moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦١٥٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) العالميه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه قيمه اخشاب تم توريدها الي المدعي عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٨٢,٨٤٧.٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال سعودي سدد منه (٦٨,٥٦٥.٠٠) ثمانيه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٤,٢٨٢.٠٠) اربعه عشر الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب بالاضافه الي الفواتير) ٢- اضرار التقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٢٨٢.٠٠) اربعه عشر الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٧٥٥٦١٢٦٦ المتضمنه ما نصه: "عزيزي المستفيد مؤسسه (...) للمقاولات ، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦١٥٦٥ للجلسه المحدده في يوم ٢٣/٠٢/١٤٤٤ ، الساعه ١٠:٠٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه (...)" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصر دعواه واسانيده وطلباته الوارده مع صحيفه الدعوي، واكتفي بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٤,٢٨٢) اربعه عشر الفا وميتان واثنان وثمانون ريال لقاء توريد المدعيه اخشاب للمدعي عليها، وقدمت في سبيل اثبات دعواها نسخه من سند لامر صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المؤسسه المدعي عليها المتضمن سجل التجاري وختم المدعيه وتوقيع محرر السند منسوب لمالك المؤسسه المدعي عليها تضمن مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال يدفع لصالح المدعيه، كما قدم نسخه من شيك مسحوب علي البنك (...) محرر من المدعي عليها - للمستفيد المدعيه بمبلغ قدره (٣٤٢٨٣) اربعه وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريال، كما قدم نسخه من ورقه اعتراض علي شيك البنك (...) لعدم وجود رصيد كاف تضمنت بياناتها المبلغ الوارد في الشيك وتاريخه، ونسخه من خطاب صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه ومذيل بختم المدعي عليها يتضمن الاشاره للسند لامر المذكور انفا واقرارا بصحه ما جاء فيه، ولان الاصل ان من حررت له الورقه التجاريه مستحق لها مالم يثبت العكس، واستنادا علي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها او يقدم جوابا علي الدعوي عنها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، " واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فلم يقدم المدعي وكاله اي بينه لاثبات تكلف موكله بايه اتعاب، وقد اكتفي بما قدم، وبما ان الحال ما ذكر فلا يمكن الحكم بدون بينه لهذا الطلب، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه وتنتهي الي الحكم حضوريا في حق المدعي عليه حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٢٨٢) اربعه عشر الفا وميتان واثنين وثمانين ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.