moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2733 لعام 1442 ه المقامه من/ حسناء محمد مصعب الظاهري هويه وطنيه (...) المقامه من/ رشيد علي عايض النخيش هويه وطنيه (...) ضد/ شركه المصنع السعودي للاوساط الحيويه غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) 1تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها قايلا: "بموجب عقد اتفاق بتاريخ 10/8/1420 تم تسجيل حصص وصيه علي بن عايض النخيش صوريا مع المدعيه الثانيه/ الشريكه حسناء محمد الظاهري وعددها 480 حصه من حصص شركه المصنع السعودي للاوساط الحيويه بصفتها الناظره علي الوصيه 2- منذ عام 1436 امتنع مدير الشركه المدعي عليها عن صرف ارباح الوصيه كما جرت العاده لاكثر من 16 عام بحجه انه قد دفع قيمه اصل حصص الوصيه (-3- بتاريخ 12/7/1440 تنازلت المدعيه الثانيه /حسناء محمد الظاهري عن النظاره للمدعي الاول/ رشيد بن علي النخيش( بموجب الصك رقم 401185237) 4- وقد صدرت احكام قضاييه من المحكمه التجاريه و محكمه الاحوال الشخصيه وصايا و اوقاف تؤكد وجود حصص الوصيه بالشركه و تثبت ملكيتها لصالح وصيه علي بن عايض النخيش وعددها 480 حصه تصرف ريعها وفق ما جاء في شروط الوصيه وتم تاييد هذه الاحكام استينافيا و اكتسبت القطعيه علما بان راس مال الشركه 2.880.000 فقط اثنان مليون و ثمانمايه و ثمانون الف ريال، وهي شركه ذات مسيوليه محدوده و رقم سجلها التجاري 1010064300. وختم الصحيفه بطلب: - يطالب المدعيان بالزام الشركه المدعي عليها بتسليم ارباح الوصيه المتجمد و قدره 5.664.480 (خمسه ملايين وستمايه واربعه وستون الفا واربعمايه وثمانون ريال) الي المدعي الاول الناظر الحالي للوصيه السيد / رشيد علي النخيش طبقا لما جاء في اخر قرار ميزانيه معتمد للشركه لعام 1440. 2 – الزام الشركه المدعي عليها بالمصروفات وسداد مبلغ (100.000) مايه الف ريال للمدعي الاول الناظر علي الوصيه/ رشيد علي النخيش وذلك نظير اتعاب المحاماه. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، واحيلت لهذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 27/5/1442ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله عن حسناء رقم 421472144 وكاله عن رشيد علي عايض رقمها 381367518 وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 401427112 وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات رات صلاحيتها للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعيين يطلبان الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسه ملايين وستمايه واربعه وستون الفا واربعمايه وثمانون ريالا قيمه الارباح من عام 1436ه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات المتعلقه بنظام الشركات المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، وقد جعل المنظم بدلا عن الاخطار وهو اللجوء للمصالحه، بناء علي الفقره الثانيه من اللايحه الحاديه والسبعين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، لكن باطلاع الدايره علي طلب المصالحه المقدم من المدعي تبين تعذرها لعدم تجاوب مدير المصنع، ولكون مدير المصنع لا يمثل الشركه لكون ممثلها هو مديرها، مما تكون معه المصالحه متعذره في مواجهه غير ذي صفه وليس صاحب الصفه مما تعتبر الدايره هذه المصالحه غير مكتمله، مما يستوجب معه اجراء الاخطار قبل اقامه الدعوي، وهو ما خلت منه الدعوي، ولم تحقق بذلك غايه المنظم من الاجراء المطلوب؛ وعلاوه علي ذلك فان اقامه الدعوي من المدعيه الاولي حسناء الظاهري وكذلك المدعي الثاني رشيد النخيش، فانه لا يقبل تقديم الدعوي من طرفين علي حق لاحدهما لكون الصفه لا تتجزا ولا تعدو ان تكون لاحدهم، وعليه لا يقبل اقامه الدعوي من شخصين والصفه لاحدهم دون الاخر. الامر الذي تنتهي معه الدايره بناء علي كل ما سبق الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد