tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1439-12-02 document_type=ruling entity=document_number:a601a607-37cd-4781-a68c-fb38dccae3f2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4270 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ مصنع (...) للبلوك، غير ذلك/ (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه (...) بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (260,000) ريال؛ نظير ما تبقي من قيمه عقد مقاوله اعمال عظم والمبرم بين الطرفين انجز بموجبه المدعي مهامه بالاضافه الي قيمه الاخشاب والمعدات المحبوسه من قبل المدعي عليه؛ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 02/12/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحيث ورد للدايره تبلغ المدعي عليه ولم يتبين حضوره، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز صحيفه معدله مكونه من ورقه واحده مع مرفقات ضمنها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي توريد وتنفيذ اعمال عظم عمل يد بالمواد واشتملت الاعمال علي سور المصنع الموجود في منطقه التشوين وكذلك حوايط الرامب وتم الاتفاق ان تكون قيمه الاعمال مبلغ اجمالي (175.000) قابله للزياده والنقصان وتم البدء في العمل وقام موكله بانهاء جميع الاعمال والالتزامات التعاقديه ليتبقي في ذمه المدعي عليه قيمه العقد والبالغ (100.000) كما ان موكله قام بمحاوله نقل الاخشاب من الموقع فرفض المدعي عليه ذلك مع العلم ان قيمه الاخشاب تقدر ب(160.000)، خاتما مذكرته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (260.000) ريال، وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديمها، وفي جلسه 15/01/1440ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه 21/02/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين بها مرفق واحد ضمنها ان المدعي يدين لموكله بمبلغ (38.205) وتم الاتفاق ان يخصم هذا المبلغ من قيمه العقد المقدر بمبلغ قدره (175.000)، كما ان المدعي لم يقم بجميع الاعمال وانما ببعضها وتبقي رفع الاعمده وبناء الطابوق وعمل طبانه خرسانيه كما هو مبين بالعقد، كما ان ما تم تنفيذه لم يكن بالمواصفات التي نص عليها العقد كما ان الاتفاق نص ان يكون توريد الخرسانه من مصنع (...) او (...) او (...) وهذا لم يلتزم به المدعي، كما ان المبلغ الذي يطالب به غير صحيح، وان المبالغ الواصله للمدعي تقدر ب(157.500) مدفوعه للمدعي بسندات ومتبقي عليه من المديونيه مبلغ وقدره (10.705) لم تخصم من الاعمال، كما انه بالنسبه للاخشاب فهي تحت مسؤوليه الطرف الثاني وعليه حراسه المواد والاخشاب، سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 9/5/1440ه حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي عما يود اضافته قدم مذكره مكونه من صفحه واحده بها عده مرفقات ضمنها عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه، اذ ارفق كشف دون مستندات كما انه قام بالاعتراف صراحه بتنفيذ اعمال متفق عليها وتم مطالبته بسداد المستخلص بالاعمال المنفذه الا انه امتنع عن ذلك، خاتما مذكرته بمطالبه المدعي عليه بقيمه المستخلص النهايي وقدره (70.000)، بالاضافه الي قيمه الاخشاب (163.912.27)، والزامه باتعاب المحاماه وقدرها (30.000)، واكتفي بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 21/06/1440ه حضر طرفا الدعوي وحصر وكيل المدعي مطالبه موكله في قيمه المستخلص الكتابي وقدره سبعون الف ريال، وافاد وكيل المدعي عليه ان ليس في ذمه موكله اي مبالغ للمدعي ويستمهل لاثبات ذلك، ثم تبادل طرفي الدعوي مذكرتي دفاع ولم تخرج عن مضمون ما قرراه سابقا، وفي جلسه 22/10/1440ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مجموعه فواتير وبعرضها علي وكيل المدعي عليه افاد بان ليس فيها اي توقيع من موكله واكتفي برده السابق، وعليه تم حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه 13/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعي ان بينات موكله غير موصله وان له يمين المدعي عليه، فقرر طلبها وعلي اثره افهمت الدايره وكيل المدعي عليه حضور موكله في الجلسه القادمه فاستعد لذلك، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 15/03/1441ه حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، رغم استمهاله لحضور موكله لاداء اليمين، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي "الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره سبعون الف (70.000) ريال"، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراض علي حكم الدايره ضمنه استعداد موكله لاداء اليمين وان تغيبه عن جلسه اداء اليمين كان راجع لسفره خارج المنطقه طالبا تحديد جلسه لذلك، كما اكد علي عدم استحقاق المدعي لما يطالب فيه واشار الي ما تم ايراده سابقا، اثر ذلك حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 17/6/1441ه وفيها حضر طرفا الدعوي، كما حضر المدعي عليه اصاله، واستعد لاداء اليمين النافيه علي دعوي المدعي، وبعد تذكيره بعظم اليمين حلف بالله قايلا: "اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد القابض الباسط انه ليس في ذمتي للمدعي/ (...) اي مبالغ ماليه تخص العقد المؤرخ في (09/04/2018م)، الواقع في مدينه الدمام (...)، وانه لم يقم بانجاز الاعمال، وان جميع ما يستحقه من اعمال تم استلام قيمتها، وﷲ العظيم"، وعلي اثر ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب المحكمه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (70.000) سبعون الف ريال حسب ما حصرها في جلسه 21/06/1440ه؛ وذلك قيمه المستخلص النهايي للاعمال من عقد مقاوله اعمال العظم المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي يستند في مطالبته الي صوره ضوييه من العقد المبرم وملحقه والي اصول الفواتير الصادره من مؤسسته والي مجموعه صور ضوييه من الفواتير الصادره من مؤسسته وسندات القبض، واذ ان المدعي عليه يدفع بعدم صحه ما يطالب به المدعي وانه لم يقم بتنفيذ جميع الاعمال كما ان الاعمال المنفذه لم تكن علي حسب المواصفات المتفق عليها بالعقد، كما ان ذمه المدعي منشغله له بمبالغ وتم الاتفاق ان يتم خصمها من قيمه العقد وقدرها (38.205)، وبالتالي فانه لا يدين للمدعي بايه مبالغ، وبما ان الدايره بعد دراسه اوراق القضيه قررت عدم كفايه الادله المقدمه من المدعي كون ما قدم من المدعي مجموعه من اصول الفواتير الصادره من مؤسسته وصوره ضوييه من العقد المبرم وملحقه ومجموعه صور ضوييه من الفواتير وسندات القبض؛ وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ فاذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه؛ ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي ﷲ عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم، فقال رسول ﷲ: (شاهداك او يمينه)، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين وبالتالي عرضت الدايره علي المدعي يمين المدعي عليه النافيه لدعواه والذي اجاب وكيله بطلبها، وبما ان وكيل المدعي عليه استمهل لحضور موكله لاداء اليمين، الا انه امتنع عن الحضور، وحيث انه لما كان المدعي وكاله طلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي مبلغ المطالبه، حيث ان اليمين النافيه الحاسمه ملك لكل خصم، وله ان يوجهها الي خصمه متي شاء في ايه حاله كانت عليها الدعوي، وان علي المحكمه ان تستجيب الي طلب توجيهها، الا ان ذلك مشروط بان تكون منتجه في الدعوي وليست تعسفيه، كما انه من المقرر انه في اليمين النافيه الحاسمه يجب ان تكون الواقعه محل الحلف قاطعه في النزاع بحيث يترتب علي ادايها تحديد مصير الدعوي قبولا او رفضا والا كانت غير مقبوله، ولما كان ذلك، وكانت الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: "1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور، 2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك"، وحيث ان الدايره عرضت اليمين النافيه علي المدعي عليه واداها كما هو منصوص في وقايع الحكم، وعلي الصفه المطلوبه منه، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالاتي/ اولا: العدول عن حكمها المؤرخ في 15/03/1441ه، ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد العتيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 903 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ مصنع (...) للبلوك، غير ذلك/ (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (70.000) ريال؛ وذلك قيمه المستخلص النهايي للاعمال من عقد مقاوله اعمال العظم المبرم بين الطرفين، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المؤرخ في 15/3/1441ه بالزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين، ثم قدم اعتراضه باستعداده باداء اليمين، وبناء عليه وبعد ان اداها اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: العدول عن حكمها المؤرخ في 15/03/1441ه. ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، فقدم المدعي وكاله اعتراضه علي الحكم واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فتم نظرها تدقيقا.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
خالد بن سعود الرشود
عضو 
عبدالعزيز بن احمد العمير
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني