moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 13511 لعام 1440 ه المقامه من/ فيصل ناصر عبدﷲ الصنيعي هويه وطنيه 1032923946 القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح رييسا القاضي عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي عبدﷲ بن عدنان بن عبدالرحمن السليمي عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه فيصل ناصر الصنيعي– سجل مدني رقم 1027993888 - بطلب تضمن: انه كان يعمل في مجال بيع وشراء مواد البناء والسياحه والفندقه منذ عام 1428ه ثم تعثر بسبب الاوضاع الاقتصاديه ونقص السيوله وارتفاع تكلفه العماله بسبب ارتفاع الرسوم علي رخص العمل، وان داينيه قد تقدموا الي محكمه التنفيذ وسجن بسبب ديونه مما ادي الي توقف نشاطه منذ عام 1438ه واغلاقه بالكامل، لذلك فهو يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. فقيدت الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم وكيل مقدم الطلب، وطلب مقدم الطلب الحكم بطلبه الوارد في لايحه طلبه. (الاسباب) ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان مقدم الطلب متوقف عن ممارسه الاعمال التجاريه منذ اكثر من عامين، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه انما يسري علي الشخص الطبيعي الذي يمارس اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح بناء علي الماده الرابعه والتي تنص علي ان: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح.." وبما ان مقدم الطلب -وفق ما قدمه في ملف القضيه- غير ممارس لتلك الاعمال منذ اكثر من سنتين؛ بناء علي ما قدمه في نبذه النشاط والتي تفيد بتوقفه عن ممارسه الاعمال التجاريه واغلاقه لانشطته بالكامل في عام 1438ه ، وبما ان الممارسه الوارده في الماده تقتضي الاستمرار في ممارسه النشاط ومن ثم فان ممارسه النشاط مده معينه ثم التوقف عنها يخرجه عن كونه ممارسا لتلك الاعمال، كما ان الديون التي في ذمه المدين في مجملها لا ترتبط بشكل مباشر بنشاط مقدم الطلب؛ مما تنتهي معه الدايره الي ان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم الطلب؛ بناء علي ذلك، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره ان الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس تقديم نبذه عن النشاط خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء، والمدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه؛ ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي بناء علي ذلك الي عدم قبول طلب مقدم الطلب. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. عضو عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي عضو عبدﷲ بن عدنان بن عبدالرحمن السليمي رييس الدايره ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح