tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430869703 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-05-21 document_type=ruling entity=document_number:801db1c3-918f-433c-8169-46324646d2be entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431450 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه قامبيت انجنيرينج كونسالتنز برايفيت ليمتد وشركاه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ خالد عبداللطيف محمد الصالح، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره: (225.476)ريالا، وذلك مقابل تاجير معدات ثقيله للمدعي عليها، ثم ختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٢٥٤٧٦) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 19/12/1443ه، حضر وكيل المدعي (عمر ذيب بن حمود الخالدي) بالوكاله رقم (433443927) وتبين عدم تبلغ المدعي عليها في جلسه هذه اليوم بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 09/02/1443ه، حضر وكيل المدعيه عمر ذيب بن حمود الخالدي بالوكاله رقم (433443927) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قد تعذر تبليغها، ثم قرر وكيل المدعيه بانه سيقوم بمتابعه تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد وسيقدم ما يثبت تسلم المدعي عليها لورقه التبليغ. ورفعت الجلسه لحين تبليغ المدعي عليها وفي جلسه 02/04/1444ه حضر وكيل المدعيه / عمر ذيب بن حمود الخالدي المشار الي معلوماته سابقا كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وابرز وكيل المدعيه افاده بتبليغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه عن طريق البريد السعودي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 23/04/1444ه حضر وكيل المدعيه / عمر ذيب بن حمود الخالدي المشار الي معلوماته سابقا كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيل المدعيه فافهمته الدايره بترجمه مستنداته المرفقه بملف القضيه حيث تبين عدم ترجمه بعض الفواتير منها فاستعد لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وفي جلسه 21/05/1444ه حضر وكيل المدعيه/ عمر ذيب بن حمود الخالدي، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولا من يمثلها، وبسؤاله عما استمهل من اجله طلب امهاله مهله اضافيه لعدم تمكنه من ارفاقها... وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 12/06/1444ه حضر المشار اليه بعاليه، ولم يتبن حضور المدعي عليه ولا من يمثله وافاد وكيل المدعيه عما استمهل لاجله عن طريق الطلبات بتاريخ 21/5/1444ه ثم قرر اكتفايه بما قدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 26/06/1444ه حضر وكيل المدعيه / عمر ذيب بن حمود الخالدي كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (225.476) ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث انه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها،وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعيه لم تقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض علي مبلغ المطالبه وذلك ان ما قدمه عباره عن كشف حساب وفواتير، صادره من المدعيه، ولم تتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليها سوي فاتوره واحده ذات الرقم (001471) تاريخ 22/10/2015م بمبلغ وقدره: (69.191) ريالا، وحيث ان وكيل المدعيه قد اكتفي بما قدمه سابقا، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي جاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه قامبيت انجنيرينج كونسالتنز برايفيت ليمتد وشركاه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (69.191) ريالا،تسعه وستين الفا ومايه و واحد وتسعين ريالا، ورفض ماعدا ذلك. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431450 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه قامبيت انجنيرينج كونسالتنز برايفيت ليمتد وشركاه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتمثل بانه في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره: (225.476) ريالا، وذلك مقابل تاجير معدات ثقيله للمدعي عليها، ثم ختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٢٥٤٧٦) ريالا. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ في 01/09/1444ه، القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه قامبيت انجنيرينج كونسالتنز برايفيت ليمتد وشركاه، سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه/ شركه العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (69.191) ريالا، تسعه وستين الفا ومايه وواحد وتسعين ريالا، ورفض ماعدا ذلك. وقد سببت الدايره حكمها بما يلي: " وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعيه لم تقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض علي مبلغ المطالبه وذلك ان ما قدمه عباره عن كشف حساب وفواتير صادره من المدعيه، ولم تتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليها سوي فاتوره واحده ذات الرقم (001471) تاريخ 22/10/2015م بمبلغ وقدره: (69.191) ريالا، وحيث ان وكيل المدعيه قد اكتفي بما قدمه سابقا، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها ". ثم تقدم وكيل المدعيه المحامي/ عمر ذيب الخالدي، بالاعتراض علي الحكم، ومفاد الاعتراض كما يلي: 1- تضمنت لايحه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (225476) ريال في حين صدر الحكم بسداد مبلغ وقدره (69,191) ريال وهي فاتوره واحده،علي اساس انها هي الوحيده الموقعه من المدعي عليها في حين نجد ان الفاتوره 2668 وتاريخ 17/7/2016م بمبلغ وقدره (43.804.60) ثلاثه واربعون الف وثمانمايه واربعه ريال وستون هلله وتم استلامها من قبل المدعي عليها وختم عليها بما يفيد الاستلام وذلك بتاريخ 18/7/2016م. 2- ان المدعي عليها قامت بالمصادقه علي مطابقه الرصيد وذكرت ان المبلغ المستحق لموكلته هو (184,590.90) ريال وانها لم تستلم بعد الفاتوره رقم (3843) وهي بمبلغ وقدره (40,884.75) ريال، والتي تم ارسالها لاحقا بعد المطابقه علي الرصيد واصبح اجمالي المبلغ المستحق لموكلته بعد اضافه الرصيد المصادق عليه الي مبلغ الفاتوره (3843) مبلغ وقدره (225,476) ريال وهو مبلغ المطالبه. وختم اللايحه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (225.476) مايتان وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا، والزام المدعي عليها بان تسدد اتعاب المحاماه بمعدل نسبه 10% من مبلغ المطالبه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه اليوم عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/10/1444ه وفي هذه الجلسه المرييه تبين عدم حضور اي من الطرفين رغم المدعيه، وتبين تعذر تبليغ المدعي عليها ويؤكد ذلك ما تضمنته وقايع الحكم الابتدايي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. وبما انه لم يحضر المستانف رغم تبلغه، ووفق الماده (84) من نظام المحاكم التجاريه التي تضمنت انه اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه ان تحكم في الاستيناف؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها، عليه فان دايره الاستيناف تمضي في نظر القضيه والحكم فيها كونها صالحه للحكم. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ووقايع جلسات الدايره الابتداييه اضافه الي اجراء تبليغ المدعي عليها امام دايره الاستيناف هذه، تبين تعذر ابلاغ المدعي عليها، ومن ثم فان الحكم في حق المدعي عليها غيابي وليس بحضوري، وكان علي الدايره الابتداييه التنصيص عليه في منطوقها واسبابها، وقد استدركت دايره الاستيناف ذلك في حكمها الماثل، بحسبان الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي تضمنت انه اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا، ذلك ان هذه الواقعه من المسايل التي لم يرد بشانها نص خاص في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه بحسبان الماده (93) منه، وبما ان الاعتراض لم يتضمن ما يثبت من وجود فاتوره اخري او مستند اخر معتمد سوي الفاتوره التي اخذت بها الدايره الابتداييه حيث اشتملت علي توقيعات واختام الطرفين، دونما سواها، اذ ان ما قدمه المستانف في دعواه عباره عن كشف حساب وفواتير، صادره من المدعيه، ولم تتضمن ختما او توقيعا ثابتا للمدعي عليها، سوي فاتوره واحده ذات الرقم (001471) تاريخ 22/10/2015م بمبلغ وقدره: (69.191) ريالا، وان وكيل المدعيه قد اكتفي بما قدمه امام الدايره الابتداييه، والاصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، وما اثاره المستانف وكاله في اعتراضه من ان هناك فاتوره اخري مختومه من الطرفين غير صحيح، اذ لم تجد دايره الاستيناف ذلك، بعد اطلاع علي الاعتراض ومرفقاته، مما يجعل الدايره تصرف النظر عن الاعتراض، وتنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي محل الاعتراض، لتضيف ما يتعلق بكون الحكم غيابي وفق ما سبق بيانه في صدر هذه الاسباب، وتطبق احكام الماده (4/185) من نظام المرافعات الشرعيه ازاء فصلها لهذه المنازعه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره الابتداييه الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في01/09/1444ه، والحكم غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه قامبيت انجنيرينج كونسالتنز برايفيت ليمتد وشركاه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه/ شركه العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (69.191) تسعه وستون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا، ورفض ماعدا ذلك. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.