ncar · executive_regulation · processed · 28 chunks
مهنه القل الي الام PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY قلمسقليل TRANSPORT FOR FUTURE @SaudiPTA اللايحه التغذيه لفحص وصينه احمدره الانقاذ المتثله الفهرس الفصل الاول احكام تمييديه (1) : تعريفات (2) : اعتماد اجهزه الاتقاذ واختبارها (2) : اعتماد اجهزه الاتقاذ واختبارها الفصل الثاني متطلبات الترخيص (3) : اجراءات اصدار الترخيص (4) : تعديل كان المنشاه (5) : تجديد الترخيص (6) : الاتنازق عن الترخيص (7) : الغاء الترخيص الفصل الثالث اشتراطات وتجيزات المنشاه (8) : الانشتراطات والتجهيزات القنيه في المنشاه (9) : المكا تيات (9) : المكا تيات (10) : التزامات المنشاه الفصل الرابع المسؤوليات والعقوبات (11) : مسوليه المنشاه (12) : العقوبات الفصل الاول احكام تمهيديه الماده (1): تعريفات: يقصد بالمصلحات التاليه اينما وردت في هذه اللاتحه المعاني المлинيه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهينه: هييه النقل العام. ٢. الجبه المختصه: هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او مثليها او من تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها. اجزه الانقاذ العايمه: هي اجرزه غير مッチه بالسفينه بشكل دايم ومخصصه لانقاذ الارواح في البحر. النشاط: فحص وصيانه اجرزه الانقاذ العايمه. الترخيص: الوثيقه الصادره من الجبه المختصه بالسامح للمنشاه بمارسه النشاط وفقا لحكام هذه اللانحه. المنشاه:الشخص الاعتباري (المؤسسه او الشركه) المرخص لها بمارسه النشاط. الفرع: مقر لمارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرييس. المقترش: الشخص المكلف من الجبه المختصه للتاكد من التزام المنشاه باحكام هذه اللانحه. (IMO) المنظمه: المنظمه البحيره الدوليه. الاتصال الالكتروني: تبادل المعلومات وذلك بنقل جزء او كل من علامات او اشارات او كتابات او صور او بيانات او معلومات من مكان الي اخر عن طريق او من خلال نظم رقميه كالحاسب الالي او المسح الضويي او الانترنت او اي وسيله رقميه اخري. وثيقه التامين: مستند يتضمن تفطيه الاخطار التي يتعرض لها العاملون بالمنشاه او الغير، ويلزم المؤمن بمقتضاها ان يؤدي الي المستفيد تعويضا ماليا عن الاضرار التي لحقته به ونشات عن ممارسه المنشاه لنشاطها. الاتفاقيه: هي الاتفاقيه الدوليه لسلامه الازواح في البحار لعام 1974 م وتعديلاتها ومدونها. المساح البحري: SpRCH المعتد من الجبه المختصه وبحمل شهاده تاهيليه (بطاقه مساح) بناء علي قبول من الصانع وتؤهله القيام باعمال الفحص والصيانه لاجيزه الانقاذ العايمه. "الجهاز النفخين": جهاز يعتمد طفوه علي حجيرات صغيره مملوءه بالغاز وبحفظ فارغا. العربيه International هينه التي الام KUK 174-1, 27, 33, 37 DOM OF SAUDI "المدونه: المدونه الدوليه لاجهزه الانقاذ المعتمده بقرار لجنه السلامه البحيره التابعه .15 للمنظمه رقم MSC/48(66) وما يطرا عليه من تعديلات دخلت حيز التنفيذ. الفحص: كشف متعق باستخدام تقنيات ماليمه لمكونات او لنظام جهاز ما، للتاكد من سلامته وصلاحته للعمل. الماده (2): اعتماد اجهزه الانقاذ واختيارها: لا اعتماد اجهزه الانقاذ المصرح بغصها وصيانتها يلبيي: ان تكون اجهزه الانقاذ التي تتطلها هذه اللاتحه معتمده من الجهه المختصه وبما يتوافق مع احكام الاتفاقيه والبدنيه، وكذلك لانحه السلامه للسفن الصغيره التي لا تخضع للمعاهدات الدوليه، ولتحقيق ذلك يقوم المساح البحري باختبار اجهزه الانقاذ للتاكد من استيفانيا للمتطلبات التي تفرضها اللوانح ذات الصله. التاكد من استمراريه كفاءه اجهزه الانقاذ الميتمده خلال فتره الاعتماد. ان يتم تنفيذ جميع عمليات الاصلاح والصيانه الخاصه باجهزه الانقاذ بما يتفق مع تعليمات جهه التصنيع ومتطلبات الاتفاقيه والمدوله ووقرارات المنظمه ذات الصله، وفي الحالات الطاريه يجوز القيام بالاصلاح علي متن السفينه. الفصل الثاني متطلبات الترخيص الماده (3): اجراءات اصدار الترخيص: ١. طلب مقدم من المنشيه للحصول علي الترخيص وفق النموذج المعتمد سواء كان ورقها او الكتروييا علي الموقع المحدد. 2. يصدر الترخيص للمنشيه بحسب نوع النشاط المطلوب بعد اtbاع الاجراءات النظاميه. 3. يتم تقديم طلب من المنشيه بالترخيص مع المستندات التاليه: ا- نسخه من السجل التجاري. ب- ترخيص من هييه الاستثمار بالتنسيق مع هييه النقل العام (قطاع النقل البحري). ت- بيان withاء العامين الفنيين المنخصصين وعددهم. ث- بيان بالعاملين الفنيين (المساحين) بالمنشاه ومؤهلهم وشهاداتهم التاهيليه وخبراتهم السابقه في المصانع المتجعه لعداد الانقاذ ذات الصله بممارسه النشاط وشهادات اعتمادهم من المصنع المنجع ج- نسخه من الشهادات الخاصه بالعاملين الفنيين (المساحين البحرين) سواء العلنيه او التاهيليه او ايه شهادات خبره اخري بعد التحقق من مطابقتها للاصل. ج- ايه مستندات اخري تطلها الجيه المختصه. 4. شهاده تامين المسؤوليه او خطاب الضمان المنصوص عليهما في الماده الحاديه عشره من اللانحه. 5. بعد التحقق من استيفاء الطلب للمستندات المطلوبه علي الاداره القيام بما يلي: ا - معينه مقر المشراه والتحقق من وجود العدد والتجهيزات اللازمه لمدرسه النشاط و تحقيق المطلبات وفق احكام هذه اللايحه وما يصدر عن المنظمه (IMO) من توصيات ومنشورات بشان تلك المطلبات. ب- التحقق من توافق المعدات والتجهيزات بالمنشاه لمطلبات وتعليمات مصانع تلك الاجهزه ت- التحقق من تحقيق متطلبات الجوده في المنشاه. ث- دون الاخلال بشروط ومواصفات مراکز ممارسه النشاط المعتمد من امانات المدن او بلديها وافرع هييه النقل العام (قطع النقل البحري) تكون ممارسه النشاط من خلال مقر يشتمل علي الانشراطات والتجهيزات الفنيه التي يجب توافرها في مقر النشاط والتي يترتب علي الاخلال باي منها وقف الترخيص. يصدر الترخيص بالغه العربيه وفقا للمنودج لمد لذلك بعد دفع الرسوم المقرره واضافه النشاط في السجل التجاري ويكون: - باسم المنشاه ومقصورا عليها. يجوز اصدار تعريف بالغه الانجليزيه باسم المنشاه وذلك بما يتفق فقط مع اسم المنشاه بالغه الانجليزيه المعتمد في السجل التجاري او الجهات الرسميه بالملكه وبلزم طالب الترخيص بتقدمي المستندات المؤيده لذلك. اذا كان للمنشاه فرع او اكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع بحسب نوع النشاط المطلوب الترخيص به. مده الترخيص خمس سنوات. الماده (4): تعديل كيان المنشاه: اذا رغبت المنشاه في ادخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسه النشاط وجب عليها الحصول علي موافقه الجنه المختصه. الماده (٥): تجديد الترخيص: ينتهي الترخيص بانتهاء مدته. ١. لا يجوز للمنشاه ممارسه النشاط بعد انتهاء مده الترخيص حتي يتم تجديده. ٢. لا يقبل طلب المنشاه بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهاء مده تزيد عن (30) ثلاثين يوما. ويجوز للجهه المختصه منح المنشاه بطلب منها ترخيصا جديدا وفقا لاحكام هذه اللانحه. 3. يجوز تجديد الترخيص لمده او لمدد مماليه وفقا لتقدير الجهه المختصه او ما تفتضيه المصلحه العامه بعد اتخاذ الاجراءات التاليه: - تقدم طلب التجديد من المنشاه وفق النموذج المعتمد. ب- تقدم طلب التجديد خلال مده (60) ستين يوما قبل تاريخ انتهااء سريانه. ت- استيفاء الشروط الوارده في هذه اللاتحه. ش- سداد مبالغ الجزاءات والفرامات الماليه المستحقه علي المنشاه. ج- سداد الرسوم المستحقه. الماده (٥): التتازل عن الترخيص: يجوز للمنشاه التتازل للغبر عن الترخيص شروط ما يلي: 1. اخذ موافقه الجيه المختصه المسابقه علي التتازل. 2. ان تتوفر في المتتازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لم يرحص له بممارسه النشاط. 3. تسديد الفرامات الماليه المستحقه علي المنشاه وتقديم ما يثبت السداد. 4. ان تستمر مسؤوليه المنشاه عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيض الي المتنازل له. 5. ان يكون الترخيض ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل. 6. يجب انهاء كافه اجراءات نقل التجيزات الخاصه بالنشاط من المنشاه المتنازله عن الترخيص الي المنشاه المتنازل لها خلال مده اقصاها شهرين من تاريخ موافقه الجبهه المختصه علي التنازل. الماده (7): الغاء الترخيص: يجوز للسلطه البعربيه الغاء الترخيص اذا ما تبين لها الاتي: 1. ان شروط الترخيص الوارده في هذه اللاتحه ملازمه لسرایها وفي حال فقد اي من هذه الشروط يتم ايقاف الترخيص حتي استكمال او تصحيح هذا الشروط، واذا لم يتم استكمال الشروط او عدم تصحيحه خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخ ايقاف الترخيص جاز للجهه المختصه الغاء الترخيص 2. اتجاه سريان السجل التجاري للمنشاه او الغايه بطلب من المرض له. 3. اذا افلست المنشاه او تم اشراف اقالسها او صدر امر بوضعهما تحت الحراسه او جري حلها او تصفيتها لاي سيب. 4. التنازل عن الترخيص دون موافقه الجهه المختصه. 5. قرار يصدر من الجهه المختصه بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه بالغاء النشاط. 6. تعديل كيان المنشاه بدون موافقه الجهه المختصه المسبقه. الفصل الثالث اشتراطات وتجهيزات المنشاه الماده (8): الاشتراطات والتجهيزات الفنيه في المنشاه: اولا: يجب ان يتوفر في المنشاه بالنسبه لاجهره الانقاذ النفاحيه (رمانات النجاه) الاشتراطات والتجهيزات التاليه: 1. ان يكون مركز الصيانه قابل للغلق تماما حتي يتم فيه اختبارات اجهزه الانقاذ. 2. تخصيص غرفه فسيه تكفي لاختبارات عدد من اطواف (رمانات النجاه في نفس الوقت مع مراعاه ان يكون ارتفاع السقف مناسب لقلب اكبر جهاز انقاذ منفوح اثناء اختباره ويسم بفعاليه علي حد سواء لاجراء اختبارات القاع بنفس الكفاعه. 3. ان تكون الاوضيات مغطاه بطبقه يسهل تنظيفها وملساء بصوره كافيه لا يترتب عليها احاق الضرر باججره الانتقاذ الفنيغيه (رمانك النجاه) عند ملامستها لها. 4. ان تكون الاضاءه في المكان المحد لاختبار اجهزه الاتقاذ جيده كما يشرط عدم دخول اشعه الشمس مباشره الي المكان. 5. ان يتم التحكم بصوره كافيه في درجات الحراره والرطوبه النسبيه في غرفه الاختبار لضمان فعاليه اداء الخدمه. 6. ان يتوافر في مكان الاختبار وسايل التهويه اللازمه مع التحكم في فتحات التهويه. 7. تخصيص اماكن منفصله للاغراض التاليه: ا- استقبال اجهزه الانقاذ المنفخيه والكشف عليها وصيانتها وتسليمها بعد الصيانه. ب- اصلاح الاوعيه الممنوعه من الزجاح اللبقي ودهان اسطوانات ثاني اكسيد الكربون. ت- تخزين المواد وقطع الغيار بعيده عن الرطوبه والحراره. ث- مكتب لاعمال اداره النشاط. 8. يجب ان يتم تخزين الاجهزه المنفخيه (رمانات الجاده) مظنزها في اكثر من صفين فوق بعضهما او تعرضها لاحمال اضافيه. 9. اتحاذ الوسايل الازمه لمنغ نضوب حريق وبما يتناسب مع طبيعه الاجهزه. 10. توفير المعدات والادوات اللازمه لفحص وصيانه الاجهزه النفذيه (رمانات النجاه) وفقا المتطلبات الشركه الصانعه ومنها: ا- عدادات لقياس الضغط ودرجه الحراره. ب- ضاغط هواء او اكثر لعبيه وتقريغ الاجهزه النفحيه (رمانات النجاه). ت- جهازين مناسيين علي قدر كاف من الدقه لقياس كتله ثاني اكسيد الكربون. ث- غاز كاف لضخمه من خلال اماكن الدخول في الاجهزه النفحيه (رمانات التجاه). 11. يجب ان يكون بالمنشاه المكانيات اللازمه للتحقق من سلامه وكفاءه اصطوانات الغاز. 12. يجب ان يكون في المنشاه وسايل مناسبه لاختبار وزن الاجهزه النفحيه المحموله علي رافع. 13. يجب علي الجهه المختصه التحقق من عدم تسرب غازات في الاماكن المخصصه لخدمات الفحص والصيانه بالمنشاه. ثانيا: يجب ان يتوافر في المنشاه بالنسبه للسبه الجهزه الانقاذ غير النفحيه الاشرطات والتجهيزات التاليه: 1. اضافه للمناسب من الشروط الوارده في الفقره السابقه من هذه الماده بالاضافه الي الشروط التي ضعهها الجبه المختصه تبعا لطبيعه الجهاز وما يجب حمله عليه من معدات. 2. المعدات والادوات اللازمه لخدمات الفحص والصيانه وفقا لمتطلبات الشركه الصانعه وقرار لجنه السلامه البحيره التابعه للمنظمه رقم (45/48) MSCI 3. الاخذ في الاعتبار ان النشاط قد يتم ممارسته في بعض الاحيان علي مكن السفينه. ثالثا: يجب ان يتوفر في المنشاه العنسر البشري المؤهل وفقا للشروط التاليه: 1. تعيين مسؤول في للنشاط ذو خبره فنيه في مجال بناء وصيانه اجهزه الاتقاذ ذات الصله لا تقل عن (خمس) سنوات. 2. عدد كاف من الفيين البحرين (المساحين) المؤهلين بما يتلاعم مع طبيعه الاجهزه وبما يتفق مع اللوانح الصادره عن المنظمه واللوايح الوطنيه والماهير الخاصه بحبه التصنيع. 3. حصول الفني البحري (المساح البحري) علي شهاده متعتمده من المصنع المنتج للجهاز المطلوب فحصه وصيانته، والا تقل خبره القعلیه عن (ثلاث) سنوات في مجال فحص وصيانه الاجهزه المطلوب الترخيص بشانها. 4. ان يكون هؤلاء الفنيون (المساحين البحرين) معتمدون من الجبهه المختصه ولا يجوز للمنشاه تعين فنين غير متعدين. 5. ايه شروط اخري تضعها الجبهه المختصه وتراها مناسبه رابعا: تلتزم المنشاه بمعايير جوده الاداء في العمل البحري التي ضعها المنظمه وتعليمات جهات التصنيع وتطبيق قواعد الجوده (ایزو 9000 وتعديلاتها) بما في ذلك الاتي: 1. قواعد السلوك المقي في الانشطه المرخص بها في ذلك الشفافيه والسريه والحياد. 2. قواعد وبرامج التدريب للعاملين الفنيين وتوثيقها وكذلك التعديل والحديث الدوري لها. 3. اتخاذ التدابير التي تضمن استمرار الامتثال للمتطلبات التشغيليه للمركز بما يثفق مع اللوانح المطبقه ذات العلاقه سواء كانت دوله او وطنيه. 4. العمل علي استمرار تاهيل العاملين الفنيين (المساحين البحرين) والمديرين بالمنشاه وتحقيق المتطلبات التي تحددها المنظمه وجهات التصنيع. (9): الماده تكون جميع مكاتبات المنشاه ومراسلاتها والمنادج المتعلقه بالنشاط علي مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، عنوان المنشاه، والريد الالكتروني) علي ان تكون باللغه العربيه. (10): التزامات المنشاه: تلايم المنشاه فيما يتعلق بالاجهزه المرخص بها بما يلي: 1. التحقق من توافق التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات الخاصه عند فحص او صيانه اي جهاز من اجهزه الانقاذ المرخص لها بفحصه وصيانته. 2. تفقد هيكل الاجهزه والالات والمعدات لضمان ان المواد والابعاد والفواصل الانسانيه والترتيبات تطابق مع المخططات والرسوم المشار اليها في الفقره الاولي. 3. التثبت من تطبيق جميع المتطلبات ذات الصله بالجهاز المراد فحص وصيانته. 4. القيام بجميع المعاينات والفحوصات وعمليات الصيانه بما يتوافق مع احكام الاتفاقيات والمدونات الدوليه البحيره ذات الصله وكذلك اللوايح المعمول بها داخل المملكه. 5. لا يجوز للمنشاه القيام باعمال صيانه او فحص لجهاز سجب من الخدمه او جري عليه تحويل او تعديل رييسي ادي الي تغير في تصنيفه دون موافقه من الجبهه المختصه. 6. ان تقدم للجهه المختصه تقريرا دوريا كل اربعه اشهر ميلاديه تبدا من تاريخ الترخيص عبر المراسلات الالكترونيه يثضمن ما تم القيام به من اعمال الفحص والصيانه خلال تلك الفتره. 7. لا يجوز للمنشاه اجراء فحص وصيانه الاجهزه انقاذ خلاف ما ورد بالترخيص الا بموافقه 8. ان تعد لانحه داخليه للنشاط مع تحذيها بما يتوافق مع ما يصدر عن المنظمه من قرارات او توصيات. 9. مراعاه اللوايح المنصوص عليها في الاتفاقات والمدنوات الدوليه او النظم واللوايح السعوديه المعمول بها تؤدي اعمال النشاط بالسربه. 10. مع مراعاه مبادي السلوك الاخلاق المنصوص عليها في مدونه لانحه السلوك المني تؤدي اعمال النشاط بحسن نيه. 11. التعاون وتقديم الراي الفني للجبه المختصه تعلق باعمال النشاط بهدف تحسين مستوي السلامه او الاداء في اعمال النقل البحري. الفصل الرابع المسؤوليات والعقوبات الماده (11): مسؤوليه المنشاه: 1. تكون المنشاه مسؤوله عن الاضرار التي تلحق بمالك السفن او الغير الناشيه عن ممارسه نشاطها المرخص. 2. مع مراعاه احكام الفقره الاولي تكون المنشاه مسؤوله عن اخطاء تابعها التي حدثت اثناء تاديتهم لواجباتهم. 3. تقدم المنشاه وثيقه تامين المسيوليه من جهه تامينيه مقبوله لدي الجبهه المختصه او خطاب ضمان بمبلغ (20000) مايتي الف ريال سعودي من احمد البنوك المحليه، او تقديمه من بناك اجني بواسطه احمد البنوك المحليه العامه في المملكه كضمان مبدني المسؤوليه، علي ان تكون مده الشهاده او الضمان ملازمه لمده الترخيص. 4. تلازم المؤسسات المرخص لها بممارسه الانشطه الخاصه لهذه اللاتحه قبل العمل بها القرار بتقدمي خطاب الضمان المنصوص عليه في هذه اللاتحه خلال مده لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار ولا يعترب الترخيص الصادر لها الغيا الماده (12) : العقوليات مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد منصوص عليها في ايه لوايح اخري تعاقب: <table><tr><td>الغرابه باليرال المنجودي</td><td>المخالفه</td><td></td></tr><tr><td>الغرامه (50000) خمسون الف ريال</td><td>كل منشه تمارس النشاط بدون ترخيص</td><td>1</td></tr><tr><td>الغرامه (30000) ثلاثون الف ريال</td><td>كل منشه تؤل نشاط بعد انتهها الترخيص ودون تجديده خلال المده المسحيها</td><td>2</td></tr><tr><td>الغرامه (10000) عشره الاف ريال</td><td>كل منشه تقدم بتغير مقر النشاط او تعديل الكيان القانوني دون اخطار الجهه المختصه بذلك التغير</td><td>3</td></tr><tr><td>الغرامه (40000) اربعون الف ريال</td><td>كل منشه لا تحقق الامتزامات والتجهيزات الفنيه وفي حال تكرار المخالفه يجوز الغاء الترخيص بعد انظرها بذلك</td><td>4</td></tr><tr><td>الغرامه (30000) ثلاثون الف ريال</td><td>كل منشه تقدم بتشغيل عدد من العاملين يقل عن العدد المطلوب بموجب الترخيص او لا تتوافر فهم الشروط في العاملين الفيين وفقا لهذه الالخته</td><td>5</td></tr><tr><td>الغرامه (30000) ثلاثون الف ريال</td><td>كل منشه تمارس النشاط بواسطه عاملين غير مؤملين وغير المعتمدين من الجبهه المختصه</td><td>6</td></tr><tr><td>بغرامه (10000) عشره الاف ريال عن كل عامل مخالف.</td><td>كل منشه تقدم بتشغيل عاملين غير المعتمدين</td><td>7</td></tr><tr><td>بغرامه (20000) عشرين الف مع جواز وقف الترخيص لمده معينه ايضا</td><td>كل منشه لا تحقق متطلبات ومعايير جوده الاداء في العمل البحري.</td><td>8</td></tr><tr><td>الغرامه (30000) ثلاثون الف ريال</td><td>كل منشه تقدم بالتنازل عن الترخيص للغير بدون موافقه الجبهه المختصه. كما يعاقب بالعفويه ذاتها المتنازل اليه في حاله ممارسته للنشاط بعد التنازل.</td><td>9</td></tr><tr><td>الغرامه (50000) خمسه الاف ريال عن الاخلال بكل التزام</td><td>كل منشه لا تقوم بتنفيذ اي من التزاماتها الاخري المنصوص عليها في الماده العشره</td><td>10</td></tr><tr><td>الغرامه (20000) عشرون الف ريال</td><td>تغريم طالب الترخيص في حال تقديمه بيانات او مستندات غير صحيحه</td><td>11</td></tr><tr><td>الغرامه (100000) عشره الاف ريال</td><td>تغريم العامل الذي يقدم مستندات غير صحيحه</td><td>12</td></tr></table> انتهي