moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439297258 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بلايحه للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها قال فيها: يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعي عليهم بصفتهم مدراء في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (2)، ونسبه الحصص من راس المال (50%)، وراس مالها (500,000) خمس ميه الف ريال، وعدد الشركاء (2)،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، واطلب الزام المدعي عليه بايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 19 / 9 / 1443ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليهم/(...) بالوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره اطراف الدعوي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ثم سالت الدايره بسؤال وكيله المدعيه عن تحرير دعواها فاحالت علي لايحه الدعوي المرفقه في مرفقات القضيه ومضمونها: ان شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده والشركاء فيها هم شركه (...) بنسبه (50%) من راس المال، وشركه (...) شركه شخص واحد بنسبه (50%) من راس المال، والمدير المعين بالسجل التجاري هو (...). وذكرت انه صدر لموكلها حكم ضد شركه (...) من المحكمه العماليه بالدمام برقم (401321192) وتاريخ 5 / 1 / 1440ه القاضي بالزام الشركه باداء مبلغ قدره (145,134) ريال؛ الا ان الشركه لم تقم بسداد ايا من مستحقات موكلها، وذكرت ان خساير الشركه تجاوزت اضعاف راس مالها ولم يلتزم المدير بتسجيل خساير الشركه ولم يتخذ الشركاء قرار باستمرار الشركه او حلها عن كل سنه خلافا للفقره (1) من الماده (181) من نظام الشركات، وان ذلك يجعل الشركه منقضيه بقوه النظام ويوجب تضمين المدعي عليهم بتعويض موكلها في اموالهم الخاصه، وختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليه (...) بتسليم القوايم الماليه وكشوفات الحسابات البنكيه. والكتابه لدايره التنفيذ الثانيه بمحكمه التنفيذ بالدمام للاستعلام عن موجودات واموال واصول الشركه والمدعي عليهم. والزام المدعي عليهم بصفتهم الشخصيه اداء مبلغ قدره (145,134) ريال. والزام المدعي عليهم باداء مبلغ قدره (60,000) ريال تعويضا عن الضرر. والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (26,000) ريال. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم الاجابه عليها ققال اطلب مهله للاجابه عليها، فافهمته الدايره بان يرفق جوابه قبل 25 / 10 / 1443ه، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 22/ 11 / 1443ه حضرت وكيل المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليهم/(...) و(...)، وبسؤال وكلاء المدعي عليهم عن جوابهم علي الدعوي احالوا علي المذكره المقدمه في النظام من (...) بتاريخ 08/10/1443ه ونصها:"اشاره لهذه الدعوي المقامه من المدعي (...) رقم (439297258) ضد شركه (...) نتشرف بعرض الاتي:-عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها:-حيث انه قد جاءت طلبات المدعي بالزام المدعي عليهم بدفع دين الشركه الصادر به الحكم القضايي بمبلغ (لم يقدم المدعي هذا الحكم) وحيث انه من المقرر فقها وقضاء انه لا يمكن الرجوع علي مدير الشركه او الشركاء في اموالهم الخاصه الا بعد التحقق من ان اموال الشركه لا تفي بسداد ديونها ولا يكون ذلك الا بعد تصفيه الشركه وفقا لنظامي الشركات او الافلاس وذلك بناءا علي الماده (82) من نظام التنفيذ الصادر بتاريخ 13/8/1433 هجريا الموافق 3/7/2012 بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 14/8/1433 هجريا والتي احالت التاجر الي قواعد الافلاس المقرره نظاما وهذا ما لم يتم في هذه القضيه، كما ان ما ذكره المدعي وكاله من مسوغ لطلبه الحكم ضد المدعي عليهم تحت حجه تعذر التنفيذ علي المدعي عليها (شركه (...)) وانه (قد ثبت لديهم ان دين الشركه تجاوز اكثر من نصف راس المال المحدد) او حتي علي فرض التنفيذ الجزيي عليها او عدم ظهور اموال في حساب الشركه او ظهور اموال غير صالحه للتنفيذ او غير ذلك من الاسباب التي قد تمنع التنفيذ المباشر من قبل قاضي التنفيذ فكل ذلك ليس معيارا معتبرا للمركز المالي للمدعي عليها ولا يمكن من خلاله قياس الديون الي موجودات الشركه التي في مواجهتها طلب التنفيذ ويديروها المدعي عليهم ولا يسوغ الجزم بما توصل له المدعي لافتقاده للمعيار السليم في قياس الديون الي مجموع الاصول واجمالي الموجودات التي قد تشمل ديون مستحقه للشركه (المدينه) علي الغير او موجودات او غير ذلك من الامور المؤثره بحسب نشاط الشركه وعلي العكس من ذلك يمكن بتصفيه الشركه وانهاء نشاطها القايم والتوصل لتفاصيل مركزها المالي، مع عدم النيل من حق المدعيه في استحصال حقها الثابت بالطرق النظاميه وفي مواجهه الشركه(المدينه) مما يعد معه نتيجه لما سبق سرده ان الدعوي قد رفعت قبل اوانها. بناءا عليه نلتمس من فضيلتكم نحو الحكم بعدم قبول الدعوي وصرف النظر عنها للاسباب الموضحه بعاليه"ا.ه. كما قدم وكيل المدعي (...) مذكره بتاريخ 1/11/1443ه ونصها:"اتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 07/10/1443ه بهذه المذكره ردا علي مذكره المدعي عليهم المؤرخه في 08/10/1443ه وعلي ثبوت مخالفه المدعي عليهم لاحكام نظام الشركات وتقصيرهم في اداره الشركه مما ترتب عليه انشغال ذمتهم بديون الشركه وفق ما نص عليه نظام الشركات، ونوجز ردنا بالاتي: ثبت ان المدير والشركاء قد واصلوا نشاط الشركه برغم خسايرها التي تجاوزت اضعاف راس مالها بموجب قوايمها الماليه عن عام 2016 و2017 و 2018 (مرفق1) ولم يثبت اصدارهم اي قوايم ماليه للسنوات التاليه او ما يثبت دعم الشركاء للشركه خلال (90) يوم من تاريخ الواقعه بموجب اقرار المدعي عليهم في محضر الضبط بتاريخ 09/10/1443ه بعدم اصدار قوايم ماليه بعد السنه الماليه 2018 (مرفق2: محضر ضبط الجلسه في القضيه المقامه ضد المدعي عليهم لنفس موضوع المطالبه امام الدايره الثامنه)؛فهذا لا يدل الا علي انقضاء الشركه بقوه النظام وتفريطا من المدعي عليهم في اداره الشركه ومواصلتهم العمل وزياده الالتزامات علي الشركه برغم خسارتها وتعد علي حقوق المطالبين يوجب مساءله الشركاء والمدير في اموالهم الخاصه. ناهيك عن وقفهم لنشاط الشركه واقفال مقرها بعد تراكم الالتزامات بما يتجاوز اضعاف راس المال دون ان يتم تصفيتها مخالفين بذلك احكام نظام الشركات الذي نص في الفقره (ا) من الماده (155) علي الاتي: " يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه: ا - اذا قام - بسوء نيه - بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله." وبذلك انشغلت ذمه الشركاء بديون وخساير الشركه المتراكمه. ولا ننسي ان ننوه بان المدير المنفرد (...) هو المالك المنفرد للشريك (شركه (...)) ومديرها المنفرد ايضا؛ وعليه فهو علي علم تام بالحاله الماليه وسير الاعمال في الشركه بصفته مدير وبصفته شريك (مرفق3)،كما ان الشريك الاخر (...) قام بسوء نيه بتعديل اسم مالكها الي اسمها التجاري والغاء السجل وهذا لا يدل الا علي سوء النيه لتحايل علي المطالبين والتهرب من المسؤوليه النظاميه. (مرفق4) وتاسيسا علي ما تقدم يثبت لفضيلتكم ان الشركات المالكه تعود ملكيتها لعايله (...) مما يثبت ارتباط المدعي عليهم ببعض وتحايلهم علي المطالبين لتنصل من سداد ديون الشركه والتنصل من اداء التزاماتهم النظاميه. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهم بسداد مطالبه موكلي والتي تعد دين ممتازا والزامهم بتعويض موكلي. واعانكم الله علي احقاق الحق،،مقدمه بالوكاله"ا.ه. وبسؤال الاطراف عما لديهم لاضافته قرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 12 / 1 / 1444ه حضر وكيل المدعي/(...) بالوكاله رقم (...)، وكلاء المدعي عليهم المشار اليهم اعلاه، وبعد الدراسه والمداوله رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليهم ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بسداد المستحقات الصادر فيها حكم من المحكمه العماليه لصالحه ضد شركه (...) لتعذر التنفيذ علي الشركه. وذكر بان المدعي عليهم بصفتهم مدراء وشركاء قد واصلوا نشاط الشركه رغم بلوغ خسايرها اضعاف راس مالها بموجب قوايمها الماليه عن عام 2016م و2017م و 2018م، ولم يقوموا باصدار اي قوايم ماليه للسنوات التاليه وان ذلك يدل علي انقضاء الشركه بقوه النظام وتفريطا من المدعي عليهم في اداره الشركه ومواصلتهم العمل وزياده الالتزامات علي الشركه برغم خسارتها وتعد علي حقوق المطالبين؛ مما يوجب مسايله الشركاء والمدير في اموالهم الخاصه. وحيث انه من المتقرر قضاء انه لا يمكن الرجوع علي مدير الشركه او الشركاء في اموالهم الخاصه الا بعد التحقق من ان اموال الشركه لا تفي بسداد ديونها، ولا يكون ذلك الا بعد تصفيه الشركه وفقا لنظامي الشركات او الافلاس، وذلك بناء علي الماده (44) من نظام التنفيذ التي احالت التاجر الي قواعد الافلاس المقرره نظاما؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. والله الموفق.