moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٢٢١٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٢ه تم ابرام عقد تسويق وتوزيع رقم (...) بين المدعي والمدعي عليها. وقد تم الاتفاق بموجب العقد علي اقامه شركه مضاربه في ما بينهما لمده سنه ميلاديه ابتداء من: ٠١/١٠/٢٠٢٠م، بحيث يدفع المدعي مبلغا ماليا للمدعي عليها لتقوم المدعي عليها بالمضاربه به عبر تسويق وتوزيع سلع (اعلاف والاضافات العلفيه غير الدواييه ، اغنام، ،خضروات ، برمجيات) ولم يتم تحديد توزيع الارباح بين الطرفين ، وقد دفع المدعي للمدعي عليها كراس مال مبلغ (١٠٠٠٠٠ ريال) مايه الف ريالا، بالاضافه الي مبلغ (٢٥٠٠ريال) الفان وخمسمايه ريال كرسوم اداريه لنفقات العامه التي تكبدها المدعي عليها فيما يتعلق بالمشروع، وقد تم اخطار الشركه بارساليه بضروره سداد المستحقات في ذمتها. وحيث ان المدعي عليها قد قامت بالتدليس والغبن والغرر وان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركه المدعي عليها بما التزمت به من استثمار راس مال المدعي واعطاؤه الارباح كما تم العقد عليه. وطالب ب الزام المدعي عليها ١/ فسخ العقد. ٢/ الزام المدعي عليها باعاده راس المال والمصاريف الاداريه اجمالي المبلغ (١٠٢٥٠٠) مايه واثنان الف وخمسمايه ريال. ٣/ الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن حبس الانتفاع بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. ٤/الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٢ه ممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعي عليها. ٢- سند قبض بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال صادر من المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيعها. ٣-سند قبض بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٤- حواله ماليه علي مصرف الراجحي بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م صادره من المدعي الي المدعي عليها بمبلغ اجمالي (١٠٢,٥٠٠) مايه واثنان الف وخمسمايه ريال سعودي ممهور بتوقيع المدعي. وفي جلسه تاليه قدم المدعي عليه مذكره لا تخص المدعي وهي مذكره غير ملاقيه للدعوي وافهم بتقديم مذكره ملاقيه وفي جلسه تاليه عقدت الدايره جلسه مرييه للنطق بالحكم في تاريخ ٢/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولم تقدم المدعي عليها ما طلب منه وبسؤال المدعي وكاله هل استلم موكله مبلغ ناتج عن الشراكه فذكر بان موكله استلم ٢٨ الف ريال من الارباح لا من راس المال وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان الدعوي تتعلق بعقد مضاربه بين الطرفين وبما ان الدعوي من ضمن ما تختص به الدايره نوعيا استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبما انه قد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها ١/ فسخ العقد. ٢/ الزام المدعي عليها باعاده راس المال والمصاريف الاداريه اجمالي المبلغ (١٠٢٥٠٠) مايه واثنان الف وخمسمايه ريال. ٣/ الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن حبس الانتفاع بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. ٤/الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثون الف ريال. وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:(ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسه الاخيره والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني ولا في الجلسات، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان المدعي قد قدم علي صحه دعواه عقد مع المدعي عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدم سندا قبض كلاهما بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي (١٠٢,٥٠٠) مايه واثنان الف وخمسمايه ريال سعودي ممهور بتوقيع المدعي عليها، وايضا قدم حواله ماليه علي مصرف الراجحي بمبلغ اجمالي (١٠٢,٥٠٠) مايه واثنان الف وخمسمايه ريال سعودي ممهور بتوقيع المدعي. والذي اثبت فيه قيام المدعي بالاعمال التي يطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونيه المدعي عليها بالمبلغ التي يطالبه المدعي في ذات المشروع محل العقد بينهما. وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي ، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره: (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره اثنين وسبعون الف ريال بالاضافه الي ٣٠٠٠ريال اتعاب محاماه.