tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

246996 2025 Z

gstc_gov_sa · decision · processed · 82 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/32 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:ministerial_decision:58705 entity=legal_basis:ministerial_decision:2218 entity=legal_basis:ministerial_decision:1343 entity=legal_basis:minister_decision:2216 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:596/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2025-246996
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246996-2025)
في الدعوي المقامه

من / المكلف
ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

انه في يوم الثلاثاء 2025/11/11م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض
بحضور كل من:

الدكتور/ ... رييسا
الدكتور/ ... عضوا
الاستاذ / .... عضوا

الوقايع

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/01/06م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا
عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1445/09/16ه، والاستيناف المقدم من هييه
الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ 2025/01/13م، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (241229-2024-12) الصادر في الدعوي رقم (241229-2024) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2019م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا : قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:

-1 رفض اعتراض المدعيه علي بند رصيد تكاليف وثايق تامين مؤجله (...) لعام 2019م.
-2 رفض اعتراض المدعيه علي بند رصيد هامش الملاءه لعام 2019م.
-3 فيما يخص بند الصكوك الاستثماريه المحليه:
-ا رفض اعتراض المدعيه علي بند رصيد صكوك شركه ... (...) لعام 2019م.

عام | Public
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-246996
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246996-2025)

ب- تعديل اجراء المدعي عليها علي بند رصيد الاستثمار ( صكوك شركه ... (...) (لعام 2019م، وفق
لحيثيات القرار.
ت- قبول اعتراض المدعيه علي بند صكوك وزاره الماليه لعام 2019م
ث- رفض اعتراض المدعيه علي بند رصيد الاستثمار في صكوك الشركه ... (...) لعام 2019م
-4 رفض اعتراض المدعيه علي بند الاصول الثابته وما في حكمها المحسومه لعام 2019م.
-5 رفض اعتراض المدعيه علي بند رصيد التزامات الايجار لعام 2019م.
-6 رفض اعتراض المدعيه علي بند الفايض المتراكم من عمليات التامين لعام 2019م.
-7 رفض اعتراض المدعيه علي بند مخصص الزكاه وضريبه الدخل لعام 2019م.
-8 رفض اعتراض المدعيه علي بند رصيد التغير في القيمه العادله للاستثمارات لعام 2019م.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند عدم السماح بحسم رصيد
تكاليف وثايق تامين مؤجله (...) بمبلغ (11,567,121) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2019م)، يطالب
المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس انه تتمثل وثايق التامين المؤجله في التكاليف
التي يتكبدها المكلف المتعلقه بالاكتتاب وتجديد عقود التامين والتي يقوم المكلف بسدادها فعليا
وتاجيلها واطفاؤها علي اساس ثابت بما يتماشي مع مده تغطيه وثيقه التامين ذات العلاقه، ويظهر
رصيد تلك التكاليف غير المطفاه ضمن اصول المكلف في قوايمه الماليه في نهايه العام، وذكر المكلف
ان تكاليف وثايق التامين هي نفقه فعليه مرتبطه بالنشاط ويتكبدها المكلف خلال العام، لذا من
المفترض ان يتم ادراجها كمصاريف في قايمه الدخل، ولكن سوف تؤدي تلك المعالجه الي انخفاض
صافي الربح الخاضع للزكاه، كما انها لا تتماشي مع السياسات المحاسبيه المتبعه "مبدا مقابله
المصروف بالايراد" نظرا لكونها ذات طبيعه راسماليه، لذا يتم اطفاؤها علي مده العقود ويتم ادراج
الرصيد غير المطفا في نهايه العام ضمن اصول المكلف بقايمه المركز المالي, وعليه واستنادا الي الماده
(الثامنه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه،
وحيث ان رصيد تكاليف وثايق التامين المؤجله هي تكاليف فعليه مرتبطه بالنشاط، وذات طبيعه
راسماليه، عليه قام المكلف بادراجها ضمن الاصول وقام باطفايها استنادا الي لنص الماده اعلاه، ومن
ثم يحق للمكلف حسمها من وعاء الزكاه وفقا للماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه،

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-246996 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-246996-2)

وذكر ردا علي ما اوردته دايره الفصل ان المصاريف المقدمه هي مصاريف مدفوعه مقدما من المكلف
والتي ترتبط بعقود ذات طابع فتروي وهي مرتبطه بمصاريف المكلف، فعند دفع تلك المصاريف بما يزيد
عما يخص السنه الحاليه يتم تصنيفها ضمن الموجودات المتداوله تحت مسمي مصاريف مدفوعه
مقدما، ومن امثلتها عقود مصاريف الايجار المقدمه وخلافه، واما النفقات الايراديه المؤجله والتي منها
تكاليف وثايق التامين المؤجله، فهي عباره عن مبالغ صرفت من قبل المكلف ليستفيد منها عده سنوات
اتيه، وقياسا علي ما ورد في الماده اعلاه بشان مصاريف التاسيس والتي يتم تاجيلها واطفاؤها لاحقا
والتي تحسم نظاما من وعاء الزكاه، فان تكاليف وثايق التامين المؤجله التي يتكبدها المكلف والتي تتم
بنفس المعالجه المحاسبيه لذا يتوجب حسمها من الوعاء باعتبار انها من البنود واجبه الحسم. وفيما
يخص بند (حسم رصيد هامش الملاءه (SD) من وعاء الزكاه، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا
البند، علي اساس ان هامش الملاءه هو عباره عن الحد الادني الواجب ان تحتفظ به الشركه لمقابله
الالتزامات التعاقديه من مطالبات محتمله والتزامات اخري، اي يعد في حكم المبلغ المحجوز الذي لا يجوز
للمكلف التصرف فيه، وذلك وفقا لنظام مؤسسه النقد مراقبه شركات التامين واللايحه التنفيذيه،
واضاف بان الاحتفاظ بهامش الملاءه يكون وفقا للاحكام النظاميه التي تقررها مؤسسه النقد العربي
السعودي في اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني، حيث تعد الاساس في تحديد
طبيعه الهامش وخصايصه ومتطلباته، وتاكيدا لذلك ما اقرته احكام الماده (61) من اللايحه التنفيذيه
لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني، كما ان مؤسسه النقد السعودي تحدد اوجه محدده في
الاستثمار والتي لا يجوز الخروج عنها في استثمار هامش الملاءه، ويعد ذلك تقييدا للمكلف في حريه
التصرف في تلك الاموال وبذلك يكون هامش الملاءه في حكم الاموال المحدده الغرض التي لا يمكن
التصرف فيها الا ما زاد عن الحد الادني الواجب الاحتفاظ به، وعلي ذلك فان هامش الملاءه في حكم
الاموال محدده الغرض التي تاخذ حكم ادوات الحرفه او عرو القنيه وينطبق عليها ما جاء بالفتوي رقم
(12756) حول الاموال التي لا يمكن التصرف بها. وفيما يخص بند عدم قبول حسم الاصول الثابته وما
في حكمها المحسومه بمبلغ (19,011,930) ريال)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي
اساس قام المكلف بحسم الاصول الثابته وفقا للجدول الوارد في الاقرار، وعند قيام الهييه بالربط قامت
بعدم ادراج اصول حق الاستخدام ضمن جدول الاصول الثابته، وبناء علي ذلك وحسب الجدول الوارد في
الاقرار ينبغي حسم الاصول الثابته بمبلغ (16,504,534) ريال (بعد استبعاد الاصول حق الاستخدام)، بدلا
مما قامت الهييه بحسمه من الوعاء بمبلغ (8,949,477) ريال الفرق يتمثل في قيمه فروق الاستهلاك
من الاعوام السابقه. وفيما يخص بند اضافه رصيد التزامات الايجار بمبلغ (10,338,523) ريال)، يطالب
المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان تلك الالتزامات هي التزامات قصيره الاجل لم
يحل عليها الحول ومن ثم لا ينبغي اضافتها لوعاء الزكاه، ويتمسك المكلف بما ورد بلايحه اعتراضه.

8001220000 : الرقم المجاني
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2025-246996
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246996-2025)

وفيما يخص بند (اضافه فايض متراكم من عمليات التامين بمبلغ (39,696) ريال)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الفايض من عمليات التامين هو عباره عما تبقي من اقساط التامين التي يدفعها "المستامنون" وعوايدها، وذلك بعد اداء التعويضات والمصروفات وتجنيب الاحتياطيات والمخصصات وهو مملوك للمستامنين"، ولا يجوز للمكلف ان يتصرف فيه ومن ثم لا يجوز اضافه الرصيد لوعاء الزكاه. وفيما يخص بند (اضافه رصيد التغير في القيمه العادله للاستثمارات بمبلغ (2,491,171) ريال)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، ويدفع ان التغير في القيمه العادله للاستثمارات يتمثل في المكاسب غير المحققه لتلك الاستثمارات الوارده في بند احتياطي القيمه العادله ضمن حقوق الملكيه بالقوايم الماليه في نهايه العام، وهو يعبر عن قيمه التغير في القيمه العادله للاستثمارات المتاحه للبيع وهي مكاسب غير محققه ويتم ادراجه ضمن حقوق الملكيه بالقوايم الماليه بالقيد المحاسبي علي النحو الوارد في صحيفه استيناف المكلف، لذا فان ما استندت اليه الدايره في قرارها بشان الاخذ بالحسبان نتايج اعاده التقييم طبقا للقيمه العادله، استنادا الي الفقره (9) من الماده (الرابعه)، بالاضافه الي الفقره (6) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه رقم (2216) بتاريخ 1440/07/07ه، هو استناد جانبه الصواب للاسباب الاتيه: التغير في القيمه العادله يعد بند مؤثر في كلا من الاضافات والحسميات لتلك الاستثمارات فيؤخذ في الحسبان ويتم اضافته للوعاء نظرا لحسم الاستثمار المرتبط به وذلك من اجل ان يتوازن الوعاء الزكوي اضافه وحسما، وما يطالب به المكلف انه في حال عدم قبول حسم الاستثمارات فلا يتم اضافه بند التغير في القيمه العادله نظرا لكونه عباره عن طرف داين في القيد المحاسبي، فلا يتم اضافه بند التغير في القيمه العادله نظرا لكونه عباره عن طرف داين في القيد المحاسبي المرتبط بحسم الاستثمارات، ونظرا لانه لم يتم حسم الاستثمارات الاستثمارات الخارجيه ومن ثم لا يعد من عناصر الاضافه للوعاء الزكوي في تلك الحاله اعلاه، ويطالب المكلف في حال عدم قبول حسم الاستثمارات عدم اضافه ما يقابلها في قيمه التغير في القيمه العادله لتلك الاستثمارات. وفيما يخص بند اضافه مخصص الزكاه وضريبه الدخل بمبلغ (1,079,710) ريال)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس لم تراع الهييه ان مخصص الزكاه يختلف عن باقي المخصصات، حيث تم انشاء مخصص لزكاه في نهايه العام بعد مراجعه القوايم الماليه ولا يحمل علي المصاريف، ومن ثم لا يخضع مخصص الزكاه للزكاه لكون زكاه المال لا يتوجب عليها زكاه. وفيما يخص بند عدم السماح بحسم رصيد استثمار الشركه في صكوك بمبلغ 33,411,122 ريال من الوعاء الزكوي لعام 2019م)، فيما يتعلق ب ( رصيد صكوك شركه ... (...) بمبلغ (21,623,237) لعام 2019م)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان استثمارات المكلف في صكوك ... هي استثمارات طويله الاجل بغرض القنيه وليس الاتجار للاسباب التاليه: ان المكلف بصفته احدي شركات التامين مقيد في الاستثمارات التي تقوم بها طبقا للاحكام النظاميه التي

8001220000 : الرقم المجاني
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-246996 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-246996-2)

تقررها مؤسسه النقد العربي السعودي والتي تقررها اللايحه التنفيذيه لنظام مرابه شركت التامين التعاوني, حيث لا يجوز له الاستثمار الا في استثمارات محدده علي الرغم من وجود نيه موثقه للاستثمار بغرض القنيه وليس الاتجار، وفقا لما ورد في الماده (61) من اللاحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني، وفي البند (1) منها الزمت شركات التامين ان تكون مده استحقاق للاصول المستثمر فيها موازيه لالتزامات الشركه حسب الوثايق المصدره، كما ان مؤسسه النقد العربي السعودي تحدد اوجه محدوده في الاستثمار التي لا يجوز الخروج عليها، ومن ثم فان ذلك يعد تقييد لحريه المكلف في الاستثمار في الاوجه التي حددتها اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/7/7ه حسمها من الوعاء، عليه تم الاستثمار في الصكوك بغرض الاحتفاظ بها وذلك تنفيذا للمقتضيات النظاميه، اي ان الاستثمارات في تلك الصكوك مقتناه بغرض الاحتفاظ بها حتي تاريخ لاستحقاق وهي استثمارات طويله الاجل وقد تم تمويلها من راس المال والاحتياطات التي قامت الهييه باضافتها لوعاء الزكاه، وقدم المكلف حركه استثمارات في صكوك شركه ... خلال عام 2019م، وافاد بان شركه ... اصدرت صكوك مقومه بالريال السعودي قيمه الصك (50,000) ريال طبقا لنشره اصدار الصكوك بتاريخ 2013/01/15م، وتستحق تلك الصكوك بتاريخ استحقاق نهايي 2028/12/15م، كما انه وفقا لنشره الاصدار المشار اليها اعلاه بالفقره رقم (8-6) في نشره اصدار الصكوك (الاسترداد الجزيي) فان مصدر الصكوك (شركه (...) تقوم باسترداد الصكوك جزييا وعلي اساس تناسبي حسب قيمتها الاسميه القايمه ابتداء من 2018/06/15م، وخلال العام 2019م قامت شركه ... باسترداد جزيي من قيمه استثمارات الشركه في الصكوك مما نتج عنه انخفاض في قيمه المحفظه الاستثماريه في تلك الصكوك، ومن ثم فان حركه الاستبعادات في الجدول المرفق ليست حركه متاجره، وانما هي استرداد جزيي من قيمه الصكوك حسب نشره الاصدار المرفقه، عليه يدفع المكلف بان ما استندت عليه الدايره في قرارها بشان حركه الاستبعادات خلال العام في الاستثمار في صكوك شركه انه يعد استثمار بغرض المتاجره وليس لغرض القنيه هو استناد جانبه الصواب، نظرا لان حركه الاستبعادات هي عباره عن استرداد جزيي من قبل مصدر الصكوك اي ان تلك الاستبعادات هي عباره عن حلول اجل استحقاق تلك الصكوك واستردادها من قبل مصدرها ولم يقم المكلف باستبعادها من قبله، لذا فان الاستثمار بغرض القنيه وليس بغرض المتاجره. وفيما يتعلق ب ( رصيد الاستثمار في صكوك الشركه ... (...) بمبلغ (2,947,760) ريال)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس يحق للمكلف حسم استثمارات في الصكوك المحليه، استنادا الي احكام الفقره (3) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ 1440/07/07ه، حيث انه وفقا لاحكام تلك الماده فان الديون المستحقه علي المكلف الشركات مصدره الصكوك والمصنفه طويله الاجل يتم اضافتها الي الوعاء الزكوي, ومن ثم فان الشركات المحليه المستثمر فيها تقع علي عاتق مصدر تلك

الرقم المجاني :8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-246996
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-246996-2)

الصكوك، ولذلك فيحق للمكلف بصفته مستثمر في استثمارات طويله الاجل ان يقوم بحسمها وعدم
اخضاعها للوعاء حتي لا يكون هناك في الزكاه باخضاع المال مرتين، واستنادا الي احكام الفقره (5) من
الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ
1440/07/07ه، حيث انه وفقا لاحكام تلك الماده قام المكلف باخضاع الحد الادني لوعاء الزكاه وهو
صيبه من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوايم الماليه لهذه الاستثمارات، ومن ثم يحق للمكلف
حسم استثماراته الخارجيه.

كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند (علي بند رصيد
الاستثمار صكوك شركه ... (...) لعام 2019م)، بالاطلاع علي البيان المقدم من قبل المكلف، لم يوضح
المكلف الرقم المميز للشركه اعلاه وما يثبت خضوعها للزكاه القوايم الماليه، وعليه تؤكد الهييه علي
رفض اعتراض المكلف وعدم قبول حسم الاستثمار في هذه الصكوك من الوعاء الزكوي، وذلك استنادا
الي الفقره (8) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(2216) وتاريخ 1440/07/07ه والمضافه بالقرار الوزاري رقم (58705) وتاريخ 1444/09/21ه، والماده
الثامنه عشره من نفس اللايحه، كما قام المكلف بايضاح اسم الشركه بانها الشركه ذات السجل
التجاري (...) وقام بارفاق القوايم الماليه المدققه لها، وبالاطلاع علي بيان حركه الاستثمار اتضح عدم
وجود حركه استبعاد خلال العام محل الاستيناف، وتم اخضاع الصكوك للزكاه بنسبه ملكيه الشريك
السعودي لدي الشركه المصدره في سنه 2019م تم تصنيف جزء من الصكوك ضمن بند التمويل من
اطراف ذات علاقه)، ولما انه تحققت شروط قبول حسم الاستثمار من الوعاء الزكوي للعام 2019م، مما
تقبل معه الهييه اعتراض المكلف وذلك بقبول حسم الاستثمار بنسبه ما تمت تزكيته والتي تتمثل
بنسبه ملكيه الشريك السعودي لدي الشركه المصدره (الشركه ...) وذلك بمبلغ (2,791,362.89) ريال
في سنه 2019م (= 2,999,208 * 93.07%)، وذلك استنادا الي الفقره (8) من الماده (السادسه) من
اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه والمضافه
بالقرار الوزاري رقم (58705) وتاريخ 1444/09/21ه. قامت الدايره مصدره القرار محل الاستيناف بتعديل
قرار الهييه ولم توضح المقصود من ذلك التعديل، كما تفيد الهييه بان الدايره لم تشر الي مذكره الهييه
رقم (2) المؤرخه في 2024/11/12م، عليه يتضح بان القرار قد شابه قصور شديد وهو ما يجعل القرار
معيبا ويلزم نقضه، حيث لا يمكن الاستيناف علي قرار لم يتضمن حيثيات واضحه يمكن الرد عليه
وتفنيدها، كما انه علي الجهه القضاييه بعد ان يتقرر لديها ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل فيها ان

8001220000 : الرقم المجاني
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2025-246996
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246996-2025)

تصدر حكما حاسما للنزاع قاطعا في دلالته غير محتمل لاجتهاد او تاويل، وحيث نص القرار محل الاستيناف
علي تعديل قرار الهييه من غير تبيان لما هو المقصود بالتعديل بما يضمن حقوق اطراف الدعوي علي حد
سواء الامر الذي تري معه الهييه ان الخصومه غير منتهيه في موضوعها ولم تستنفد دايره الفصل
ولايتها في الفصل. وفيما يخص بند ( صكوك وزاره الماليه لعام 2019م)، تفيد الهييه بانها رفضت حسم
الاستثمار في الصكوك حيث انها غير جايزه الحسم بناء علي الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه
الجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه حيث جاء ذكر الحسميات من
وعاء الزكاه علي سبيل الحصر، بالاضافه الي انه حسب تحليل الاستثمارات فان الصكوك مصدره من عده
جهات غير حكوميه ولا تدخل من ضمن القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 1440/07/07ه، اما الصك
المصدر من وزاره الماليه ووفقا لمستندات شراء الصك (...) اتضح ان الصك مصدر من وزاره الماليه في
بورصه دبلن وبناء علي القرار الوزاري (1343) بتاريخ 1441/03/28ه والذي نص علي: "تتحمل الدوله
الزكاه وضريبه الدخل المترتبه علي الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزاره الماليه محليا
بالريال السعودي حتي تاريخ استحقاقها"، وفي تاريخ 2024/06/04م تم الاجتماع مع ممثلي المكلف
وطلبت الهييه تقديم بيان بالصكوك موضحا اسم الصندوق بالكامل ومصدره (داخلي/خارجي) وحركته
خلال العام بالاضافه الي الارقام المميزه للصكوك المحليه في حال كانت مسجله لدي الهييه، وقام
المكلف بتقديم بيان بحركه الصكوك علي النحو الموضح بالمرفق رقم (1) ادناه، ووفقا للفقره (8) من
الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ
1440/7/7ه والمضافه بالقرار الوزاري رقم (58705) وتاريخ 1444/09/21ه، يحق للمكلف حسم
الصكوك والسندات المستثمر بها اذا كانت لغير المتاجره وتمت تزكيتها في وعاء الشركه المصدره. كما
تفيد الهييه بان المكلف افاد بمرحله الفحص بان الصك متداول في بورصه دبلن، ووفقا للقرار الوزاري
رقم (2218) وتاريخ 1440/07/07ه والمعدل بالقرار الوزاري رقم (1343) وتاريخ 1441/03/28ه، فان
الدوله تتحمل الزكاه وضريبه الدخل المترتبه علي الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزاره
الماليه محليا بالريال السعودي، قامت الدايره مصدره القرار محل الاستيناف بقبول اعتراض المكلف
والغاء قرار الهييه نظرا تقديم المكلف الصك الوارد بحيثياتها، وبناء علي ذلك قامت الهييه بمراجعه ذلك
الصك والذي اتضح منه بانه يتعلق بصك اخر قد سبق للهييه قبول حسمه في الربط محل الدعوي ولا
خلاف عليه، وعليه فان الدايره قد البس عليها المستند المقدم، اما فيما يتعلق بحيثيات الدايره وان
القرار الوزاري لم يشترط استثمار الصكوك في السوق المحليه فتؤكد الهييه ان الصك المقدم من
المكلف مصدر بالدولار وليس بالريال السعودي، عليه تطالب الهييه بقبول استينافها والغاء قرار دايره
الفصل.

عام | Public
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-246996
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246996-2025)

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/10/21م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها في تمام الساعه 09:00 ص بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ
1445/04/08ه وبالنداء علي الخصوم، حضر / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيل عن المكلف
بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1447/04/28ه، وترخيص المحاماه رقم (...)، كما حضرت ممثله
الهييه / ... ( هويه وطنيه رقم ..... بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه
والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1445/03/19ه وبسؤال وكيل المكلف عما يود اضافته،
افاد بانه تمسك بما سبق تقديمه في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي ممثله الهييه اجابت بانه تم
تقديم مذكره الحاقيه بتاريخ 2025/04/27م بالتذكره رقم (...)، كما ان هنالك دعوي لذات المكلف
بالرقم (246628-2025) صدر فيها القرار مؤيدا لاجراء الهييه، كما اضافت ان هنالك قرار صادر من الدايره
الاستينافيه يايد اجراء الهييه فيما يخص بند الاستثمار في الصكوك في الدعوي رقم (239568-2024
(2). وبعرض ذلك علي وكيل المكلف طلب مهله للاطلاع علي مذكره الهييه الالحاقيه والرد عليها، وعليه
قررت الدايره قبول الطلب ومنح المكلف مده قدرها (10) ايام لتقديم رده تنتهي في تاريخ:
2025/10/31م. علي ان تكون الجلسه القادمه بتاريخ 2025/11/11م.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/11/11م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها في تمام الساعه 11:00 ص بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ
1445/04/08ه وبالنداء علي الخصوم، حضر .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيل عن المكلف
بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1447/04/28ه، وترخيص المحاماه رقم (...) كما حضرت ممثله
الهييه / ... ( هويه وطنيه رقم ..... بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه
والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1447/04/24ه وبعد قفل باب المرافعه والمداوله.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في
الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-246996
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246996-2025)

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (عدم السماح بحسم رصيد تكاليف وثايق
تامين مؤجله (...) بمبلغ (11,567,121) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2019م)، وحيث نصت الفقره (6) من
الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2216) وتاريخ
1440/07/07ه، علي ان: "صافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف
الراسماليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف في مطالبه المكلف بالسماح بحسم رصيد تكاليف
وثايق تامين مؤجله (...) بمبلغ (11,567,121) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2019م, حيث يدفع المكلف
بان هذه التكاليف تعد نفقه راسماليه بعرف نشاط التامين، وبالتالي فان الرصيد المتبقي نهايه العام من
المبلغ المتكبد خلال العام والذي يخص سنوات تاليه، وعليه تاخذ حكم المصاريف الراسماليه ويجوز
حسمها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان طبيعه البند متعلقه بالعمولات والتكاليف الاخري
المتعلقه مباشره بالاكتتاب وتجديد عقود التامين التي يتم تاجيلها واطفايها علي اساس ثابت يتماشي
مع مده تغطيه وثيقه التامين لبوليصه الشحن البحري التي يتم تاجيلها كليا خلال الاشهر الثلاثه الاخيره
من السنه، ويتم اثبات كافه تكاليف الاكتتاب الاخري كمصروف عند تكبدها، ويسجل الاطفاء في قايمه
نتايج عمليات التامين، وحيث ثبت ان تكاليف الاقتناء يتم حسمها في قايمه الدخل عند استفاده طالب
الوثيقه من التامين "اطفاء خلال السنه"، وينتج عن ذلك حسم نفس المبلغ مرتين مره من الوعاء
الزكوي باعتبارها تكاليف مؤجله، ومره اخري باعتبارها تكاليف تخص الفتره من قايمه الدخل، كما يتضح
من ايضاح رقم (9-4) المتمم للقوايم الماليه للعام محل الخلاف، انه يتم اطفاء رصيد اول المده بالكامل
خلال العام، وان الرصيد الذي يظهر في نهايه العام هو ما تم تكوينه خلال العام، مما يتبين معه ان البند
محل الخلاف لا يمثل موجودات طويله الاجل ولا ياخذ حكم التكاليف الراسماليه، وانما يمثل اصول
متداوله كالمصاريف المقدمه والتي يتم اطفاؤها خلال السنه، وبالتالي لا يعتبر من المصاريف الجايز
حسمها من الوعاء الزكوي استنادا الي الفقره (6) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه المشار اليها اعلاه، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل
فيما يتعلق ببند (عدم السماح بحسم رصيد تكاليف وثايق تامين مؤجله (...) بمبلغ (11,567,121) ريال من
الوعاء الزكوي لعام 2019م).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (حسم رصيد هامش الملاءه (SD) من وعاء الزكاه)، وحيث نصت
الماده (66) من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادره بالقرار الوزاري رقم
(596/1) وتاريخ 1425/03/01ه، علي انه: "علي الشركه التي تزاول التامين العام والصحي الاحتفاظ
بهامش الملاءه المطلوب باعتماد الاعلي لاي من الطرق الثلاثه الاتيه: ا- الحد الادني لراس المال، ب-
مجموع الاقساط المكتتبه، ج- المطالبات"، وبناء علي ما تقدم، لما ان هامش الملاءه هي في الاساس
نسبه تشغيليه ولا يمكن بايه حال من الاحوال ان تصنف علي انها احدي مفردات القوايم الماليه، كما انها

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2025-246996
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246996-2025)

ليست جزءا مقيدا من راس المال بل هي نسبه تحليليه تستخدم للحكم علي ملاءه الشركه، حيث تمثل
نسبه رقميه محدده من مؤسسه النقد العربي السعودي تلتزم الشركه بالاحتفاظ بها كنسبه محدده
وليس مبلغا محددا ومبلغا مجنبا في حساب خاص، انما مبلغ تحت تصرف الشركه، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حسم رصيد هامش الملاءه
(SD) من وعاء الزكاه).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (عدم قبول حسم الاصول الثابته وما في حكمها المحسومه
بمبلغ (19,011,930) (ريال)، وحيث نصت الفقره (1/ا) من الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه علي انه: "صافي الاصول الثابته وما
في حكمها، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر- ما ياتي: ا- الاصول الثابته المقتناه لغرض استخدامها في
نشاط المكلف، وذلك بالقيمه الدفتريه الظاهره في القوايم الماليه"، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن
الخلاف في عدم قبول حسم الفرق في الاصول الثابته من الوعاء الزكوي، حيث يدفع المكلف بانه عند
قيام الهييه بالربط لم تقم بادراج اصول حق الاستخدام ضمن جدول الاصول الثابته، وقامت بالتعديل
وفق الاحتساب المرفق بالجدول الوارد ضمن لايحه استيناف المكلف، عليه يدفع المكلف بانه ينبغي
حسم الاصول الثابته بمبلغ (16,504,534) ريال وذلك بعد استبعاد الاصول حق الاستخدام بدلا مما
قامت الهييه بحسمه من الوعاء الزكوي بمبلغ (8,949,477) ريال، ولما ان المعالجه الصحيحه لبند صافي
الاصول الثابته هو بحسم صافي الاصول الثابته بالقيمه الدفتريه الظاهره في القوايم الماليه وفقا
للماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها اعلاه، وحيث قامت الهييه بحسم
الرصيد الدفتري كما في نهايه العام محل الخلاف للاصول الثابته بمبلغ (8,949,477) ريال, وبالتالي صحه
اجراء الهييه بحسم المبلغ (8,949,477) ريال طبقا للقوايم الماليه للمكلف، وحيث لم يقدم المكلف اي
دفوع جديده تستدعي الاستدراك او التعقيب ولم يقدم المستندات التي تؤيد وجهه نظره؛ وعليه
فتنتهي الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم قبول حسم
الاصول الثابته وما في حكمها المحسومه بمبلغ 19,011,930 ريال).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (اضافه رصيد التزامات الايجار بمبلغ (10,338,523) ريال)، وحيث
نصت الفقره (1/1) من الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(2216) وتاريخ 1440/07/07ه علي انه : "صافي الاصول الثابته وما في حكمها، ومنها - علي سبيل
المثال لا الحصر - ما ياتي: ا- الاصول الثابته المقتناه لغرض استخدامها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمه
الدفتريه الظاهره في القوايم الماليه"، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في اضافه رصيد التزامات
الايجار بمبلغ (10,338,523) ريال الي وعاء الزكاه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها من القوايم

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-246996
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-246996-2)

الماليه المدققه وايضاحاتها ان التزام الايجار نشا بشكل مباشر مقابل حق استخدام الاصول، وحيث ان
التزامات عقود الايجار تعد احد مصادر التمويل المصنفه طويله الاجل وتنطبق عليها احكام الفقره (3) من
الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه؛ اذ تضاف للوعاء الزكوي لمقابله الاصول المحسومه
وعليه فتنتهي الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اضافه رصيد
التزامات الايجار بمبلغ (10,338,523) ريال).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند اضافه فايض متراكم من عمليات التامين بمبلغ (39,696)
ريال)، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه علي انه : " يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر
التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها الاتي: -3 الديون المستحقه علي المكلف
المصنفه طويله الاجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الاخري، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل
التجاري، والداينين، واوراق الدفع، وحساب السحب علي المكشوف، وقروض الملاك او الشركاء (بما في
ذلك الحسابات الجاريه لهم، علي ان يراعي الاتي : ا- اذا كانت الديون التي علي المكلف او مصادر التمويل
الاخري مدتها ثلاثميه واربعه وخمسون (354) يوما او اكثر متداخله خلال العام الزكوي والعام التالي له،
فتضاف الي وعاء الزكاه بما يخص كل عام بنسبه عدد ايام كل عام زكوي. ب- لا ينقطع العام الزكوي
للديون بتجديدها او باعاده جدولتها مع الداين نفسه، او باحلال هذه الديون بديون او مصادر تمويل اخري
تقوم بتمويل ما كانت تموله هذه الديون. ج- الا يتجاوز ما يضاف مما ذكر في هذه الفقره مجموع ما
يحسم من الوعاء وفقا للماده (الخامسه من اللايحه"، كما نصت الفقره (2) - ه) من الماده (70) من
اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ
1424/6/2ه، علي انه: "توزيع الفايض الصافي، ويتم اما بتوزيع ما نسبته %10% للمؤمن لهم مباشره او
بتخفيض اقساطهم للسنه التاليه ثم ترحيل ما نسبته %90% الي قايمه دخل المساهمين"، واستنادا الي
الفقره (9) من سياسه توزيع فايض عمليات التامين الصادره من البنك المركزي السعودي، والتي نصت
علي: "9- يجب علي شركه التامين ايداع مبالغ فايض عمليات التامين في حساب بنكي مستقل عن باقي
حسابات الشركه البنكيه"، وبناء علي ما تقدم، لما يكمن الخلاف في اضافه الفايض القابل للتوزيع
لحاملي وثايق التامين الي الوعاء الزكوي بمبلغ (39,696) ريال، وحيث ان الاصل في جواز حسم الفايض
القابل للتوزيع تقديم ما يثبت خروجه من ذمه الشركه في حساب مستقل لا تملك سلطه عليه شانه في
ذلك شان الارباح تحت التوزيع، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان المكلف لم يقدم ما يثبت
ان الفايض المتراكم في حساب بنكي مستقل ولا يمكن التصرف به، واكتفي بتكرار ما سبق اثارته امام
دايره الفصل، وعليه وحيث ان الخلاف بين الطرفين يعد خلافا مستندي بجوهره، حيث لم يقدم المكلف
المستندات المؤيده وما يثبت فصل تلك الاموال عن بقيه امواله بما يخرجها عن تصرفه، وعليه فتنتهي

8001220000 : الرقم المجاني
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2025-246996
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246996-2025)

الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه فايض متراكم من
عمليات التامين بمبلغ 39,696 ريال).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (اضافه رصيد التغير في القيمه العادله للاستثمارات بمبلغ
2,491,171 ريال)، وحيث نصت الفقره (9) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه علي انه : "يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك
الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها الاتي : 9 التغير في القيمه العادله
المحسوبه وفقا للفقره (6) من الماده (السادسه) من اللايحه"، كما نصت الفقره (6) من الماده
(السادسه) من ذات اللايحه، علي انه : "يحسب وعاء الزكاه باضافه البنود الوارده في الماده (الرابعه) من
اللايحه محسوما منها البنود الوارده في الماده (الخامسه ) من اللايحه، وفقا للضوابط الاتيه: 6- للاغراض
الزكويه يؤخذ في الحسبان نتايج اعاده التقييم طبقا للقيمه العادله الظاهره في القوايم الماليه"، وبناء
علي ما تقدم، لما يكمن الخلاف في مطالبه المكلف بعدم اضافه رصيد التغير في القيمه العادله
للاستثمارات بمبلغ (2,491,171) ريال للوعاء الزكوي لعام 2019م، والتي تمثل خساير غير محققه مصنف
ضمن ارصده حقوق الملكيه وفقا للقوايم الماليه المعتمده للعام 2019م، وباطلاع الدايره علي ملف
الدعوي، ولما ان الصكوك محل الخلاف والتي تم رفض حسمها تخضع للزكاه وفق قيمتها السوقيه في
نهايه العام بعد الاخذ بالحسبان نتايج اعاده التقييم طبقا للقيمه العادله وفق احكام الماده (الرابعه) و
(السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المذكوره اعلاه، وعليه فتنتهي الدايره الي رفض استيناف
المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اضافه رصيد التغير في القيمه العادله للاستثمارات
بمبلغ 2,491,171 ريال).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند ( اضافه مخصص الزكاه وضريبه الدخل بمبلغ 1,079,710 ريال)،
وحيث نصت الفقره (6) من الماده (الرابعه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم (2216) بتاريخ 1440/07/07ه، علي: "يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه من
جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها الاتي: - المخصصات اول العام الزكوي بعد حسم المستخدم
منها خلال العام الزكوي"، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد المخصصات احد مكونات الوعاء الزكوي وتتمثل
المعالجه الزكويه في اضافه رصيد اول الفتره بعد حسم المستخدم وذلك لحولان الحول دون تعديل
رصيد المكون علي صافي الربح / (الخساره) المعدل وعلي علي الوعاء الزكوي، ولما ان المخصصات
بطبيعتها المحاسبيه تعني وجود التزام مستقبلي محتمل الحدوث ولم يقم المكلف بسداده خلال السنه
الماليه التي توجب فيها الالتزام، فيضاف رصيد المخصص المدور الي الوعاء الزكوي لحولان الحول عليه
ما دام انه في يده وتحت تصرفه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان ما قدمه المكلف ما هو

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-246996 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-246996-2)

الا تكرار لما سبق اثارته امام دايره الفصل، ولا ينال من ذلك ما ذكره المكلف من كون زكاه المال لا
يتوجب عليها زكاه؛ حيث ان تلك المبالغ المخصصه قد حال عليها الحول وهي في ذمه الشركه، وان مدار
القاعده التي يستند اليها المكلف لا شان لها في انطباقها علي الحاله محل النظر ، اذ ان المقصود بها ان
المال المزكي لا تجب فيه الزكاه في الحول الذي تم تزكيه المال فيه، وبالتالي فان بقاء تلك المبالغ لدي
الشركه لمده عام اخر يتعين معه وجوب الزكاه عليها لذلك العام، وعليه وحيث لم يقدم المكلف اي
جديد يمكن من خلاله العدول عما انتهي اليه قرار الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض
استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اضافه مخصص الزكاه وضريبه الدخل بمبلغ
)1,079,710 ريال

وفيما يخص استيناف المكلف والهييه بشان بند عدم السماح بحسم رصيد استثمار الشركه في صكوك
بمبلغ 33,411,122 ريال من الوعاء الزكوي لعام 2019م)، وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند
رصيد صكوك شركه ... (...) بمبلغ (21,623,237) ريال لعام 2019م.)، وحيث نصت الفقره (4) من الماده
(الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه
علي انه: " يحسم من وعاء الزكاه الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المتاجره، اذا كانت تلك
المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجبايه الزكاه بموجب اللايحه"، كما نصت الفقره (8) من الماده
(السادسه) من ذات اللايحه، علي انه : "للاغراض الزكويه، يجوز للمكلف معامله الصكوك والسندات التي
يصدرها معامله راس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوايم الماليه لديه، وفي هذه الحاله تحسم
تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها اذا كانت لغير المتاجره، ولا يجوز للمكلف
المصدر العدول عن هذه المعامله خلال فتره استحقاق الصكوك والسندات"، وبناء علي ما تقدم
وباطلاع الدايره علي حركه الاستثمار المتمثله في البيان التحليلي للاستثمارات والمقدم من قبل
المكلف، تبين لها وجود حركه استبعادات خلال العام مما يتبين معه ان الاستثمار في صكوك شركه ....
هو استثمار بغرض المتاجره وليس لغرض القنيه؛ حيث اشترطت الفقره (8) من الماده (السادسه) من
اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 1440/7/7ه والمضافه بالقرار
الوزاري رقم (58705) وتاريخ 1444/09/21ه الموافق 2023/04/12م لقبول حسم الاستثمار في
الصكوك ان يكون الاستثمار لغير المتاجره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف
وتاييد قرار دايره الفصل بشان رصيد صكوك شركه ... (...) بمبلغ (21,623,237) لعام 2019م). واما
فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند رصيد الاستثمار في صكوك الشركه ... (...) بمبلغ 2,947,760
ريال)، وحيث نصت الفقره (4) من الماده (الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه علي انه : "يحسم من وعاء الزكاه الاستثمارات في منشاه
داخل المملكه لغير المتاجره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجبايه الزكاه بموجب

8001220000 : الرقم المجاني
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2025-246996
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-246996-2)

اللايحه"، كما نصت الفقره (8) من الماده (السادسه) من ذات اللايحه، علي انه : "للاغراض الزكويه، يجوز
للمكلف معامله الصكوك والسندات التي يصدرها معامله راس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في
القوايم الماليه لديه، وفي هذه الحاله تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين
فيها اذا كانت لغير المتاجره، ولا يجوز للمكلف المصدر العدول عن هذه المعامله خلال فتره استحقاق
الصكوك والسندات"، وبناء علي ما تقدم، لما يكمن الخلاف في حسم صكوك الشركه ... باجمالي
(2,947,760) ريال لعام 2019م، حيث يدفع المكلف بوجود ثني في الزكاه باخضاع المبلغ مرتين، وباطلاع
الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان المكلف ذكر طي لايحه استينافه انه قدم القوايم الماليه للشركه
المستثمر فيها وقدم نشره اصدار الصكوك من الشركه .... في حين تبين ان المكلف لم يقدم
المستندات التي اشار اليها بالاضافه الي ان المستندات المشار اليها اعلاه لا تؤثر فيما ذكره المكلف؛
حيث ان نشره اصدار الصكوك والقوايم الماليه بحد ذاتها لا تعد دليلا موصلا للحسم في موضوع النزاع
المتمثل في تزكيه هذا الاستثمار من عدمه، وعليه وحيث لم يقدم المكلف ما يثبت تزكيه هذه الصكوك
فان عبء الاثبات يقع علي عاتق المكلف الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف
وتاييد قرار دايره الفصل بشان رصيد الاستثمار في صكوك الشركه ... (...) بمبلغ 2,947,760 ريال).

وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند رصيد الاستثمار صكوك شركه ... (...) لعام 2019م)، وحيث
نصت الفقره (4) من الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(2216) وتاريخ 1440/7/7ه، علي: "الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المتاجره، اذا كانت تلك
المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجبايه الزكاه بموجب اللايحه، ولا تعد الاصول المؤجره تمويليا في
الدفاتر التجاريه للمؤجر استثمارا يحسم من وعاء الزكاه مهما كان تبويبها في القوايم الماليه، وكذلك لا
تعد القروض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشاه المستثمر فيها
استثمارا يحسم من وعاء الزكاه"، واستنادا الي الفقره (5) منها، والتي نصت علي: "الاستثمارات في
منشاه خارج المملكه لغير المتاجره، بشرط ان يسدد المكلف زكاه هذه الاستثمارات للهييه بموجب
شهاده معده وفقا لاحكام اللايحه ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، علي ان يكون
الحد الادني لوعاء زكاه هذه الاستثمارات هو نصيب المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في
القوايم الماليه لهذه الاستثمارات سواء وزع الربح ام لم يوزع, واذا لم يلتزم المكلف باحتساب واداء
الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاه"، كما نصت الفقره (8) من الماده
(السادسه) من ذات اللايحه، علي انه : "للاغراض الزكويه، يجوز للمكلف معامله الصكوك والسندات التي
يصدرها معامله راس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوايم الماليه لديه، وفي هذه الحاله تحسم
تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها اذا كانت لغير المتاجره، ولا يجوز للمكلف
المصدر العدول عن هذه المعامله خلال فتره استحقاق الصكوك والسندات"، وبناء علي ما تقدم،

8001220000 : الرقم المجاني
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2025-246996
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246996-2025)

وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها بان الهييه تقدمت بمذكره جوابيه الحاقيه امام دايره الفصل مؤرخه في 2024/11/12م، تضمنت قبول حسم الاستثمار بنسبه ما تمت تزكيته، وذلك علي النحو الاتي:
" ولما انه تحققت شروط قبول حسم الاستثمار من الوعاء الزكوي للعامين 2019م و2020م، مما تقبل معه الهييه اعتراض المكلف وذلك بقبول حسم الاستثمار بنسبه ما تمت تزكيته والتي تتمثل بنسبه ملكيه الشريك السعودي لدي الشركه المصدره (الشركه (...) وذلك بمبلغ 2,791,362.89 ريال في سنه 2019م (= 2,999,208 * 93.07% ومبلغ 13,652,438 ريال في سنه 2020م %100).."، وباطلاع الدايره علي القرار محل الاستيناف، تبين لها بان دايره الفصل انتهت الي تعديل اجراء الهييه، ولم يتضمن في حيثيات القرار ما يتعلق بقبول الهييه بحسم الاستثمار علي النحو المشار اليه في مذكرتها الجوابيه رقم (2) عليه فان الدايره تنتهي الي قبول استيناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل بشان رصيد الاستثمار صكوك شركه ... (...) لعام 2019م).

وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (صكوك وزاره الماليه بمبلغ (5,874,354) ريال لعام 2019م)، وحيث نصت الفقره (4) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/7/7ه، علي: "الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المتاجره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجبايه الزكاه بموجب اللايحه، ولا تعد الاصول المؤجره تمويليا في الدفاتر التجاريه للمؤجر استثمارا يحسم من وعاء الزكاه مهما كان تبويبها في القوايم الماليه، وكذلك لا تعد القروض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشاه المستثمر فيها استثمارا يحسم من وعاء الزكاه"، كما نصت الفقره (8) من الماده (السادسه) من ذات اللايحه، علي انه: "للاغراض الزكويه، يجوز للمكلف معامله الصكوك والسندات التي يصدرها معامله راس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوايم الماليه لديه، وفي هذه الحاله تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها اذا كانت لغير المتاجره، ولا يجوز للمكلف المصدر العدول عن هذه المعامله خلال فتره استحقاق الصكوك والسندات"، واستنادا علي القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 1440/07/07ه والمعدل بالقرار الوزاري رقم (1343) وتاريخ 1441/03/28ه، والتي نصت: "فان الدوله تتحمل الزكاه وضريبه الدخل المترتبه علي الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزاره الماليه محليا بالريال السعودي حتي تاريخ استحقاقها"، وبناء علي ما تقدم، لما يكمن الخلاف في حسم صكوك وزاره الماليه بمبلغ (5,874,354) ريال من وعاء الزكاه، حيث يكمن استيناف الهييه بان القرار الوزاري لا ينطبق علي حاله الصكوك اعلاه، حيث انها مصدره بالدولار وليس بالريال السعودي، وبالاطلاع علي مذكره اعتراضه امام دايره الفصل، تبين بانه يطالب حسم استثماراته لكونها لغرض الاحتفاظ بها وليس للمتاجره، ووفقا للفقره (3) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، فان الشركات المستثمر فيها تقوم باضافه تلك الاموال الي الوعاء الزكوي مما يحق للمكلف حسمها من وعايه تجنبا للثني في الزكاه،

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-246996 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-246996-2)

واستنادا الي القرار الوزاري المذكور اعلاه، فان الصكوك التي تتحمل الدوله الزكاه والضريبه المترتبه
علي الاستثمار فيها يجب ان تكون مصدره محليا بالريال السعودي، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي،
تبين لها ان الهييه قدمت ما يثبت انه تم اصدار صكوك وزاره الماليه بالدولار وليس بالريال السعودي،
مما يؤكد صحه ما تدفع به الهييه من ان الصكوك محل الخلاف لا ينطبق عليها القرار الوزاري المذكور
اعلاه، ولا ينال من ذلك ما استند اليه القرار محل الطعن في قبوله لاعتراض المكلف بناء علي صوره
الصكوك المصدره من قبل بنك الجزيره نيابه عن وزاره الماليه، والتي تبين من خلالها للدايره ان
الصكوك صادره من وزاره الماليه بالريال السعودي، حيث بالاطلاع علي المرفق المعنون ب صكوك وزاره
الماليه تبين بانه عباره عن مصادقه صادره من بنك الجزيره توضح ان قيمه امر شراء صكوك وزاره
الماليه بلغت (5) مليون ريال سعودي، ولكن تلك المصادقه بحد ذاتها لا تعد قرينه علي ان الصكوك
الصادره عن وزاره الماليه كانت بالريال السعودي، وذكرت الهييه انها قامت بقبول حسم صك في الربط
محل الدعوي، وبالاطلاع علي المرفق المعنون ب (تقرير المراجعه للاعتراضات - شركه ...) تبين لها ان
الهييه قبلت حسم الاستثمار في صكوك بنك الرياض بمبلغ (1,933,956) ريال، حيث انها مصدره من
وزاره الماليه محليا بالريال السعودي وذلك تطبيقا للقرار الوزاري، ومما سبق ذكره وحيث تبين من خلال
ما ارفقته الهييه ان الصكوك الصادره عن وزاره الماليه بمبلغ (5,874,354) ريال كانت بالدولار وليس
بالريال السعودي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل بشان
صكوك وزاره الماليه بمبلغ (5,874,354) ريال لعام 2019م).

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، والاستيناف
المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (241229-2024-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (-241229-2
2024 المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2019م.

ثانيا: وفي الموضوع:
-1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند عدم السماح بحسم رصيد تكاليف
وثايق تامين مؤجله (...) بمبلغ (11,567,121) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2019م).

عام | Public
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم :IR-2025-246996
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-246996-2025)

2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حسم رصيد هامش الملاءه (SD) من
وعاء الزكاه).

3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم قبول حسم الاصول الثابته وما
في حكمها المحسومه بمبلغ 19,011,930 ريال).

4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اضافه رصيد التزامات الايجار بمبلغ
.)10,338,523 ريال

5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اضافه فايض متراكم من عمليات
التامين بمبلغ 39,696 ريال).

6- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اضافه رصيد التغير في القيمه
العادله للاستثمارات بمبلغ 2,491,171 ريال).

7- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اضافه مخصص الزكاه وضريبه الدخل
.)بمبلغ 1,079,710 ريال

8- فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (عدم السماح بحسم رصيد استثمار الشركه في صكوك بمبلغ
:)33,411,122 ريال من الوعاء الزكوي لعام 2019م

ا- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل بشان رصيد صكوك شركه ... (...) بمبلغ (21,623,237)
.)لعام 2019م

ب- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل بشان رصيد الاستثمار في صكوك الشركه ... (...)
.)بمبلغ 2,947,760 ريال

ج- قبول استيناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل بشان رصيد الاستثمار صكوك شركه ... (...) لعام
)2019م

د- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل بشان صكوك وزاره الماليه بمبلغ (5,874,354) ريال
.)لعام 2019م

عام | Public
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-246996 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-246996-2)

عضو
الاستاذ / ...
الدكتور / ...

رييس الدايره

الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام | Public
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa