tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530406191 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:512 entity=document_number:2e1cfc53-7067-4419-8b92-1c2b868a4a5b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470374138 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه الحلول الذكيه للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
فرع شركه القياده السهله لتاجير السيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه الحلول الذكيه للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (فرع شركه القياده السهله لتاجير السيارات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/06/23ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها لوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (187946523) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (اولا: الوقايع: تم الاتفاق بين الطرفين بموجب (عقد تاجير سيارات طويل الاجل منتهي بالتملك) والمبرم بتاريخ 31/05/2015م علي ان تقوم المدعي عليها بتاجير المدعيه سيارات بعدد معلوم وفقا لاحتياج المدعيه ويتم نقل ملكيتها للمدعيه بعدا الانتهاء من سداد قيمتها. التزمت المدعيه بسداد قيمه المركبات المحدده بين الطرفين وعددها (8) مركبات الا ان المدعي عليها لم تلتزم بنقل ملكيتها للمدعيه. قامت المدعي عليها بحجز مركبتين في مقرها اثناء عمل الصيانه للمركبتين وما زالت بحوزتها الثابت ان المدعي عليه لم ينفذ التزاماته ومخالفته للاتفاق محل الدعوي المنوه عنه اعلاه، ولم يفي بالمتفق عليه. مخالفا بذلك امر الله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ثانيا: الطلبات: ولكل ما تقدم يلتمس المدعي من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه بالطلبات التاليه: اولا: الزام المدعي عليه بتسليم المركبتين التي بحوزتها.ثانيا: الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المركبات وعددها (8) مركبات ثالثا: الزام المدعي عليها بالمصاريف واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (.20,000 ريال) عشرون الف ريال سعودي). وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان يحضر المزيد من البينه للاثبات حق موكله بالدعوي وعليه تم تاجيل الجلسه والله الموفق. وفي تاريخ 1444/08/09ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها لوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اتفاقيه رسميه بين شركه ثروه علي الشرقاوي وطرف اخر لم يتضح اسمه في الاتفاقيه كما قدم كشف حساب لم تري الدايره فيه ما يثبت المطالبه فافهمت الدايره المدعي وكاله بان يبين سبب اختلاف الاسم الوارد في الاتفاقيه مع اسم المدعيه مع ما يثبت دفعه كما يحدد ما ستند عليه بالبينات التي جري تقديمها ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/08/30ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما ورد في دعوي المدعي اجاب قايلا موكلتي لم تتعاقد مع المدعيه وتطلب بناء علي ذلك عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه هكذا اجاب، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا موكلتي قد قامت بتعديل اسمها بناء علي بيع الشركه من مالكها السابق ثروت الشرقاوي الي شركه الحلول الذكيه للدعايه والاعلان هكذا اجاب، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا نعم موكلتي سبق وان تعاملت مع شركه ثروت الشرقاوي ولم تظهر لنا البينات التي جري تقديمها من المدعي وكاله ونطلب منه تقديمها وبعثها الينا هكذا اجاب وقرت الدايره رفع الجلسه.. وفي تاريخ 1444/10/25ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر المدعي وكاله احمد سعد سعيد الاسمري سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (435048233)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله هاني سالك مبارك المولد سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (411488777)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (صاحب الفضيله/رييس الدايره التجاريه الثانيه عشر حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله تعالي وبركاته،،، الموضوع/مذكره رد في القضيه رقم (449032615) لعام 1444 والمقامه من شركه الحلول الذكيه للدعايه والاعلان ضد شركه القياده السهله لتاجير السيارات:اولا: نفيد فضيلتكم بان العقد المبرم بين موكلتي وبين الشركه التي اشترتها المدعيه هو عقد تاجير سيارات طويل الاجل، وينتهي بالتمليك في حال طلب المستاجر تفعيل البند (رقم 11 – خيار الشراء) والذي ينص علي كل التكاليف والرسوم الحكوميه عند تحويل ملكيه السياره/السيارات سوف تكون علي حساب المستاجر كامله . وليس هناك الزام علي موكلتي بنقل ملكيه السيارات محل العقد للمدعيه الا بعد طلب المدعيه تفعيل خيار الشراء ودفع كافه الالتزامات لاتمام نقل الملكيه اليها.ثانيا: قامت المدعيه شركه الحلول الذكيه بطلب تفعيل خيار الشراء المنصوص عليه في العقد حيث اقرت بتحمل المسؤوليه عن اي غرامات او التزامات علي السيارات محل الاتفاق حتي اتمام نقل الملكيه وذلك بموجب الخطاب الصادر منها والمصدق من الغرفه التجاريه بجده بتاريخ 16/8/2021 الموافق 7/1/1443 ه،مرفق رقم 1 الا انها اخفقت في الالتزامات المتطلبه لنقل ملكيه السيارات حيث انها لم تقوم بالتامين علي السيارات بعد تاريخ هذا الخطاب ولم تقوم بتقديم مايفيد فحص السيارات. ثالثا: بعد اخفاق المدعيه بالالتزام بما جاء في خطابها المؤرخ في 16/8/2021، بتحمل كافه الالتزامات والغرامات حتي اتمام نقل مكليه السيارات، قامت موكلتي بتكبد مصاريف التامين علي سبع مركبات محل الاتفاق وذلك مقابل مبلغا وقدره 17,353 ريال كما هو موضحا بوثايق التامين المرفقه من شركه التامين سلامه بتاريخ 25/4/2022 م علما بان قيمه التامين علي السياره الواحده مبلغا وقدره 2479ريال،مرفق 2 التامينات وبيان الفتره المطالب به، وهذا المبلغ تتحمله المدعيه بموجب خطابها حيث وضعت علي عاتقها كافه الالتزامات حتي اتمام نقل الملكيه. رابعا: ذكرت المدعيه بان موكلتي قامت باحتجاز سيارتين من السيارات التي تم الاتفاق علي نقل ملكيتها وتدعي بان ذلك ليس من حق موكلتي وتطلب ارجاع هذه السيارات علما بانها في خطابها المرسل بتاريخ 16/8/2021 ذكرت بانه اذا لم يكتمل نقل الملكيه في غضون 60 يوما من هذا الخطاب، فعنديذ شركه القياده السهله لتاجير السيارات له الحق في استعاده جميع المركبات من عهدتنا وهي بذلك بهذا تقر بتقصيرها بعد تجاوز عدم اتمام ملكيه السيارات المده المذكوره والتي تمنح موكلتي الحق في كافه السيارات وليس سيارتين كما ذكرت علما بان الاتفاق كان علي نقل ملكيه 7 سيارات فقط. خامسا: لم تقدم المدعيه ما يتطلب لنقل ملكيه السيارات من فحص سيارات وتامينها بعد خطابها الذي طلبت فيه تفعيل خيار الشراء بل انها اثبتت تقصيرها واهمالها في باتمام نقل ملكيه السيارات خلال المده التي الزمت نفسها وهي 60 يوما من تاريخ كتابه الخطاب. سادسا: لم توضح المدعيه ولجميع ما سبق نطلب: 1- رد دعوي المدعيه وذلك لنقل ملكيه السيارات محل الدعوي. 2- الزام المدعيه بسداد مبلغ 17,353 ريال وذلك مقابل ما تكبده موكلتي من تامين المركبات المطلوب نقل ملكيتها من المدعيه والتي هي مسؤوله عنها بموجب الخطاب الصادر منها. 3- الزام المدعيه بسداد اتعاب محاماه لموكلتي مبلغا وقدره 10,000 ريال)، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/11/23ه عقدت الجلسه الخامسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (قبل الرد علي ما جاء بمذكره المدعي عليها نود الالتفات الي اتفاق طرفي الدعوي علي صحه ما جاء بموضوعها من امتلاك المدعيه للسيارات وسداد قيمتها ونامل الحكم بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات للمدعيه دون اي مماطله او تاخير السيد: ثانيا: ننكر ما جاء بالرد المقدم من المدعي عليها كون موكلتي التزمت بما جاء بالاتفاقيه بقيامها بالتامين علي السيارات ونرفق لفضيلتكم علي سبيل المثال وليس الحصر تامين سياره من السيارات محل الدعوي من عام ٢٠٢٠ اي قبل الخطاب المشار اليه برد المدعي عليها مما يثبت التزام موكلتي بالتامين دون اي تاخير وبخصوص الفحص تم زياره المدعي عليها وتسليمها كافه المستندات الخاصه بالفحص كما ورد بالايميل المرفق وطلبت المدعي عليها تحويل مبلغ ٢٨٥٠ ريال وتم التحويل بالاضافه الي خطاب مصدق من الغرفه التجاريه وختاما لا يوجد اي تقصير من موكلتي وانما المدعي عليها ماطلت في نقل الملكيه رغم اقرارها بصحه البيع ولا نعلم ما السبب في ذلك ونامل الحكم بالزامها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي دون تاخير)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه.. وفي تاريخ 1445/01/01ه عقدت الجلسه السادسه وفيها حضر المدعي وكاله/سعود عبدالرحمن بن مطر المطيري سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (446197718)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/هاني سالك مبارك المولد سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (423644554)، هذا وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ (26/11/1444ه) والمتضمنه ما نصه: اولا: نحمد الله بان المدعيه لم تنكر الخطاب الصادر منها بتاريخ 16/08/2021م مما يعني اقرارها بما جاء فيه، كما افادت في ردها السابق بانها التزمت بمضمون الخطاب الصادر منها الا انها لم تقدم اي بينه صحيحه علي ذلك ؟ وانما اشارت الي التامين الذي تم لاحدي السياره في عام 2020م اي قبل الخطاب الصادر منها بتاريخ 16/8/2021م !!؟ فضلا عن ذلك فالمدعيه اشارت الي ذلك الا انها لم تقدم البينه او اي مستند يؤكد قيامها بالتامين علي احدي السيارات، وعلي العموم حتي وان صحت اقوالها فلا يعتد بها في هذه الدعوي لكونها قد وقعت قبل صدور الخطاب المؤرخ في 16/8/2021م. عليه فان اقوال المدعيه التي جاءت بضبط جلسه 23/11/1444ه هي تعتبر اجابات غير منتجه في الدعوي، وفقا لما جاء بالفقره الثانيه من الماده الثالثه من نظام الاثبات (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها وجايزا قبولها). ثانيا: نوضح لفضيلتكم المدعيه تريد ان تتملص من الحقيقه وتورد اجابات غير صحيحه ابتدات اولا في صحيفه الدعوي واستندت الي العقد المحرر بين الطرفين ولم ترفق العقد ونورد لفضيلتكم بيان ذلك، المدعيه تقدمت بدعوي بذات الموضوع والاطراف والطلبات بالمحكمه التجاريه بجده وارفقت العقد المحرر بين موكلتي وشركه ثروت الشرقاوي وحرفت العقد بوضع شخط علي اسم شركه ثروت الشرقاوي وكتابه شركه الحلول الذكيه فكان من ضمن دفوعنا تحريف العقد لذلك لم تقم بارفاق العقد في هذه الدعوي وهي بينتها في هذه الدعوي، كما تم رد الدعوي لعدم الاختصاص المكاني. بناء عليه تقدمت بدعوي جديده لدي المحكمه التجاريه بالدمام ولم ترفق العقد لهذا السبب بل ارفقت بريد من شركه ثروت من عام 2019 رغم انها اشترت الشركه في عام 2020 !؟، عليه يتبين لفضيلتكم بان المدعيه اكتسبت الصفه والمصلحه بتاريخ خطابها الصادر بتاريخ 16/8/2021م ولعدم التزامها بمضمون الخطاب الذي جعلته علي عاتقها ولعدم تقديم اي بينه علي صحه دعواها من التزام بعد اكتسابها المصلحه والصفه مما يبقي حريا برد دعواها.ثالثا: ليس صحيحا ما جاء برد المدعيه بجلسه 23/11/1444ه من ان موكلتي اقرت بصحه بيع السيارات لها !؟ والصحيح بانه لا يوجد اصلا عقد بيع للسيارات موضوع الدعوي بين الطرفين، وانما هو عقد تاجير سيارات طويل الاجل ينتهي بتملك المدعيه للسيارات في حال طلبت ذلك والتزمت بمتطلبات النقل وفقا لما جاء بالبند (رقم 11 خيار الشراء) المنصوص عليه بالعقد.ولما كانت المدعيه قد اخفقت في الالتزام بما جاء في خطابها المؤرخ في 16/8/2021م ولم تتحمل بكافه الرسوم والمتطلبات حتي اتمام عمليه نقل ملكيه السيارات، ولم تلتزم بالقيد الزمني الذي الزمت به نفسها بان يتم النقل خلال (60) يوما بعد تاريخ صدور خطابها المؤرخ في 16/8/2021م، مما اجبر موكلتي علي سداد مصاريف التامين علي السيارات السبعه محل الدعوي باجمالي وقدره 17,353 ريال كما اوضحنا لكم في السابق بوثايق التامين الصادره من شركه سلامه للتامين بتاريخ 25/4/2022م.عليه في حال موافقه موكلتي للمدعيه علي نقل ملكيه هذه السيارات لها عليها سداد ذلك المبلغ المذكور اعلاه والالتزامات المترتبه علي ذلك وفقا لما التزمت به علي نفسها بموجب خطابها المشار اليه اعلاه، والا فالسيارات تحت ملكيه موكلتي، وعلي المدعيه في هذه الحاله ارجاعها جميعا وسداد اجره مثلها طيله الفتره التي انتفعت بها. ولكل ما ذكر اعلاه نطلب من عدالتكم الاتي: 1- رد دعوي المدعيه بالزام موكلتي بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي لها. 2- الزام المدعيه بسداد مبلغ 17,353 ريال وذلك مقابل ماتكبدته موكلتي لتامين المركبات المطلوب نقل ملكيتها للمدعيه والتي هي مسؤوله عنها بموجب الخطاب الصادر منها بتاريخ 16/8/2021م 3- الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه لموكلتي مبلغا وقدره 10,000 ريال. اه، وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته قرر كلا الطرفين الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدارسه، وبذلك اختتمت الجلسه.. وفي تاريخ 1445/02/12ه عقدت الجلسه السابعه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري ارفاقه في الجلسات الماضيه افهمت المدعي عليها بان لها الحق بالمطالبه بتكاليف نقل الملكيه والتامينات فان ثبتت يحكم لها بما اثبتته، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه وكاله من عدم صفه موكلته لا يعفيها عن اداء التزامتها للشركه المدعيه حيث ظهر انتقال كل التزامات وحقوق الشركه التي تعاملت معها المدعي عليها للمدعيه بموجب ما استندت عليه المدعيه بموجب عقد التاسيس المرفق وحيث اقرت المدعي عليها علي لسان ممثلها بصحه تعاملها مع الشركه المنتقله حقوقها للمدعيه في قوله (نعم موكلتي سبق وان تعاملت مع شركه ثروت الشرقاوي) مما يثبت صحه مطالبه المدعيه للمدعي عليها بالحقوق التي اكتسبتها عن طريق شراء الشركه السابقه وحيث تبين للدايره من خلال دفع المدعي عليها سداد الشركه لاقساط الاجره الا ان الامر توقف علي رسوم نقل ملكيه وتامينات قامت المدعي عليها بسدادها وحيث ان حقها في المطالبه بما دفعت محفوظ الا انه لا يمنع نقل ملكيه السيارات المذكوره لصاحبها لا سيما وان المدعي عليها قد قامت بسداد التامينات من تلقاء نفسها ولعدم رد المدعيه علي ما ورد في عدد السيارات حيث افادت المدعي عليها بانها سبع سيارات والمدعيه طالبت في اصل دعواها بثمان ولم ترد علي هذا بنفي صحته صراحه والتاكيد علي العد الذي ذكرت وسكوت في مثل هذا السياق لا ينسب لها من خلاله قول فكان العدد كما في الحكم وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير – الامر الذي تذهب معه الدايره الي الحكم بما سيرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه القياده السهله لتاجير السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه الحلول الذكيه للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) السيارات الوارد ذكرها بالدعوي وعددها سبع سيارات وان تنقل ملكيتها للمدعيه ثانيا: ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (4,500) ريال اربعه الاف وخمس مايه ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470374138 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه الحلول الذكيه للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
فرع شركه القياده السهله لتاجير السيارات
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي الصادر فيها من الدايره الابتداييه الثانيه عشره برقم (4530138090) وتاريخ 1445/2/15ه، وبموجب الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه تحيل الدايره الي ذلك درءا للتكرار، ووجيز ذلك: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي مدعيا ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها اعلاه عقد تاجير سيارات طويل الاجل منتهي بالتمليك بان تؤجر موكلته سيارات وتقوم بنقل ملكيتها لموكلته بعد الانتهاء من سداد قيمتها، وقد التزمت موكلته بسداد قيمه السيارات وعدده (8) سيارات الا ان المدعي عليها لم تلتزم بنقل ملكيتها لموكلته كما احتجزت سيارتين منها في مقرها اثناء عمل الصيانه لها ولا تزال بحوزتها، وخلص من ذلك الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته السيارتين التي بحوزتها ونقل ملكيه السيارات لها وعددها (8) سيارات، مع تعويض موكلته عن مصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال. هكذا تلخصت دعواها، وباحالتها للدايره المذكوره باشرت نظرها، ثم اصدرت في تاريخ 1445/2/12ه حكمها في القضيه والقاضي منطوقه ب: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه القياده السهله لتاجير السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه الحلول الذكيه للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) السيارات الوارد ذكرها بالدعوي وعددها سبع سيارات وان تنقل ملكيتها للمدعيه ثانيا: ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (4,500) ريال اربعه الاف وخمس مايه ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي . وذلك تاسيسا علي ما حاصله: ثبوت سداد المدعيه لاقساط السيارات وان نقل ملكيتها توقف علي رسوم نقل الملكيه والتامينات والتي قامت المدعي عليها بسدادها، وان حق المدعي عليها في المطالبه بما دفعته محفوظ دون ان يمنع نقل ملكيه السيارات، مع التسبيب لقصر الحكم علي سبع سيارات بان المدعي عليها دفعت بانها سبع سيارات ولم ترد المدعيه علي ذلك بما ينفي صحته. هكذا تلخصت الاسباب اجمالا، ثم تقدم محامي المدعي عليها (هاني بن سالك المولد) بطلب استيناف علي ذلك الحكم قيد برقم (4510424133) خلص فيه الي طلب الغاء الحكم؛ مؤسسا ذلك علي ما حاصله: (1) ان الحكم قضي بما لم تطلبه المدعيه؛ حيث انها طلبت نقل ملكيه السيارات، في حين ان الحكم صدر بالزام موكلته بتسليم السيارات للمدعيه ونقل ملكيتها للمدعيه، علما بان جميع السيارات بحوزه المدعيه عدا سياره واحده فقط، حيث ان السيارات التي بحوزه المدعيه هي السيارات التي لوحاتها (ب ا د 8846) و(ب ا ق 1595) و(ب ا ق1480) و(ب ا ق1555) و(ب ا ق 1864) و(ب ا ق 1861)، والسياره التي ليست بحوزه المدعيه هي السياره ذات اللوحه (ب ا ق 1798). (2) انه تم الحكم علي موكلته باتعاب المحاماه مع انها لم تنكر التعاقد محل الدعوي وانما دفعت بعدم التزام المدعيه بالتامين علي السيارات وفحصها وسداد رسوم نقل الملكيه حسب تعهدها بذلك في خطابها المقدم في المرافعه، وبناء علي العقد محل الدعوي؛ ما يتبين به ان المسؤوليه التقصيريه في هذا الصدد تقع علي عاتق المدعيه وليس علي موكلته. (3) ان نقل ملكيه السيارات ليس لزاما علي موكلته وانما يتوقف علي طلب المدعيه ذلك بتفعيل خيار الشراء ودفع كافه الالتزامات لاتمام نقل الملكيه لها. (4) ان المدعيه تعهدت في خطابها المنوه عنه انفا بتحمل المسؤوليه عن اي غرامات او التزامات علي السيارات حتي اتمام نقل ملكيتها ووضعت علي نفسها قيدا زمنيا لاتمام ذلك قدره (60) يوما من تاريخ الخطاب الذي هو (2021/8/16م) الا انها اخفقت في ذلك لاحقا. (4) انه وبسبب اخفاق المدعيه في ذلك قامت موكلته بسداد مصاريف التامين علي السيارات محل الدعوي بسبب تقاعس المدعيه عن اتمام نقل ملكيتها تجنبا لمخالفه النظام بترك السيارات بدون تغطيه تامينيه وتحملت في سبيل ذلك مبلغا قدره (17.353) ريالا، والذي يحتم علي المدعيه ان تتحمله في حال رغبت في نقل ملكيه السيارات لها، ما يجب معه تعويض موكلته عن ذلك. وهو ما اغفلته الدايره الابتداييه. (6) لم تقدم المدعيه ما يفيد فحص السيارات بالفحص الدوري بعد خطابها المذكور. هكذا تلخصت اسباب الاستيناف. وباحاله القضيه عطفا علي ذلك لهذه الدايره باشرت نظرها، حيث عقدت لها بدايه جلسه مرييه في تاريخ 1445/3/24ه وفيها حضر وكيلا الطرفين وسالت الدايره وكيل المدعيه المستانف ضدها عن جوابه علي طلب الاستيناف؟ فاجاب قايلا: ادفع شكلا بان مقدم الطلب عن المدعي عليها لم يرفق وكالته ورخصه المحاماه الخاصه به. هكذا اجاب، ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه في النظام وما قدم فيها من طلبات، ومن ثم افهمت وكيل المدعيه بتقديم جوابه موضوعا علي طلب الاستيناف علي ان يبين في جوابه بيانات السيارات محل الدعوي، وتم رفع الجلسه. ثم قدم مذكره جاء فيها: من الناحيه الشكليه: ندفع بعدم قبول الاعتراض شكلا لمخالفتها للماده (2) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف والتي تنص علي: الماده الثانيه 1 تقدم مذكره الاعتراض الي محكمه الدرجه الاولي، مشتمله علي البيانات الاتيه: ا اسم المستانف ورقم هويته او السجل التجاري بحسب الحال ومن يمثله ومكان الاقامه. ب اسم المستانف ضده ورقم هويته، او السجل التجاري بحسب الحال ومكان الاقامه. ج بيانات الحكم المستانف، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستانف. د تاريخ ايداع المذكره. وبالرجوع للايحه الاعتراضيه نجدها تفتقر لما نصت عليه الماده (2) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف بخلوها من بيانات وهويه المستانف والمستانف ضده وكذلك عدم بيان صفه ممثل المستانف وهويته ولا يوجد بها تاريخ الايداع؛ وعليه ندفع بعدم قبول الاعتراض شكلا لمخالفته للايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الواجب توافرها عند رفع الاستيناف خلال المده النظاميه له وهي 30 يوما من تاريخ الحكم ووفق ما ذكر اعلاه. احتياطيا: من الناحيه الموضوعيه: 1 عدم صحه ما ورد باللايحه الاعتراضيه فالحكم صدر وفق طلب المدعيه وهو (تسليم السيارات محل الدعوي ونقل ملكيتها) فالمدعي عليها قامت بسحب سياره ولم تنقل ملكيه جميع السيارات المذكوره بالدعوي، وهو ما تم اثباته بموجب اقرارها باللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها بان بحوزتها (سياره رقم ب ا ق 1798) مما يعد الحكم صادرا حسب طلب المدعيه ووفق النظام ونتمسك بما ورد فيه. 2 ردا علي الفقره الثانيه من اللايحه الاعتراضيه والمتعلق باتعاب المحاماه بمبلغ (4500 ريال) فهو حق مشروع للمدعيه كون المدعي عليها هي من الجاتها الي تقديم دعواها ويتضح ذلك بعدد جلسات الدعوي ومحاضرها التي وصلت الي (9 جلسات) مما يثبت مماطله المدعي عليها ومد نظر الدعوي. وختاما: نتمسك بكافه الدفوع الشكليه والموضوعيه المذكوره اعلاه ونلتمس من فضيلتكم عدم قبول الالتماس شكلا وموضوعا لما ذكر اعلاه . ثم قدم وكيل المدعي عليها المستانفه رده علي ذلك بمذكره جاء فيها: اولا: الدايره الموقره طلبت من وكيل المستانف ضدها شركه الحلول الذكيه الاجابه الموضوعيه عن اللايحه الاستينافيه الا انه اورد في مذكرته من ضمن رده دفعا شكليا مخالفا بذلك طلب الدايره الموقره ؟ اما عن ما دفع به وكيل المستانف ضدها واستند فيه الي ما جاء بالماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بتاريخ 1440/9/21ه فهو استناد غير مقبول ويخالف النظام، حيث ان هذه اللايحه التي استند عليها وكيل شركه الحلول الذكيه ملغيه بنص النظام استنادا الي القرار الوزاري رقم 512 وتاريخ 1445/1/5ه والمعامله رقم 456022600 مرفق رقم (1) عليه يتبين لفضيلتكم بان دفع وكيل المستانف ضدها مخالف للنظام وغير مقبول بعد سريان اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام بتاريخ 2023/8/11م. ثانيا: لم يبين وكيل المستانف ضدها بيان السيارات محل طلب نقل الملكيه وفقا لما طلبت منه الدايره الموقره في الجلسه السابقه، فضلا عن ذلك فان شركه الحلول الذكيه (المستانف ضدها) اشترت الشركه التي تعاقدت مع موكلتي علي هذه السيارات وتم نقل كامل الالتزامات لها واقرت لموكلتي اقرار مكتوبا مصدقا من الغرفه التجاريه وملزما لها نصه: (نتفق علي نقل ملكيه اقل من 7 سيارات باسم الشركه ونقر ايضا باننا مسؤولين عن اي غرامات او التزامات لهذه المركبات حتي اتمام نقل الملكيه كما تقر فحص السيارات وشراء المركبات علي حالتها وذلك خلال 60 يوم من الخطاب وفي حال عدم الالتزام يحق لشركه القياده السهله لتاجير السيارات استعاده السيارات) مرفق رقم (2). كما ان المستانف ضدها شركه الحلول الذكيه لم تجاوب علي هذا الاقرار الصادر منها والذي هو المحور الرييسي في الاعتراض المقدم منا، واشاره الي الماده السادسه عشر من نظام الاثبات يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او الكتابه واشاره الي الماده الثامنه عشر (يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه). فضلا عن ذلك فان العبره في الدعاوي بالطلبات الختاميه ويلاحظ بان طلب المدعيه الصريح جاء منصوصا عليه في اسباب الحكم هو طلب نقل ملكيه السيارات محل الدعوي ولم يكن من ضمن طلباتها تسليم سيارات، علما بان المستانف ضدها اغفلت الاجابه عن عدد السيارات التي بحوزتها ولم تفصح عن ارقامها لوحاتها ؟ رغم ان موكلتي اوضحت كل ذلك بصوره جليه وافادت في مذكرتها الاستينافيه بان عدد السيارات التي بحوزه المستانف ضدها عدد 6 سيارات والسياره السابعه هي بحوزه موكلتي والحقت بهذه الافاده ارقام لوحات السيارات السبعه. وعليه فان موكلتي لا مانع لديها من ملكيه هذه السيارات الي المستانف ضدها ان هي التزمت بما اقرت به كتابه من فحص السيارات والتامين عليها وسداد رسوم نقل الملكيه وفقا لما جاء بنظام المرور ولايحته التنفيذيه. اما عن ما ذكرته المدعيه بشان عدد الجلسات التسعه من كونه دليلا علي تماطل موكلتي، فغير صحيح ؟ والصحيح هو ان المستانف ضدها تقدمت بدعوي انابه عن شركه متعاقده مع موكلتي وهي شركه ثروت الشرقاوي وبناءا عليه طلبت الدايره الموقره ناظره الدعوي من المستانف ضدها في عده جلسات تقديم ما يثبت نقل كامل الالتزامات اليها من شركه ثروت الشرقاوي. عليه ولجميع ما ذكر اعلاه نطلب من اصحاب الفضيله: 1 الغاء الحكم الصادر بالزام المدعي عليها فرع شركه القياده السهله لتاجير السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه الحلول الذكيه للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) السيارات الوارد ذكرها بالدعوي وعددها سبع سيارات وان تنقل ملكيتها للمدعيه. 2 ثانيا: الغاء الحكم بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره 4,500 (اربعه الاف وخمسمايه ريال) مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي . ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1445/4/1ه وفيها افهمت الدايره وكيل المدعيه ان مذكرته لا تتضمن ما طلبته من الدايره فاستمهل لذلك فتم التاكيد عليه بانها المهله الاخيره له، وتم رفع الجلسه. ثم قدم مذكره اوضح فيها ان السيارات التي بحوزه موكلته هي السيارات التي لوحاتها: (ب ا د 8846) و(ب ا ق 1595) و(ب ا ق1480) و(ب ا ق1555) و(ب ا ق 1864) و(ب ا ق 1863)، والسياره التي ليست بحوزه موكلته هي السياره ذات اللوحه (ب ا ق 1798). وقد قدم وكيل المدعي عليها المستانفه رده علي ذلك بمذكره جاء فيها: اولا: نحمد للمدعي عليها اقرارها باستلام السيارات السته التي بحوزتها والتي جاءت كما هو موضحا في اللايحه الاعتراضيه، والمتفق عليه حسب مذكره رد المستانف ضدها هو وجود سياره واحده لدي موكلتي وهي السياره لوحه رقم (ب ا ق 1798). ثانيا: اما بشان ما حكمت به الدايره بالزام المدعي عليها (المستانفه) بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 4500 ريال كون المدعي عليها الجات المدعيه الي تقديم الدعوي فهذا غير صحيح والمدعيه هي من اخفقت بالالتزام بنقل الملكيه في القيد الزمني الذي وضعته علي نفسها وذلك بعد ارسالها خطاب منها لموكلتي بتاريخ 1682021 م، وفيه تقر بالتزامها بنقل ملكيه السيارات وبتنفيذ ذلك الالتزام بسداد الالتزامات والشروط المطلوبه لنقل ملكيه السيارات محل الدعوي وفقا لنظام المرور خلال (60) يوما من تاريخ الخطاب المحرر. وهذا ما يجعل قرار الدايره الابتداييه مصدره الحكم بالزام موكلتي بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه في غير محله ونطلب الغاؤه. ولجميع ما سبق نطلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه وفق القيد الزمني المسموح به. ثانيا: الغاء الحكم الصادر بالزام المدعي عليها فرع شركه القياده السهله لتاجير السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه الحلول الذكيه للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) السيارات الوارد ذكرها بالدعوي وعددها سبع سيارات وان تنقل ملكيتها للمدعيه. ثالثا: الغاء الحكم بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره 4,500 (اربعه الاف وخمسمايه ريال) مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي . ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الثلاثاء 1445/4/24ه وفيها حضر: سعود بن عبدالرحمن بن مطر المطيري (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المستانف ضدها المدعيه بالوكاله رقم (446197856)، كما حضر: سالم بن محمد بن محبوب الشمراني (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المستانفه المدعي عليها بالوكاله رقم (4175054) وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن السيارات محل النزاع المذكوره في مذكره المدعيه الاخيره؟ فاجاب قايلا: نعم بيانات السيارات المذكوره في مذكره المدعيه الاخيره صحيحه، واتمسك بجوابي وما قدمته سابقا. هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه بما سبق. عليه قررت الدايره قفل المرافعه ثم اعلنت منطوق حكمها هذا للاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان الثابت من ملف القضيه ان مقدم طلب الاستيناف الماثل محام مرخص، وذلك بموجب ما ارفقه بطي طلبه المقدم برقم (4510504218) وتاريخ 1445/3/23ه المشتمل علي صوره ترخيص المحاماه الخاص به ذي الرقم (432130) الصادر بتاريخ 1443/12/20ه وينتهي بتاريخ 1448/12/20ه؛ ما يثبت به رفع طلب الاستيناف الماثل من محام مرخص بما يستوفي معه الطلب ما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولذلك ولان الطلب قد قدم خلال المهله النظاميه المنصوص عليها في الماده (1/79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب شكلا. ومن حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه والاطلاع علي الحكم الابتدايي وصحيفه الاستيناف وما قدمه الطرفان في المرافعه امامها، وحيث ان المدعيه تطلب في طلبها الاصلي الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي لها مع تسليمها السياره التي ليست بحوزتها، وحيث ان المدعيه حررت في مذكرتها الاخيره عدد وبيانات السيارات محل الدعوي، وحيث صادق وكيل المدعي عليها في جلسه هذا اليوم علي بيانات تلك السيارات، وحيث ان البين من دفوع المدعي عليها هو ان سبب رفضها نقل ملكيه السيارات محل الدعوي للمدعيه ينحصر في عدم سداد المدعيه رسوم التامين عليها وعدم اكمالها اجراءات فحص السيارات، وحيث ان البين بعد الاطلاع علي عريضه العقد محل الدعوي وما قرره الطرفان هو ان العوض الاساسي الذي تستحق به المدعيه نقل ملكيه السيارات لها هو سداد الاقساط المتفق عليها؛ اعتبارا بان العقد تاجير منتهي بالتمليك، وحيث ان سداد المدعيه لاقساط السيارات محل اتفاق بين الطرفين؛ اذ المدعي عليها حصرت دفوعها فيما ذكر ولم تنكر سداد المدعيه للاقساط، وحيث ان المدعيه تكون بذلك قد بذلت العوض المقابل لنقل ملكيه السيارات لها، وحيث ان سداد رسوم التامين وعمل الفحص للسيارات وتحمل مصاريف النقل والذي تتمسك بالمدعي عليها بتوقف نقل ملكيه السيارات عليه وبعدم التزام المدعيه به كل ذلك لا ينفي ثبوت سبب استحقاق المدعيه تملك السيارات والحال انها قد التزمت ببذل العوض الاساسي المتمثل في سداد كامل الاقساط، وحيث ان البين من الدعوي والجواب ان الالتزامات المذكوره التي تدفع المدعي عليها بعدم التزام المدعيه بها محل نزاع بين الطرفين حاليا من حيث وصفها وقدرها واخلال المدعيه بها خصوصا وان المدعي عليها ادعت انها سددت رسوم التامين، بما يتحصل معه ان تحمل المدعيه لتلك الالتزامات ولين كان التزاما عليها حسب نصوص العقد فانه محل نزاع بين الطرفين لا زال قايما، وحيث انه لا يسوغ والحال ما ذكر ان يعلق علي ذلك حق المدعيه الثابت تحقق سببه المتمثل في تملك السيارات، وهذا علي ان يبقي للمدعي عليها الحق في المطالبه بشكل مستقل فيما يخص تلك الالتزامات وما تدعي انها تحملته من رسوم ومصاريف عن المدعيه في ذلك، وهذا كله مع الاخذ في عين الاعتبار ان العوض الاساسي الذي تستحق به المدعيه تملك السيارات هو سداد اقساطها وما زاد علي ذلك من التزامات نقل الملكيه فانه اجراءات تنفيذيه مكلمه لاتمام نقل الملكيه فقط وليست جزء من العوض المقابل لتملك المدعيه للسيارات، وعليه وحيث ان الحكم الابتدايي وقد تضمن في اسبابه تقرير نحو ما اوردته الدايره هنا فان منطوقه لم يتضمن تحرير السيارات محله؛ عليه فان الدايره تنتهي في هذا الصدد الي الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات لها، مع تسليم السياره التي بحوزتها للمدعيه، وذلك وفقا لبيانات السيارات الاتي بيانها في منطوق الحكم. هذا وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه: فانه وفضلا عن عدم تقديم المدعيه البينه الموصله لاثبات تحملها ذلك فان البين من ملابسات النزاع هو التباس اصل الحق محل الدعوي المتمثل في نقل ملكيه السيارات؛ وذلك بناء علي ان المدعي عليها استندت في امتناعها عن ذلك علي ظاهر العقد وخطاب المدعيه لها، وذلك ما ينفي تحقق المماطله من جهه المدعي عليها تجاه المدعيه، وعليه وحيث ان المقرر في هذا الشان ان استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه يتوقف علي تحقق عده مقدمات منها ثبوت مماطله المدين بالحق في اداء الحق لمستحقه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبه المدعيه في هذا الصدد، وعليه ولكل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/الغاء الحكم الابتدايي الصادر في القضيه من الدايره الابتداييه الثانيه عشره برقم (4530138090) وتاريخ 1445/2/15ه. ثانيا/الزام: فرع شركه القياده السهله لتاجير السيارات (سجل تجاري رقم: (...)) بان تنقل ل: شركه الحلول الذكيه للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد (سجل تجاري رقم: (...)) ملكيه السيارات ذات اللوحات التاليه: (ب ا د 8846)، (ب ا ق 1595)، (ب ا ق 1480)، (ب ا ق 1555)، (ب ا ق 1864) (ب ا ق 1863)، وان تسلمها السياره ذات اللوحه (ب ا ق 1798) وتنقل ملكيتها لها. ثالثا: رفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.