moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠٧٣٥٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) الحاسب الالي والتقنيه للتجاره المدعي عليه : شركه (...) للتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اجهزه حاسب وملحقتها) عدد (٣٢) (ادهزه حاسب وملحقتها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢٣١,٧٣٥.٠٠) ميتان وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:جول هويه رقم(١)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:جول هويه رقم(١)واليه التوريد بين الطرفين (طلب تسعيره ورفع تسعيره واصدار طلب شراء ثم تسليم البضايع واصدار فاتوره)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتورتين واشعاري تسليم وطلبي شراء وبريد الكتروني وكشف حساب). ٢- اضرار تقاضي وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٩,١٦٢.٥٠) تسعه واربعون الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٩٠٠.٠٠) اربعه الاف وتسع ميه ريال سعودي. وفي جلسه ٢٢/٩/١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...)وحضر وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وعلي الدعوي المحرره في الطلبات تاريخ ٢٢/٩/١٤٤٥ مفادها اولا: بموجب خمسه طلبات شراء , تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها حيث قامت موكلتي بتوريد حاسبات اليه و ملحقتها , وعليه كان بدايه التعامل بتاريخ ٠٧-٠٥-٢٠١٨ م , وانتهي التعامل بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ٠٣-٠٥-٢٠٢١ م ثانيا: صدرت خمسه فواتير توريد باجمالي وقدره (٢٣١,٧٣٥ ريال) مايتان وواحد وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي , سددت المدعي عليها جزءا منها بمبلغ وقدره (١٨٢,٥٧٢.٥ ريال) مايه واثنين وثمانون الف وخمسمايه واثنين وسبعون ريال وخمسون هلله , وامتنعت عن سداد المتبقي من قيمه فاتورتين بمبلغ وقدره(٤٩,١٦٢.٥ ريال) تسعه واربعون الف ومايه واثنين وستون ريال وخمسون هلله. الاسانيد: ١- ثلاثه مذكرات تسليم٢- الفاتورتين محل المطالبه٣- كشف حساب صادر من موكلتي. ٤- طلبي الشراء محل المطالبه٥- مطابقه رصيد بمبلغ اكبر من قيمه المطالبه٦- مراسلات عن طريق البريد الالكتروني٧- عقد اتعاب المحاماه الطلبات: بناء علي ماسبق التمس من فضيلتكم • الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٩١٦٢.٥ ريال) تسعه واربعون الف ومايه واثنين وستون ريال وخمسون هلله.• الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٩٠٠ ريال) اربعه الف وتسعمايه ريال سعودي نظير المشقه والمصاريف التي تكبدتها موكلتي للوصل الي حقها الثابت في ذمه المدعي عليها والتجايها لتوكيل محام يتولي المطالبه بحقها يتولي المطالبه بحقها عملا بالماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات الدعوي وعلي الطلب الالكتروني ٢٢/٩/١٤٤٥ كما افاد وكيل المدعيه ان المدعي عليها اقرت بمذكره الدفاع الاولي بالمبلغ وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه احال علي مذكره الدفاع الاولي الذي مفادها بشكل ملخص بصحه المبلغ ويطلب تقسيط المبلغ وبسؤال وكيل المدعيه عن طلب المدعي عليها تقسيط المبلغ بناء علي طلب المدعي عليها رفض وكيل المدعيه ، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون ان وكيل المدعيه هدف من دعوي موكلته الي ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٩١٦٢.٥ ريال) تسعه واربعون الف ومايه واثنين وستون ريال وخمسون هلله قيمه متبقيه من توريد حاسبات اليه و ملحقتها.٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٩٠٠ ريال) اربعه الف وتسعمايه ريال سعودي اتعاب محاماه وحيث استند وكيل المدعيه علي مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها علي اعلي من مبلغ المطالبه ولكون ان تلخص دفع المدعي عليها في مذكرتها الاولي بصحه المبلغ ويطلب تقسيط المبلغ ؛ واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولكون ان المدعي عليها لم تعترض علي مطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها بل اكدت علي صحه المبلغ في مذكره الدفاع الاولي وطلبت التقسيط فيدل علي ان هذه مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها علي اعلي من مبلغ المطالبه هي حجه وبينه قويه في اثبات صحه الدعوي بالاضافه الي عدم انكار المدعي عليها للمطابقه والمبلغ بل العكس اكدت علي صحته وطلبت التقسيط ، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها وتحكم بصحه مبلغ المطالبه (٤٩١٦٢.٥ ريال) تسعه واربعون الف ومايه واثنين وستون ريال وخمسون هلله اما بشان اتعاب المحاماه وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدايره مبلغ المطالبه وثبت وجود مماطله من المدعي عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعي عليها الجاء المدعيه للحصول علي حقها بالشكايه ولكون المسؤوليه التقصيريه مكتمله الاركان من ضرر وقع علي المدعيه بتحملها لاتعاب المحاماه بموجب عقد الاتعاب الممهور بختم المحامي والمدعيه وتوقيعهما وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوي وللعلاقه السببيه بين الخطا والضرر المذكورين تمضي الدايره بالحكم بالتعويض ؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٩,١٦٢.٥٠) تسعه واربعون الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله. ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤,٩٠٠) اربعه الاف وتسع ميه ريال اتعاب محاماه