tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4090 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-06-10 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4090 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٠٩٠ وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٣٩ه
المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)
ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد:
ففي يوم الثلاثاء ٢١/٠٩/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بمدينه الرياض انعقدت الدايره التجاريه العاشره المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله من اداره الدعاوي والاحكام، وبعد سماع الدعوي وبعد الدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت الي الدايره وحددت جلسه يوم الاحد ١/٧/١٤٣٩ موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي والمثبت هويتهما وصفتهما وبسؤال المدعي عن دعواه اعاد ما جاء في لايحتها واختصرها بقوله تم الاتفاق مع المدعي عليه بان يضارب بمبلغ قدره خمس ميه الف ريال في الذهب وكان هذا في عام ١٤٣٦ه ثم في عام ١٤٣٧ه اقر المدعي عليه باعاده راس المال الا انه وحتي تاريخه لم يعد اي مبلغ لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده كامل راس المال وبطلب الاجابه من المدعي عليه اجاب بقوله ان ما ذكره المدعي بخصوص الاتفاق صحيح حيث استلمت من المدعي مبلغ قدره اربع ميه وعشرون الف ريال وله متبقي من مضاربه سابقه مبلغ قدره ثمانون الف ريال ليكون مجموع ما وصلني منه خمس ميه الف ريال اما بخصوص الاقرار فهو غير صحيح واطلب مهله لتقديم اجابه تفصيليه بما في ذلك مصير المضاربه المتعلقه بالخمس ميه الف ريال بناء عليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٨/٠٨/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره من صفحتين ملخص اهم ما ورد فيها: "انه استلم من المدعي مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال ليضارب بها في عقار ب(...) وانه تم بيع هذه العقار بربح قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال للمدعي وتم تخييره بين استلام المبلغ كاملا او المواصله في الاستثمار في سوق الاسهم الدولي للعملات (...) دون تحديد مده معينه لارجاع المالي فوافق علي ذلك وتم تحويل مبلغ قدره (٣٢٠.٠٠٠) ثلاثميه وعشرون الفا ليكون بذلك اجمالي المساهمه (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال دون كتابه عقد، ثم جري الدخول مضاربه بماله ومالي سويا في سوق العملات الالكتروني (...) وقد شاء الله وقدر ان تنتهي هذه الصفقه بخساره المال كله دون تقصير مني او تعدي وذلك بسبب ازمه اليونان وقد اخبرته بالتفاصيل والاطلاع علي الاوراق الخاصه بذلك في حينه، ثم طلب مني المدعي كتابه ورقه يثبت فيها ان في ذمتي له مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال فقلت له: لا مانع لدي ولكن نذكر فيها انها بسبب مضاربه ماليه فرفض وبالحاح شديد منه وافقته علي طلبه كونه جاري وصديقي واطلب اداء يمينه علي ذلك، وبعيدا عن كونها مضاربه قابله للربح والخساره جري افهام المدعي برساله نصيه بان اسدد له في حينه ومن مالي الخاص كل شهر (٥٠٠٠) خمسه الاف الا انه امتنع من الرد علي ذلك، ولا يخفي علي شريف علمكم ان المضارب مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلف من المال الا بالتعدي او التقصير وانا مستعد لاداء القسم عند الطلب مني علي صدق ما تقدم من تحقق الخساره في مال وماله دون تقصير مني او تعدي، لذا اطلب رد دعوي المدعي ورد اعتباره وتشويه سمعتي امام الاخرين" ثم اضاف المدعي عليه بان الاقرار المرفق في ملف القضيه المؤرخ في ٠٧/٠٧/١٤٣٧ه صحيح صدوره مني والتوقيع عليه سلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم التزم المدعي بتقديم رده خلال اسبوع من تاريخ هذا اليوم كما التزم المدعي عليه باستلام نسخه منها وتقديم رده قبل الموعد القادم باسبوع، وفي تاريخ ١٥/٠٨/١٤٣٩ه سلم المدعي للدايره مذكره من اربعه صفحات ملخص اهم ما ورد فيها: "اني حذرت المدعي عليه من جميع التعاملات المحرمه واسميت (...) باسمها كمثال، وقد وافقت له علي المضاربه في الذهب دون ان ادخل معه في اي تفاصيل وقد حدد لي مده الاستثمار لمده ١٠ ايام تقريبا ٦٠% لي و٤٠% للمدعي عليه، ذكر المدعي عليه ان المضارب لا يضمن الا حال التعدي او التفريط وفي حالتنا هذه فقد تعدي المدعي عليه في مال المدعي دون رضا منه اطلب الزامه بسداد ٥٠٠.٠٠٠ خمسميه الف ريال)، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وبسؤال المدعي عن بينته انه اتفق مع المدعي عليه علي المضاربه في الذهب دون غيره اجاب ان الاتفاق كان شفويا بناء علي الثقه بينه وبين المدعي عليه وليس لديه اي بينه عليه ثم قرر اكتفاءه بما سبق ثم طلبت الدايره اداء منه اليمين فاستعد بادايها وحلف بالله قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو اني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره ٥٠٠.٠٠٠ خمسميه الف ريال علي ان يضارب بها في الذهب ولم اسمح له ان يضارب بها في غيره والله العظيم) هكذا حلف وعليه قررت الدايره رفع الجلسه والحكم في القضيه لما يلي من الاسباب.

(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد شراكه فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه ووفقا للتعاميم الصادره من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف؛ ولما ان المدعي عليه حضر في جلستين امام الدايره وبناء علي الماده (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) لذا قررت الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا، ولما كان المدعي يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال مقابل راس مال في شركه بينه وبين المدعي عليه في الاتجار بالذهب، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الشراكه وصحه استلام المبلغ راس المال واقر بالمتاجره به في سوق الاسهم الدولي للعملات ((...))، ولم يقدم بينه علي اذن المدعي له بان يتاجر بالمال في هذه النوع من المعاملات وطلب يمين المدعي علي نفي ذلك ثم ان المدعي ادي اليمين علي النحو الوارد بالوقايع وحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو اني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره ٥٠٠.٠٠٠ خمس ميه الف ريال علي ان يضارب بها في الذهب ولم اسمح له ان يضارب بها في غيره والله العظيم)، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وبما انه من المتقرر عند الفقهاء انه لا ضمان علي المضارب الا في حال التعدي او التفريط ومن ذلك مخالفه شرط رب المال اذ لا يجوز له مخالفته ويدل علي ذلك قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما" جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي (رقم ١٢٢). ما يلي: "المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمتشاركه" قال ابن قدامه رحمه الله تعالي: "ولنا انه متصرف في مال غيره بغير اذنه فلزمه الضمان كالغاصب" (المغني ٥/٣٩) وبما ان المدعي عليه تعدي بفعله ما يخالف شرط رب المال بالمتاجره في سوق العملات دون الذهب، لذا فان الدايره تنتهي الي تضمينه راس المال وتحكم بالزامه برده الي المدعي رب المال وعليه فان الشراكه بين المدعي والمدعي عليه تنتهي بذلك.

(فلذلك)
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) باعاده راس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق والهادي الي سواء السبيل
وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١٨٩ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٢/٢٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) باعاده راس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مايه الف ريال للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...). وقد حددت الدايره يوم الاربعاء٦/١٠/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل الموعد تسليم نسخه اعلام الحكم الي تاريخ ٩/١١/١٤٣٩ه وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٩ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.

(الاسباب)
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢١/٩/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٤٠٩٠ لعام ١٤٣٩ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) باعاده راس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مايه الف ريال للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. 
واﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.