moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470493815 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 17/ 6/ 1444ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه حال علي صحيفه الدعوي وبمطالتعتها الفتها الدايره علي النحو التالي: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (80%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (8,000,000.00) ثمانيه ملايين ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره وتشغيل)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء قطعه ارض او مجموعه قطع واعمارها وبيعها، وقد بدات الشراكه في 1435/06/19ه الموافق 2014/04/19م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المشروع محل الشراكه وبيعه واستلام الثمن من جانب المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/06/19ه الموافق 2014/04/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (7,320,000.00) سبعه ملايين وثلاث ميه وعشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء المشروع وفق قول المدعي عليه) استنادا علي (اذ ان المدعي عليه قد سلم موكلي ارباحا وقدرها 1352851 وكذلك مبلغ وقدره 510000من راس المال) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه امتنع عن تسليمه ويدعي الخساره)، هذه دعواي.) هكذا تضمنت، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن تاريخ قيام المؤسسه التابعه للمدعي عليه محل الشراكه، فاجاب بقوله: لا اعلم عن تاريخ قيام المؤسسه محل الشراكه ولكنها قبل دخول موكلي، وشطبت بعد ذلك، هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما انه ثبت للدايره ان المدعي ساهم مع المدعي عليه في المؤسسه التابعه للمدعي عليه بمبلغ قدره: (8.000.000)، والقايمه علي ارض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعي عليه في الشراكه محل الدعوي، بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، ونصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه المؤسسه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه، لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي.