tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430859967 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-22 date_hijri=1444-05-12 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470361763 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) للخدمات اللوجستيه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، وذلك مقابل بيع كرين. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 12/5/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد اطلاع الدايره علي وكاله الحاضره في هذه الدعوي تبين انها صادره من (...) بصفته شريك في الشركه المدعيه فافهمت الدايره الحاضره في هذه الدعوي بان عليها تقديم وكاله تخولها حق الترافع في هذه الدعوي فتفهمت ذلك واستعدت به، وفي جلسه 10/8/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر مدير المدعيه، وبعد تحقق الدايره مما ورد بالماده( 90 )من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وذكر بان الكرين موجود لدي المدعي عليها، وبسؤاله عما يثبت تسليمه للمبلغ المطالب به، ذكر بانه ارفق حواله علي بنك (...)، واستمهل لتقديمها موثقه من البنك، وعليه قررت تاجيل الجلسه وافهمته بتقديمها من خلال الموقع الالكتروني، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ13/10/1444 ه جاء فيها: بناء علي الجلسه السابقه وعلي طلب فضيله القاضي ارفاق حواله مصدقه من البنك (...)تم ادراج هذه الحواله بالمذكره. ، وفي جلسه اليوم 14/10/1444 ه عبر الاتصال المريي حضر مدير الشركه المدعيه / (...) هويه وطنيه: (...)، ثم احال مدير المدعيه الي المذكره المقدمه منه قبل هذه الجلسه، وبسؤاله عن مستلم الحواله المدعو (...) ذكر بانه يعمل لدي المدعي عليه وهو الموقع علي الفاتوره المرفقه بلايحه الدعوي، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي لمطالبه متعلقه بعقد بيع بين الطرفين، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره عشره الاف ريال، بناء علي عدم التزام المدعي عليها بتسليم المبيع، وقدم ما يثبت تحويله مبلغ المطالبه للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها فاتوره وما يفيد تحويل المبلغ للمدعي عليها معتمد من المصرف، وحيث ان الثمن والمثمن متقابلان، والنقص في احدهما يوجب نقصا في الاخر، وان تسليم المبيع من الصفات العارضه، وان الاصل في الصفات العارضه العدم، لذلك فان الدايره تنتهي الي ان الثابت لديها استلام المدعي عليها للمبلغ المطالب به وعدم تسليمها المدعي ما يقابله من مبيع، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها موسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال.
والله الموفق.