moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439493780 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 28/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل بشرق مكه بتاريخ 22/ 3/ 1443ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا،" انه بتاريخ 6/ 5/ 2018م تعاقد المدعي عليه مع موكلتي لغرض تشغيل مجمع (...) المملوك لصالح موكلتي لمده ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ 1/ 5/ 2018م وحتي نهايه 29/ 4/ 2021م (مرفق رقم 1) وبعد مضي ثمانيه اشهر وتسعه عشر يوم بتاريخ 10/ 1/ 2019م طلب المدعي عليه فسخ العلاقه التعاقديه وترتب الفسخ علي ان يلتزم المدعي عليه بتسليم المدعيه مبلغ وقدره (280,000) ميتان وثمانون الف ريال قيمه الاجره العقاريه للمجمع المستاجر ومبلغ وقدره (191,323) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال لسداد المديونيات و الالتزام بدفع الاستحقاق الخاص بالعاملين من تاريخ تشغيل المجمع الي تاريخ 10/ 1/ 2019م ويقدر بمبلغ وقدره (160,473) مايه وستون الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال (مرفق رقم 2) استلمت موكلتي شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) بتاريخ 29/ 11/ 1439ه بمبلغ (500,000) خمسمايه الفا ريال وعند تقديم الشيك للمسحوب عليه تبين عدم وجود رصيد كافي بالحساب تم تقديم الشيك من قبل موكلتي لمحكمه التنفيذ وتقدم المدعي بطلب عاجل لدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه رقم (...) لعام 1440 طالبا وقف تنفيذ الشيك منطوق القرار: رفض الطلب العاجل المقيد برقم (...) بتاريخ 10/8/1440 (مرفق رقم 3) ثم تقدم بعد ذلك بمنازعه شكليه لدي محكمه التنفيذ بمكه المكرمه برقم (...) بتاريخ 18/ 5/ 1443ه وصدر صك رقم (...) من محكمه الاستيناف بمكه المكرمه ومنطوق الحكم: الامتناع عن تنفيذ الشيك محل المنازعه للمخالفات الشكليه المشار اليها (مرفق رقم 4)، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (631,796) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال سعودي" وبسؤال وكيل المدعيه هل تم رفع هذه الدعوي مسبقا؟ فذكر بانه لم يتم رفع هذه الدعوي باي محكمه، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (631,796) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريالا تمثل قيمه اجره العقار واجره العمال في المجمع الطبي وبعض المديونيات علي المجمع، ولما نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي والثانيه علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1 - المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه .2 - الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه .)، ولما كانت المدعيه والمدعي عليه غير تاجرين في هذا التعامل، والعمل الحاصل بينهما عمل غير تجاري، ولا يضفي عليهما صفه التاجر، فاما بالنسبه للمدعيه فان العقار مملوك لها وتطالب في هذه الدعوي باجره العقار واجره العماله، ومن المعلوم ان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه، وكذلك اجره العماله ليست من الاعمال التجاريه، وقد صدر قرار المحكمه العليا رقم (...) وتاريخ 23/4/1442ه بان تاجير العماله والمطالبه بمستحقاتهم هي في حقيقتها اعمال خدميه وليست تجاريه، واما بالنسبه للمدعي عليه فانه مشغل للمجمع الطبي، ومن المعلوم والواضح جليا ان عمل المجمع الطبي عمل مهني بحت وليس تجاري، جاء في البند الثامن من محضر اللجنه المشكله لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات- التعليم...)، فالمدعي عليه غير تاجر بالنسبه لهذا التعامل، لان عمل المجمع الطبي عمل مهني لا يضفي عليه صفه التاجر، واستنادا الي الماده الحاديه والثلاثين التي تنص علي انه (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتري الدايره انها من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (439493780)، المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري قم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...). رييس الدايره القضاييه (...)