gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VD-2020-40) : القرار رقم (288-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - ذلك التصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لфوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ ١٤٨/١١. - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١٤٤/٠٤/٢١ بتاريخ ١٢٤٥). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٦/١٨) اجتمعت الدايره الاولي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه «دمام» وذلك للنظر في الديووي المشار اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (288-288) بتاريخ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلالحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل (١٠٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه ذكر فيها انه خلال الفتره النظاميه لم يكن ملزما بالتسجيل نظرا لعدم تجاوز ايرادات (ثلاثمايه الف) ريال، وفي شهر يناير طرات توقعات جديده في حجم الاعمال جملته علي التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجبو زمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال لثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»; وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ٢٠١٨٠١/٢٠١٠ م و تاريخ تظلم العديد المدييه هو ٢٠١٨٠١/٢٠١٠ م و تاريخ التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار المطعون عليه متحنا بمضي المده ونطلم قالل للطعن فيه، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٢١/٠١/٢٢١ ه عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها ( ...) بموجب وكاله رقم ( ...) بتاريخ ١/٢٢/٠١/٢٢١ ه الصادره من كتابه العدل بالخبر، والتي تم التحقق من سريانها الكترونيا، وحضر لحضوره ممثل الجهه المعي عليها ( ...) بخطاب التمثل المتطلب وفقا للماده السابعه من قواعد عمل الجان الضريبيه والصادر من محافظ الهييه العامه للزكه والدخل، والموجع نسخه منه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال وكيل المعديه عن تاريخ رفع موكله للنظام من قرار فرض الغرامه الصادره بتاريخ ٢٠١٨٠١/٢٣٠١٠، اجب بان تظلم موكله كان يشهر فبراير لعام ١٨٠١، ولكن لا يستطيع معرفه اليوم، ويستهم للرجوع لموكله. وسؤال متمل الجهد المعديه عليه عن جواب الهييه علي دعوي المعديه، اجب بان الهييه تمسك بسباق دفاعها: حيث صدرت الغرامه بتاريخ ٢٠١٨٠١/٢٣٠١٠، والثاني تمسك الالهييه بطلباتها وعدم قبول الدعوي شكل، وبناء عليه قررت الدايره منح المعديه مهله لتقدميم المستند المقيد لما ذهبت اليه من تحديد تاريخ رفع التظلم ضد قرار الهييه خلافا لما قررته الهييه وتاجيل نظر الفضيه الي تاريخ ٢٠٢٠١/٢٠١٠، وفي اليوم المحدد حضر السابق حضورهما، وسبقال ممثل المعديه عما تم الاستهما من اجله من مستند دال علي ان موكلهات اعترضت علي قطر فرض الفراعه، كما ورد منها بانه في شهر يناير ١٥٠، اجب بانه يقدم للدايره نسخه من اول ايميل صدر من موكلهه مWOHE اللهه العامه والمرغ في ١٥٠/٣/٢٠١٠، وابعت ضمن اعتراض المودعي عليها، وهو اول اعتراض يصدر من موكلهه. وبعرض ذلك علي ممثل المدي عليها اجب بان الهييه مازالت علي سابق دفاعها وطلاباتها، وبناء عليه قبرت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٠١/١٠١٥ واتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) ب تاريخ ١٥٥٠٦/١١ واتعبديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥٠٦/١٠١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ ١٤٨/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغ بالقرار في قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدوي المقامه من (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) شكل لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدت الدايره (يوم الارباء ١٤٤١/٠٧/٢٣) الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٨ موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله ولم علي نبينا محمد وعلي الا وصبه اجمعين.