moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٣١٤٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيله المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: تم الاتفاق بين السيد (...) بصفته المدير العام لموكلتي المدعيه شركه (...) للتجاره والسيد (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للنقل البضايع المدعي عليها في الربح بمبلغ وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي مقابل بيع المدعي عليها لعدد ثلاث خلاط سياره (...) موديل ٢٠١١. وقد قام موكلي باعطاء المدعي عليه مبلغ وقدره (١٥٥،٠٠٠) مايه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي مثبت بسند صرف موقع باستلامه للمبلغ علي ان يقوم بدوره بشراء ٣ خلاطات سيارات (...) موديل ٢٠١١ ومن ثم بيعها بسعر اعلي بغرض الربح. اعطتنا المدعي عليها شيكا لنصرفه (تاريخ تحرير الشيك في ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٠م)بمبلغ الربح، وعند صرفه لدي البنك تبين انا الرصيد لايكفي واصدروا لنا ورقه اعتراض علي شيك بتاريخ ١٤/ ٠٦/٢٠٢٠م وتواصلنا مع المدعي عليها اكثر من مره لحل ودي ولكن لم تتجاوب معنا مما اضطرنا لرفع شكوانا ضدهم، حيث في تاريخ ١٥/ ٣ / ٢٠٢٢م تم التواصل معه من قبلي هاتفيا لسداد قيمه الشيك وافاد برغبته برؤيه صوره من الشيك وتم ارسالها له عن طريق الوتس اب ولم يتم الرد بعدها، فتم ارسال اخطار ضروره السداد له عن طريق الوتس اب وايضا لم يتم التجاوب. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ارباح من الشراكه القايمه بينهم. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (امتناعه عن الوفاء بقيمه الشيك المحرر من قبله وحبسه للمبلغ بغير وجه حق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه، مما تسبب ب(عدم الانتفاع بالمبلغ)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (حبسه للمبلغ وعدم سداده، ادي الي عدم استثمار موكلتي للمبلغ المحبوس لدي المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠،٤١٥) ستون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي. لذا اطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المذكور في الشيك لارباح موكلتي في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (الشيك المحرر من المدعي عليها لصالح موكلتي) وذلك بسبب (تحرير المدعي عليه للشيك). ٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض اجمالي قدره (٦٠،٤١٥) ستون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي وذلك بسبب حبسها للمبلغ لما يقارب السنتين بغير وجه حق وامتناعها عن الوفاء بقيمه الشيك المحرر من قبلها بالرغم من التواصل اكثر من مره للسداد مما ادي الي عدم انتفاع موكلتي من حقها الشرعي في مالها. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ٢١/١٢/١٤٤٣ه وبحضور وكيله المدعيه وبسؤالها عن دعواها احلت الي لايحتها، ثم طلبت مهله لاضافه مذكره مضمن بها طريقه دفع راس المال للمدعي عليها وما يثبت ذلك ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٣/٢/١٤٤٤ه تبين عدم حضور المدعي عليه، واشارت الدايره الي طلب المدعيه المقدم عبر النظام والمتضمن سند الصرف بمبلغ راس المال المسلم للمدعي عليه، وحصرت وكيله المدعيه طلبها في مبلغ الارباح المحرر بها الشيك لصالح موكلتها اضافه الي مبلغ (٦٠،٤١٥) ريال عن حبس المنفعه لمبلغ الارباح. وفي جلسه ١٥/٣/١٤٤٤ه اشارت الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها المطلوبه منها بالجلسه السابقه، وطلب تاجيل الجلسه لوجود مساع للصلح، فعقبت وكيله المدعيه بانه لا علم لها بذلك، وحصرت وكيله المدعيه طلبها في مبلغ الارباح المحرر بها الشيك لصالح موكلتها اضافه الي مبلغ (٦٠،٤١٥) ريال عن حبس المنفعه لمبلغ الارباح، وبسؤال وكيله المدعي عن قيمه الشيك هل هي شامله لراس المال المدفوع والمقدر بمبلغ (١٥٥،٠٠٠) ريال من موكلها اجابت بنعم، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن شراكه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ راس المال والارباح المحرر بها الشيك من المدعي عليه لصالح موكلتها، اضافه الي مبلغ (٦٠،٤١٥) ريال عن فوات المنفعه لمبلغ الارباح، تاسيسا علي بينتها المتمثله في الشيك المشار اليه، وورقه الاعتراض من البنك، وسند القبض والمدون به استلام المدعي عليه لمبلغ راس المال المقدر ب(١٥٠،٠٠٠) ريال، وحيث حضر وكيل المدعي عليه وتخلف عن الاجابه رغم امهاله، ولما كان تحرير الشيك دليل علي الاستحقاق كما ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ الشيك، واما طلب المدعيه التعويض عن حبس المنفعه، ولما كانت القواعد الشرعيه في التعويض والضمان تقضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركانها من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما، وحيث لم تجد الدايره بعد الاطلاع علي بينات المدعيه ما يثبت قيام تلك الاركان، فضلا عن استقرار قضاء هذه المحكمه علي عدم جواز التعويض عن الربح الفايت، لانه امر احتمالي، والتعويض انما يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم، والربح الفايت غير محقق الوقوع، وانما محتمل ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه، وحيث انه تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي) ولما لم تقدم المدعيه ما يثبت وقوع الضرر الموجب للتعويض، الامر الذي لا تجد معه الدايره مناصا من الحكم برفض طلب التعويض، وتنتهي في حكمها غلي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢٥٠،٠٠٠) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.