moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (919) لعام 1438ه المدعيه: شركه (...) المدعي عليها: الشركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 16/8/1439ه اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي عبد الله بن سعد العريفي رييسا القاضي عبد الاله بن سهل العتيبي عضوا القاضي ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضوا (الواقعات) تتلخص واقعات القضيه المحاله للدايره بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعيه/ (...)- سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/4/1437ه- تقدم بصحيفه دعوي، ذكر فيها بان موكلته اشترت من المدعي عليها مجموعه من السيارات بالتقسيط، وحررت موكلته عددا من سندات الامر كضمان لحق المدعي عليها، الا ان موكلته تفاجات بمطالبه الشركه المدعي عليها امام محكمه التنفيذ علي بعض السندات التي تم الانتهاء من تسديدها، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بتكليف خبير لاجراء المحاسبه، واثبات المديونيه، وبعد قيد الاوراق واحالتها الي هذه الدايره بتاريخ 29/1/1438ه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات لتبليغ المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها، وفي جلسه 15/7/1438ه استمعت الدايره الي ملخص الدعوي ولم تخرج عما ورد في صحيفتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/9/1437ه- طلب مهله للرد، وفي جلسه 10/11/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت دفعه بعدم جواز نظر الدعوي لارتباطها بدعوي اخري منظوره لدي محكمه الاستيناف، وحيث ان المدعيه تدعي الوفاء فان ذلك من اختصاص قاضي التنفيذ، كما ان المدعيه تقدمت لدي قاضي التنفيذ في منازعه تنفيذ وخسرت دعواها، وقدم نسخه من الصك الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض برقم (...) وتاريخ 17/1/1438ه والمتضمن رد دعوي المدعي، وفي جلسه 28/1/1439ه قدم وكيل المدعيه/ (...)- سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/5/1438ه- مذكره تضمنت بان دفع المدعي عليها شكليا غير صحيح، واكد علي طلبه باجراء المحاسبه، وان علي المدعي عليها تقديم جميع كشوف الحسابات التي بين الطرفين، وباطلاع وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما قدم، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ المستحق علي موكلته فذكر بان كامل المبلغ المستحق علي موكلته هو (27,743,685) ريال وبسؤاله عن المبلغ المسدد للمدعي عليها فذكر بانه مبلغ (16,000,000) ريال، وبسؤاله عن تفسير دعواه بان موكلته سددت مبالغ وفق مستندات تم تسديدها فذكر بانه تم سداد سندات لامر قدمتها المدعي عليها الي قاضي التنفيذ وبسؤاله ان كان قد تمت اثاره هذا الامر امام قاضي التنفيذ، فذكر بانه تم اقامه دعوي امام قاضي التنفيذ فيما يخص السندات لامر والذي اصدر حكمه برد الدعوي وبسؤاله ان كان لديه بينه علي دعواه فذكر بانه ليس لديه بينه الا ما قدمه، ثم قدم كشف ذكر بانه يتضمن قيمه المبالغ المسدده وهذا الكشف تم استخراجه من بيانات المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره قيدت برقم (423183/39) وتاريخ 29/1/1439ه تضمنت بان المبلغ الذي ذكره الوكيل السابق للمدعيه غير صحيح فقد كانت معلومه مغلوطه، ولم تتضمنها اللايحه المعتمده من موكلته، حيث ان اخر ما تم الاتفاق عليه بين المدعيه والمدعي عليها بان مبلغ المديونيه (11,000,000) ريال، ويطلب تصحيح الخطا، لعدم وجود حق الاقرار في وكاله الوكيل السابق، وفي جلسه 25/3/1439ه لم يحضر من يمثل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، فشطبت القضيه للمره الاولي، وفي جلسه 20/5/1439ه طلب وكيل المدعيه فتح النظر في القضيه ولم يقدم عذرا مقبولا يمكنه من الغاء الشطب، وقررت الدايره فتح باب المرافعه في القضيه، وفي جلسه 4/7/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بانه يطلب الزام المدعي عليه بتقديم جميع كشوف الحسابات الخاصه بالمعاملات التي بينها وبين موكلته، بناء علي اللايحه رقم (149/2) من نظام المرافعات الشرعيه، وقرر الطرفين الاكتفاء ورفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، وبعد دراسه القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باجراء المحاسبه وتقديم الكشوفات لاثبات المديونيه عليها، حيث ان المدعي عليها قدمت بعض السندات لامر لمحكمه التنفيذ، والتي قامت المدعيه بسداد مقابلها، وحيث ان المدعيه دفعت بالسداد امام قاضي التنفيذ واقامت منازعه تنفيذ، وصدر الحكم بعد عده جلسات برد دعوي المدعيه، وحيث جاء في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي عدم جواز نظر الدعوي المفصول فيها، وحيث ان ما طلبه وكيل المدعيه بناء علي اللايحه رقم (149/2) من النظام المذكور انفا بان "لاي طرف في الدعوي التجاريه طلب ما لدي الاخر من مستندات او الاطلاع عليها" فهذا فيما اذا لم يفصل في القضيه، اذ القضيه المفصول فيها والتي صدر بها حكم من محكمه التنفيذ برقم (3822352) وتاريخ 17/1/1438ه متحده في الخصوم والمحل والسبب لهذه القضيه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضو عبد الاله بن سهل العتيبي رييس الدايره عبد الله بن سعد العريفي الحكم في القضيه رقم 1866 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/23 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي شراء سيارات بالتقسيط، والمطالبه باجراء المحاسبه وفق دفاتر المدعي عليها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه, واذا للمدعي عليها دعوي محرره ومحدده ومثبته ولم يفصل فيها حكم محكمه التنفيذ, فانها تقيمها اذا شاءت. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/8/1439ه في القضيه رقم 919 لعام 1438ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، محمولا علي اسبابه. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان