريخ 14/ 04/ 1439ه الموافق 01/ 01/ 2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عده مواد احتاجها المدعي عليها في تاسيس المكاتب والسكن واتمام مشاريع الطرق وتامين كل ما يلزمهم من مواد لهم يتم طلبها من قبل المدعي عليها عبر امر شراء موجه لموكلتي، وتاريخ ابتداء التعامل 14/ 04/ 1439ه الموافق 01/ 01/ 2018م، وقد تراكمت في ذمه المدعي عليها مبالغ ماليه بعد اتمام توريد المواد المطلوبه في اربعه مشاريع، وهي مشروع عرفات بقيمه (804،653.68) ريال، ومشروع ينبع بقيمه (639،388.16) ريال، ومشروع رابغ بقيمه (2،521،872.19) ريال، ومشروع الطايف بقيمه (62،737.56) ريال، مرفق كشوف حسابات صادره من المدعي عليها تثبت ذلك، وقد بلغ اجمالي المتاخرات في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (4,028,651.59) اربعه ملايين وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا وتسع وخمسون هلله، ونطلب الزامها بسدادها. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام / شركه فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/شركه مجد الحضاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره(3.924.431.84)، ثلاثه ملايين وتسعمايه واربعه وعشرون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بلايحه استينافيه تلخصت في: السبب الاول: دعوي المدعيه غير محرره .السبب الثاني: الجمع بين عده مطالبات في دعوي واحده عن توريد مواد لصالح اربعه مشاريع مختلفه . السبب الثالث: المدعيه صنعت دليل لنفسها بكشف حساب بنكي يخصها وفواتير صادره علي مطبوعاتها . السبب الرابع: الانكار يعود لتغير الكيان القانوني للمدعيه من مؤسسه لشركه في حقوق سابقه للمؤسسه مسدده ومنتهيه . السبب الخامس: كشوفات الحساب البنكي لا يعول عليها في اثبات المطالبات في الدعاوي التجاريه. كما تقدم وكيل المدعي بلايحه استيناف جاء فيها: السبب الاول: ثبوت حق المدعيه في اتعاب المحاماه. حيث قرر الحكم ثبوت حق المدعيه في طلباتها الاصليه، وقضي لها بمطالبتها، واثبت الحكم كذلك مماطله المدعي عليها وامتناعها عن اداء الحق ، وانها الجات المدعيه واضطرتها للتقاضي لاخذ حقوقها، الامر الذي يتاكد معه حق المدعيه في التعويض عن اضرار ومصاريف التقاضي باتعاب المحاماه التي غرمتها، وذلك استنادا لما قرره الفقهاء، وعلي هذا سارت الانظمه المرعيه والاحكام القضاييه في المملكه، حيث ان الجاء صاحب الحق الي التقاضي بالامتناع عن اداء حقه، يترتب عليه اضرارا كثيره، بتعطيله عن عمله، وتفويت مصالحه، وبما يكلفه التقاضي من المصروفات الماليه، والنفقات. والضرر تجب ازالته، لقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار الذي هو اصل القاعده الشرعيه: لضرر يزال. وما وقع للخصم من الضرر بسبب التقاضي لا يمكن ازالته، فيجب جبره، ولا يتاتي ذلك الا بالتعويض عنه. السبب الثاني: ثبوت حق المدعيه في الحكم لها بما غرمته من اتعاب الخبير. وذلك استنادا للماده (122) من نظام الاثبات التي قضت بانه: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي.) حيث قررت الماده بوضوح ان الخصم الذي خسر المطالبه هو من يتحمل اتعاب الخبره، والمدعي عليها قد خسرت الدعوي، كما قررت الماده في عجزها انه يجب علي المحكمه ان تبين في حكمها الصادر في موضوع الدعوي تحميل الطرف الخاسر لاتعاب الخبره، وحيث قد خلا الحكم من الزام المدعي عليها باتعاب الخبره، فيكون طلب موكلتي قد صادق صريح النظام ويتعين تعديل الحكم. السبب الثالث: ان عدم تضمين الحكم اتعاب المحاماه قد يعرض موكلتي لتحمل التكاليف القضاييه عن هذا الطلب لعدم الحكم به، فتتضرر من ذلك، كما ان اعاده تقديم دعوي جديده للمطالبه باتعاب المحاماه واتعاب الخبره فيه تكلفه جديده وارهاق لموكلتي ويمكن تلافي ذلك بتعديل الحكم . وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره . وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للدعوي والاجابه فاحال الطرفان علي ما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. اما ما يتعلق بطلبات المستانف الخاصه باتعاب التقاضي واتعاب المحاماه فتقرر دايره الاستيناف عدم قبولها باعتبارها طلبات مغفله
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي : اولا: تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1445/02/19ه القاضي بالزام / شركه فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/شركه مجد الحضاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره(3.924.431.84)، ثلاثه ملايين وتسعمايه واربعه وعشرون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله محمولا علي اسبابه ثانيا : عدم قبول طلبات المدعيه المتعلقه باتعاب التقاضي واتعاب الخبره لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد